السنة
2024
الرقم
93
تاريخ الفصل
24 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده 

وعضوية القضاة السادة : محمود جاموس ، محمود الجبشة ، سائد الحمد الله ، رائد عساف  

الطـــــاعن : الحق العام (النيابة العامة)

المطعون ضدهم : 1- عل.اف / جنين - قباطية .

                        2- ا.ن / جنين - قباطية .

                        3- وائ.ف / جنين - قباطية .

              وكيلهم المحامي : عثمان حمادة .

الاجــــــــراءات

بتاريخ 05/08/2024 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف نابلس في الدعوى الإستئنافية رقم 269/2022 والصادر بتاريخ 26/06/2024 ، والمتضمن (تقرر المحكمة إدانة المستأنف ضدهما عل.افف وأح.ن بنتهمة إبداء فعل منافي للحياء خلافاً للمادة 320 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والحكم عليهما بالحبس مدة سنة وللمصالحة وإسقاط الحق الشخصي الإكتفاء بمدة التوقيف وإعلان براءة المستأنف ضده الثالث وائل عساف من التهمة المسندة إليه).

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. القرار موضوع الطعن مبني على مخالفة لأحكام القانون في تفسيره وتطبيقه على الواقعة ، ومشوب بعيب الفساد في التعليل والتسبيب في منح الأسباب المخففة من حيث العقوبة .
  2. الحكم المطعون فيه مبني على الخطأ في تطبيق القانون ، وجاء قاصراً في التعليل والتسبيب وضد وزن البينة .
  3. الحكم المطعون فيه مشوب بعدم كفاية الأسباب ، طبقاً لما نصت عليه المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية ، والقصور في إيضاح الدليل المؤدي إلى القناعة .
  4. أخطأت محكمة  الإستئناف عندما قامت بإصدار قرارها الطعين ، إذ كان يتوجب على المحكمة أن تقوم بإعمال صلاحياتها المنصوص عليها في المادة 334 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ .
  5. القرار الصادر غير معلل تعليلاً سليماً ، وغير متفق وأحكام القانون ، حيث أن المحكمة لم تتطبق صريح المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ .
  6. جانبت محكمة الإستئناف الصواب عند إصدارها قرارها بتعديل وصفف التهمة للمطعون ضدهم ، ذلك كون أن حكمها قد تجاهل البينات المقدمة من النيابة العامة ، وأخطأ بوزن البينة مخالفاً بذلك أحكام المواد 206 و 234 و 273 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ .

لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، ونقض القرار المطعون فيه ، وإصدار القرار المتفق وأحكام القانون .

المحكمـــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، نجد بأن الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني ، فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، نجد بأن الطعن مقدم للمرة الثانية ، لهذا فإن محكمتنا سوف تنظر في موضوع الدعوى من خلال ردها على أسباب الطعن ، طبقاً لما نصت عليه المادة 374 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ.

وعن أسباب الطعن ، نجد أن محكمتنا كانت قد فصلت في هذه الدعوى من خلال النقض الجزائي رقم 209/2023 و 284/2023 ، الصادر بتاريخ 27/03/2023 فيما يتعلق بالوقائع الثابتة والتطبيقات القانونية حول تلك الوقائع ، والتي خلصت من خلالها إلى وجوب تعديل وصف التهمة المسندة للمتهمين ع.اء و.مد من جناية هتك العرض كما هي واردة في قرار الاتهام ولائحته إلى جنحة عمل منافٍ للحياء وفق أحكام المادة 320 من قانون العقوبات وإدانتهما بهذه التهمة بوصفها المعدل والحكم عليهما بالعقوبة المقررة لها قانوناً وإعلان براءة المتهم وائل من التهمة المسندة إليه لعدم وجود بينة ، وأن محكمة الإستئناف في حكمها موضوع الطعن الماثل قامت باتباع النقض والسير بالدعوى على ضوء ما جاء به بخصوص التطبيقات القانونية بخصوص تعديل وصف التهمة الواجب إسنادها وهي جنحة إبداء فعل منافٍ للحياء وفق أحكام المادة 320 عقوبات نافذ بدلاً من جناية هتك العرض خلافاً للمادة 296/2 من ذات القانون .

وبالتالي ، فإن الطعن لا يرد على الحكم المطعون فيه من حيث نتيجة الإدانة بالوصف المعدل للمتهمين المطعون ضدهما الأول عل.ف والثاني ِأح.,سن ، وبراءة المتهم المطعون ضده الثالث وا.ف ، وبالتالي نقرر رد الطعن من حيث نتيجة الإدانة للمطعون ضدهما الأول والثاني والبراءة للمطعون ضده الثالث ، إلا أن محكمة الإستئناف قد خالفت القانون بما سطرته في منطوق حكمها بخصوص إيقاع العقوبة على المطعون ضدهما الأول والثاني ، بالحكم على كل واحد منهما الحبس مدة سنة وللمصالحة وإسقاط الحق الشخصي الإكتفاء بمدة توقيفهما دون بيان تلك المدة ، مما يجعل الحكم في حدود ذلك يشوبه الغموض والجهالة في مدة العقوبة المفروضة ، مما يستوجب نقض الحكم في حدود هذه المسألة ، وحيث أن الطعن للمرة الثانية ، وعملاً بأحكام المادة 374 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ ، وعملاً بأحكام المادة 320 من قاتون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ، نقرر بالحكم على المطعون ضدهما الأول عاء .اف والثاني أح.ن بالحبس مدة سنة وللمصالحة وإسقاط الحق الشخصصي الحكم على كل واحد منهم ثمانية أشهر وعشرون يوماً وحسم مدة التوقيف .

     حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/09/2024

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

    ص . ع