السنة
2024
الرقم
8
تاريخ الفصل
23 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحــــــكــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده

وعضوية القضاة السادة : محمود جاموس ، سائد الحمد الله ، كمال جبر ، احمد ولد علي   

 

الطـــــاعن : الحق العام 

المطعون ضدهما : 1- عل.ى - دير بلوط

                             وكيله المحامي : فادي الناطور - نابلس  

                        2- حم.سى - دير بلوط فار من وجه العدالة

الإجراءات

-بتاريخ 30/1/2024 تقدم النائب العام بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 1/10/2023 بالاستئناف الجزائي رقم 333/2021 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

-تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم موضوع الطعن يشوبه البطلان ومخالف للقانون مخالفة جسيمة يترتب عليه نقضه ن قبل محكمتكم الموقرة كونه يخلو من أسم المستأنف ضده الثاني ( المتهم الثاني )الفار من وجه العدالة المدعو حم.سى والاقتصار فقط على المستأنف ضده الأول ، حيث أننا وبالرجوع إلى لائحة الاستئناف المقدمة من قبل النيابة العامة نجد أنها تضمنت أن المستأنف عليهم هما المتهمان علي عب.ى و        حم.سى أي أنها لم تقتصر فقط علي المتهم الأول فقط ، وبالتالي فإن عدم ورود اسم المستأنف ضده الثاني في مقدمة الحكم يترتب عليه بطلانه.

2- أخطأت المحكمة بعدم بالأخذ باعتراف المطعون ضده الأول سواء أمام جهاز الأمن الوقائي أو أمام النيابة العامة ، مستندة في حكمها أنه كان مسجونا إداريا لدى الطرف الاسرائيلي من تاريخ 22 / 8 / 2019 وحتى تاريخ 22 / 12 / 2019 وفق شروحات الصليب الأحمر وبالتالي عدم تطابق اعترافه بأنه قد جلس مع المدعو أب.ي من سكان جلجولية على القهوة في قلقيلية لغايات التفاوض على سعر الدنم وكذلك جلوسهم مرة أخرى في منزل المتهم الثاني في شهر 11 / 2019 لبحث ذات الموضوع وبالتالي عدم اقتناع المحكمة بصحة الاعتراف ليس في محله خاصة اعترافه أمام النيابة العامة والذي لم يذكر فيه المتهم سواء من قريب أو من بعيد بأنه كان معتقل لدى الاحتلال ولم يذكر فيها أيضا التواريخ التي جلس فيها مع المتهم الثاني ومع الوسيط الذي كان يرغب في تسريب هذه الأرض لليهود وبالتالي كان يتوجب على المحكمة ان تجزأ الاعتراف وتأخذ بجزء منه وتطرح الباقي .

3- أخطأت المحكمة بإستبعاد اعتراف المتهم الأول أمام جهاز الأمن الوقائي بحجة أنه قد تم بطريق التحقيق والاستجواب متحججة بذلك إلى ما ورد في شهادة مأمور الضبط القضائي عدوان أبو عدوان والذي اقتصر دوره فقط على ضبط بعض المستندات الخطية ولم يشاهد المتهم الأول بقوله " وخالد التميمي ضابط تحقيق سلفيت وأنه قام بالتحقيق مع المتهم الأول ومعه زملاء أخرين وبعد ذلك تم عرضه على المستشار القانوني " رغم أن النيابة العامة اثبتت ومن خلال الشاهد سفي.ش ان اعتراف المتهم الأول كان بمحض ارادته دون ضغط او اكراه ودون استجواب.

4- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل ومبني على فساد في الاستدلال والاستنتاج.

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإصدار القرار المتفق والقانون .

-تبلغ وكيل المطعون ضده الأول ولم يتقدم بلائحة جوابية .

-تبلغت زوجة المطعون ضده الثاني .

الــــمـــحكمة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، وإستناداً للقرار بقانون رقم 32/2023 ، 33/2023 ، 34/2023 بشان وقف سريان مدة التقادم والمواعيد والآجال القانونية ، نجد ان الطعن قدم في الميعاد المقرر قانوناً فنقرر قبوله شكلاً .

-وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن وبالنسبة للسبب الأول وفي القانون نجد ان المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته تنص ( يشتمل الحكم على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة وعلى ملخص طلبات النيابة العامة والمدعي بالحق المدني ودفاع المتهم ..... ) .

-كما تنص المادة 333 منه على ما يلي ( تجري في المحاكمة الاستئنافية أحكام المواد المتعلقة بعلانية المحاكمة وإجراءاتها وصيغة الحكم النهائي .....)

-كما تنص المادة 174 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 وتعديلاته بإعتباره قانون القاضي وفيما لم يرد به نص في قانون الإجراءات الجزائية على ما يلي : ( يجب ان يشتمل الحكم على اسم المحكمة التي أصدرت....واسماء الخصوم بالكامل....) .

-كما تنص المادة 175 منه ( القصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص او الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه البطلان ).

-وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى ، فإننا نجد ان لائحة الاستئناف الصادر بها الحكم المطعون فيه والمقدمة من النيابة العامة اختصمت فيها النيابة العامة كلاً من المتهمين

1- عل.سى

2- حم.ى

والذين تقرر اعلان براءتهما بموجب الحكم المستأنف .

-وبالعودة للحكم المطعون فيه فإننا نجد انه قد اغفل ذكر اسم المتهم الثاني المستأنف ضده الثاني ( المطعون ضده الثاني ) حمد الله علي محمود موسى مما يجعله مشوباً بعيب البطلان مما يستوجب نقضه ، لذلك ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن في هذه المرحلة .

نقــــــــرر

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها لإصدار حكمها المقتضى وفقاً للقانون وبهيئة مغايرة .

     حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/9/2024