دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحــــــكــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده
وعضوية القضاة السادة : محمود جاموس ، سائد الحمد الله ، كمال جبر ، احمد ولد علي
الطـــــاعن : الحق العام
المطعون ضدهما : 1- مح. ي ) - عابود
2- مح.ل / دورا
الإجراءات
-بتاريخ 22/5/2024 تقدم النائب العام بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس بتاريخ 17/4/2024 بالاستئناف الجزائي 18/2023 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً عن المستأنف ضده الثاني وتعديل وصف التهمة للمتهم المستأنف ضده الأول .ي لتصبح محاولة الاتصال بالعدو لعقد صفقات غير مشروعة وفق المادة 127 عقوبات وادانته بالتهمة المعدلة وحبسه لمدة سنتين وغرامة مائتي دينار .
-تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
1- الحكم موضوع الطعن مخالف للقانون كونه مبني على تفسير خاطئ لأحكام المادتين 114 ، 127 من قانون العقوبات حيث أخطات المحكمة عندما قررت رد الاستئناف موضوعاً دون ان تناقش البينة التي تقدمت بها النيابة العامة اذ ان اركان الجريمة المعاقب عليها بالمادة 127 سالفة الذكر غير قائمة كون ان البينة المقدمة اثبتت ان ما اقدم عليه المطعون ضدهما يتمثل بتسريب عقار لرعايا العدو الإسرائيلي وبالتالي فإن هذا الفعل لا ينطبق عليه وصف المادة 127 .
2- البينة المقدمة جاءت كافية لربط المطعون ضده الثاني بالتهمة المسندة اليه.
3- البينة المقدمة تربط المطعون ضده الأول بالتهمة المسندة اليه وليس بالتهمة المعدلة .
4- الحكم المطعون فيه سابق لأوانه كون ان محكمة الاستئناف اغفلت نص المادة 334 إجراءات جزائية وكان يتوجب عليها استعمال صلاحيتها بإستكمال أي نص في إجراءات التحقيق .
-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإصدار القرار المتفق والقانون .
-تبلغ المحامي محمد بشارات كوكيل عن المطعون ضده الأول رغم محاكمته هو والمطعون ضده الثاني كمتهمين فارين من وجه العدالة .
الــــمـــحكمة
-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن قدم في الميعاد المقرر قانوناً فنقرر قبوله شكلاً .
-وفي الموضوع وعن أسباب الطعن وبالنسبة للسبب الأول نجد ان الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بعيب القصور في التسبيب والتعليل اذ جاء قاصراً عن بيان الأسباب التي استند اليها في التمييز والتفرقة بين التهمة المسندة للمطعون ضدهما بلائحة الاتهام وما توصل اليه بتعديل تلك التهمة للمطعون ضده الأول وادانته بالتهمة المعدلة المعاقب عليها بالمادة 127 من قانون العقوبات ، وما ادل على هذا القصور في التسبيب ان الحكم المطعون فيه قد عدل التهمة المسندة للمطعون ضده الأول لتصبح التهمة المعاقب عليها بالمادة 127 سالفة الذكر وادانته بها ، في حين قرر التصديق على براءة المطعون ضده الثاني من التهمة المسندة اليه بالاشتراك مع المطعون ضده الأول وهي محاولة اقتطاع جزء من أراضي الدولة وضمها الى دولة اجنبية خلافاً للمادة 114من قانون العقوبات لكلا المتهمين كما جاء بلائحة الاتهام وتفاصيلها الامر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه مشوباً بعيب التناقض الواضح الفاضح مما يستوجب نقضه وعليه ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
تقــــــــرر
المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها لتحكم بها من جديد وفق الأصول والقانون وإعطاء الواقعة وصفها الصحيح سواء بالبراءة او الإدانة وبهيئة مغايرة .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/9/2024