السنة
2024
الرقم
60
تاريخ الفصل
23 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده 

وعضوية القاضيين السيدين : سائد الحمد الله ، أحمد ولد علي  

الطـــــاعن : الحق العام (النيابة العامة)

المطعون ضده : رام.نة / رام الله - الرام .

              وكيله المحامي : أسامة الشرباتي / رام الله .

الاجــــــــراءات

  • بتاريخ 23/06/2024 تقدم رئيس نيابة رام الله بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 26/05/2024 ، بالاستئناف الجزائي 95/2023 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة .
  • تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
  1. أن ظروف الدعوى وملابساتها جاءت جميعها تبين أن الشيكات موضوع الدعوى كانت بحوزة المطعون ضده ولم تكن تحمل توقيع الشاهد المشتكي عم.يل بصفته مظهراً على متن تلك الشيكات ، ولدى قيام المطعن ضده بعرض الشيكات على البنك تم إعادتها بدون صرف لعدم كفاية الرصيد ، والتي لم تكن تحمل توقيع الشاهد المذكور كمظهر في وقتها ، والذي بدوره قام المطعون ضده بزج اسم المشتكي كمظهر وطرح الشيكات لدى دائرة التنفيذ ،  وهذا ما يؤكد أن المطعون ضده كان على علم مسبق بأن اسم المشتكي كمظهر على الشيكين موضوع الدعوى مزور .
  • ولإثبات هذا الأمر ، طلبت النيابة العامة من محكمتي الموضوع تسطير الكتب اللازمة للشيك المسحوب عليه الشيكين موضوع الدعوى لتزويد المحكمة بصورة مصدقة عن هذين الشيكين بتاريخ عرضهما على البنك ، وذلك لإثبات تلك الواقعة ، إلا أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية رفضت ذلك الأمر الذي يجعل من حُكمها المطعون فيه سابقاً لأوانه ومخالفاً للقانون .

2- الحكم المطعون فيه لم يبّين الأسباب التي استند إليها ، حيث قام الحكم بسرد الأدلة دون تمحيص وتسبيب ، بل جاء الحكم المطعون فيه يرد على الحكم المستأنف .

  • يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، وإعادة الملف لمصدره لتسطير كتاب إلى البنك المسحوب عليه الشيكات موضوع الدعوى الأساس كونها بينة جوهرية واتخاذ المقتضى القانوني.
  • تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 13/08/2024 .

المحكمـــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، وعملاً بالمادة 484 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2011 ، تقرر المحكمة قبول الطعن شكلاً كونه مُقدم ضمن الميعاد القانوني .
  • وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن ، وبالنسبة للسبب الأول ، فالثابت أن ممثل النيابة العامة وفي جلسة 26/09/2022 قد التمس من محكمة  الصلح وفي معرض تقديم البينة تسطير كتاب إلى البنك الإسلامي العربي فرع البيرة لتزويد المحكمة بصورة مصدقة عن ورقتي الشيك موضوع الدعوى تضمن اتصالاً إدارياً سليماً ما بين المصرف والمحكمة بشأنها عند عرضها موعد الاستحقاق ، وقد قررت المحكمة إجابة الطلب ، إلا أنه من الثابت أنه لم يتم تنفيذ هذا القرار حيث خلى الملف الصلحي من اية مراسلات ما بين المحكمة والبنك بهذا الخصوص ، حيث صدر الحكم المستأنف دون حصول المحكمة على صورة مصدقة على الشيكين موضوع الدعوى من البنك المسحوب عليه .
  • والثابت أن النيابة العامة قد تمسكت في هذا الأمر في المرحلة الاستئنافية في لائحة استئنافها ، وفي جلسة 29/05/2023 التمست من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية إجابة الطلب .
  • إلا أن المحكمة وفي جلسة 13/06/2023 قررت رفض طلب النيابة العامة بدون تعليل وتسبيب ، ولم تتدارك هذا القصور في التسبيب والتعليل في حكمها المطعون فيه .
  • ولما كان ممثل النيابة العامة قد أسس طلبه هذا بالزعم أنه وبتاريخ عرض الشيكين موضوع الدعوى على البنك المسحوب عليه لم يكن اسم المشتكي عم.يل خل مُدون على خلف الشيكين موضوع الدعوى كمظهر لهما ، وإنما تمت إضافة اسمه بعد إعادتها من البنك بدون صرف لعدم كفاية الرصيد .
  • ولما كان إثبات هذه الواقعة منتجاً في هذه الدعوى بخصوص العلم أو عدم العلم بأن الشيكين مزورين من حيث اسم المظهر عماد خليل ، فقد كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية إعمال صلاحيتها الواردة في المادة 334 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 بأن تستوفي كل نقص أخر في إجراءات التحقيق للوصول للحقيقة المبتغاة بموجب المادة 208 من ذات القانون .
  • وحيث أن محكمة البداية الاستئنافية أغفلت هذا الأمر ، الأمر الذي يجعل من حكمها المطعون فيه مبني على مخالفة القانون ، مما يستوجب نقضه مع الإشارة أن المبرز ن/6 لم يرد من البنك المسحوبة عليه الشيكين موضوع الدعوى .
  • وعليه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن في هذه المرحلة .

لــــذلــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها وفق ما تم بيانه وبهيئة مغايرة.

     حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/09/2024

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

    ص . ع