السنة
2023
الرقم
147
تاريخ الفصل
30 سبتمبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، فواز عطية ، مأمون كلش وفراس مسودي

 

الطــــاعــــن: محمود عبد اللطيف سعيد زكارنة/ جنين

         وكيلاه المحاميان محمد جرار و/أو طارق جرار/ جنين                      

 

المطعـــون ضدهما: 1- أمجد عصام سعيد عساف/ جنين

                    2- مأمور تسجيل أراضي دوتان/ دوتان - جنين

 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 22/1/2023، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 14/12/2022 عن محكمة استئناف نابلس في الاستئناف المدني رقم 271/2022 القاضي كما ورد فيه:" برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف، مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف".

 

المحكمـــــــة

 

بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما ضمن الميعاد مستوفيا لشرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما أفصح عنه الحكم الطعين وسائر الأوراق المتصلة به، تقدم المدعي "الطاعن" بالدعوى المدنية رقم 303/2017 امام محكمة بداية جنين ضد المدعى عليهما "المطعون ضدهما"، موضوعها: المطالبة بتنفيذ الوكالتين الدوريتين رقمي 3378/2002/264 و 2756/1996/261 عدل جنين، على سند من القول أن المدعي قد اشترى كامل حصص السيدة الهام عيسى شركس في قطعة الأرض رقم 2 حوض رقم 20085 من أراضي جنين، بموجب الوكالة الدورية رقم 3378/2002/264 عدل جنين المعطوفة على الوكالة الدورية رقم 3630/1996 عدل جنين، وأنه كذلك اشترى كامل حصص السادة سليمان محمود شركس وسالم محمود شركس وفؤاد محمود شركس بموجب الوكالة الدورية رقم 2756/2002/261 عدل جنين المعطوفة على الوكالة الدورية رقم 3630/1996/132 عدل جنين، والمعطوفة على الوكالة الدورية رقم 3630/1996/132 عدل جنين، وأن البائعين عينوا الوكيل الدوري (المدعى عليه الأول) كوكيل دوري من أجل نقل وتسجيل وفراغ المبيع على اسم المدعي، وأنه ورغم مطالبة المدعي للمدعى عليه الأول تنفيذ مضمون الوكالتين المذكورتين رفض دون مبرر قانوني، مما ألحق بالمدعي ضررا كبيرا.

 

ورغم تبلغ المدعى عليهما لائحة الدعوى ومرفقاتها، إلا انهما لم يتقدما بلائحة جوابية، وبنتيجة المحاكمة الجارية بتاريخ 23/1/2022 قضت المحكمة:" برد دعوى المدعي على سند من القول أن الوكالة الدورية الأولى رقم 3630/96/132 والوكالة الدورية رقم 3378/2002/264 لم تنفذ ضمن المدة القانونية، وطالما أنهما انتهت مدة صلاحيتهما دون تسجيل في الموقع الرسمي باسم المستفيد، فإن الأخير لا يملك صلاحية العطف على تلك الوكالتين محل الوصف أعلاه، مما تعتبر الدعوى فاقدة لركازها القانوني....".

 

لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة أول درجة، فبادر للطعن فيه امام محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف المدني رقم 271/2022، وبنتيجة المحاكمة الجارية بتاريخ 14/12/2022 قضت المحكمة:" برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.....".

 

كما ولم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل، ورغم تبلغ المطعون ضدهما أصولا إلا أنهما لم يتقدما بلائحة جوابية.

 

وبعطف النظر على الأسباب التي سيقت في صحيفة الطعن، ولما كانت جميعها تتصل بواقعة واحدة حاصلها، تخطئة محكمة الاستئناف في تطبيق احكام المادة 11 من قانون المعدل للأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 على وقائع الدعوى.

 

ولما كان المتحصل من الأوراق يفيد أن الوكالتين الدوريتين محل المطالبة بتنفيذهما الأولى تحمل الرقم 3378/2002/264 عدل جنين، والثانية تحمل الرقم 2756/2002/261 عدل جنين، وفق ما جاء في صحيفة الدعوى ) معطوفتان على الوكالة الدورية رقم 3630/1996/132، ولما ثبت لمحكمة الموضوع من خلال وقائع تلك الوكالات المبرزة في الدعوى الماثلة، بأنه لم يتم تنفيذ مضمون الوكالة الدورية رقم 3630/1996/132 عدل ابتداء في الموقع الرسمي خلال مدة 15 سنة من تاريخ تنظيمها بتاريخ 14/8/1996، ليتم نقل و/أو فراغ و/أو تسجيل مضمونها بإسم المشتري المذكور في الوكالة الدورية رقم 3630/1996/132 عدل جنين.

 

فإنه، وعملا بأحكام المادة 11 من القانون المعدل لاحكام الاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 المعدلة بالامر رقم 847، لا يملك المستفيد بموجب الوكالة الدورية رقم 3630/1996/132 التصرف بالحصص المباعة له، إلا بأن يُسجل اسمه ابتداء في الموقع الرسمي، الأمر الذي يمتنع عليه اجراء أي تصرف ناقل للحق مادام أن اسمه غير مسجل في دائرة تسجيل الاراضي، ذلك أن ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، هو أن انتفال الملكية أو التصرف في العقارات التي تمت فيها التسوية سواء أكانت  بيع أو مبادلة أو مقاسمة، لا تتم إلا إذا جرت المعاملة في دائرة التسجيل، مؤيده ذلك حكم المادة 16/3 من قانون تسوية الاراضي والمياه، التي نصت على مسألة انتقال حقوق الملكية للعقار الذي جرت عليه اعمال التسوية بموجب عقد بيع امام مأمور التسجيل، أو من خلال الوكالة الدورية وفق احكام المادة 11 من قانون المعدل للاموال غير المنقولة المذكور، حيث أن المشرع أعتبر شكلية التسجيل في الموقع ركنا من اركان عقد البيع أو التصرف أو الفراغ للعقار الذي جرت عليه أعمال التسوية، وفق ما أنبأت عنه المادة 2 من قانون التصرف بالأموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953، التي حصرت إجراء معاملات التصرف في الأراضي الأميرية والموقوفة والأملاك والمسقفات والمستغلات الوقفية وإعطاء سندات التسجيل بها في دوائر تسجيل الأراضي ، الأمر الذي يغدو معه ما خلصت وتوصلت اليه محكمة الاستئناف قد جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون على وقائع الدعوى الماثلة ، مما يغدو الطعن الماثل غير وارد لينال من الحكم الطعين.

 

لهـــــذه الأسبــــاب

 

نقرر رد الطعن موضوعا، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف التي تكبده.

 

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/09/2024

 

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

    هـ . ح