السنة
2024
الرقم
82
تاريخ الفصل
2 أكتوبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده 

وعضوية السيدين القاضيين : سائد حمد الله وأحمد ولد علي

 

الطـــــاعن : اي.   ضة /نابلس   

             وكيله المحامي:محمد اسعيد

المطعون ضده : الحق العام (النيابة العامة)

الاجــــــــراءات

بتاريخ 23/7/2024 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية الجزائية في الاستئناف الجزائي رقم 656/2023 الصادر بتاريخ 14/7/2024 والمتضمن الحكم باسقاط الاستئناف.

-تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- أخطأت المحكمة مصدرة القرار الطعين بقرارها الطعين كون وبرجوع المحكمة الى التباليغ التي تبلغها الطاعن بالجلسات المقررة بتاريخ 22/10/2023 حيث انه بهذا التاريخ كانت معظم المحافظات مغلقة نظراً للظروف التي تمر بها البلاد من احداث السابع من أكتوبر (طوفان الاقصى) والاغلاقات بسبب الاحتلال وكانت المحاكم شبه فارغة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ان جلسة 27/6/2024 كانت التباليغ فيها باطلة ومخالفة لاحكام المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ وكذلك المادة 13 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية حيث لم يقم المحضر بتبليغه بالذات،وبالرجوع الى الجلسات الموجودة على التباليغ حيث ان المحضر لم يقم بالسؤال عن الطاعن ولم يقم بالبحث عنه ولم يتردد الى بيته في تواريخ واوقات مختلفة ولم يقم بأي جهد وانما اكتفى بعبارة تبليغ المذكور بواسطة ابنه العاقل المتواجد داخل المحل وحيث ان الطاعن في خلاف مع ابنه لم يقم بتبليغه أي من موعد الجلسات المقررة بتاريخ 27/6/2024 و14/7/2024 .

2- ان المستأنف لم يتقدم في أي بينة وقد تم حرمانه من تقديم بيناته امام محكمة الدرجة الأولى .

3- الحكم الطعين مخالف للتطبيق السليم والتفسير لاحكام القانون .

4- ان الجهة الطاعنة قد اودعت مبلغ خمسون دينار في صندوق المحكمة كتأمين سنداً لاحكام المادة 358 من قانون الإجراءات .

لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفسخ القرار الطعين وإعادة الدعوى لمرجعها للسير بها حسب الأصول.

بتاريخ 1/8/2024 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي.

المحكمـــــــــــة

-بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم على العلم فتقرر قبوله شكلاً .

-وفي الموضوع وعن اسباب الطعن وحاصلها تخطئة المحكمة الاستئنافية مصدرة الحكم في قرارها اسقاط الاستئناف لاستنادها لمذكرات تبليغ مخالفة للقانون وباطله .

وبالرجوع الى محاضر جلسات المحاكمة امام المحكمة الاستئنافية فاننا نجد بأن المستأنف الطاعن قد تغيب عن حضور جلسة 22/10/2023 المتبلغ موعدها بالذات كما جاء بمذكرة التبليغ لحضور تلك الجلسة ، كما نجد بأنه تغيب عن حضور جلسة 27/6/2024 والتي جاء بمشروحات مذكرة التبليغ الصادرة بتاريخ 7/5/2024 انه "تعذر تبليغ المذكور بالذات ولذلك تم تبليغه بواسطة القائم على إدارة المحل الظاهر عليه علامات البلوغ والذي استلم ووقع ، كما نجد بأنه تغيب عن حضور جلسة 14/7/2024 بموجب مذكرة التبليغ المؤرخة بتاريخ 8/7/2024 والتي جاء بمشروحاتها "تبلغ المذكور بواسطة ابنه العاقل المتواجد داخل المحل".

وبتطبيق القانون على وقائع وإجراءات الدعوى محل الطعن الماثل نجد بأن المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 تنص على انه "يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة، الا اذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك،ولما كانت المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ قد احالت الى نصوص التبليغ الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ فاننا نجد بأن مذكرتي التبليغ المؤرختين في 7/5/2024 و8/7/2024 في ضوء المشروحات التي اوضحناها عاليه جاءت مخالفة لنص المادة 13 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ اذ خلتا من بذل الجهد بالمعنى القانوني لتبليغ المطلوب تبليغه بالذات حتى يصار الى تبليغ القائم بالاعمال في محله او ابنه العاقل البالغ المتواجد داخل المحل ، كما استقر على ذلك اجتهاد محكمتنا فانه والحالة هذه تكون مذكرتي التبليغ المنوه عنها عاليه على النحو الذي جاءت به من مشروحات مخالفة للقانون وباطلة نزولاً عند حكم المادة 22 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ولا يمكن الركون والاعتماد عليها لغايات اسقاط الاستئناف وفي ضوء ما سلف ذكره فان الطاعن لم يتبلغ طبقاً للأصول والقانون سوى جلسة واحدة وليس جلستين كما وتطلب المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 وبالتالي تكون المحكمة مصدرة الحكم قد أخطأت في تطبيق وتفسير المادة المذكورة وان أسباب الطعن تغدو واردة على الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه.

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين وإعادة الدعوى الى مصدرها للسير فيها حسب الأصول والقانون ورد مبلغ التأمين النقدي.

 

     حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/10/2024