دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده
وعضوية السيدين القاضيين : عوني البربراوي، احمد ولد علي
الطـــــاعن : ياس.وط/نابلس
وكيلاها المحاميان أحمد السيد و/او ريما السيد/نابلس
المطعون ضده : الحق العام (النيابة العامة)
الاجــــــــراءات
بتاريخ 8/8/2024 تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلاها بهذا الطعن لنقض القرارالصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف الجزائي رقم 693/2023 والصادر بتاريخ 30/6/2024 والقاضي باسقاط الاستئناف.
-تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-
1- القرار الطعين مخالف للأصول والقانون حيث أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق القانون على وقائع الدعوى التطبيق الصحيح ذلك ان التطبيقات التي تمت غير صحيحة وكذلك انعقاد الجلسات بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وان المحكمة كانت متواجدة في محكمة بداية نابلس بتاريخ 3/6/2024 ولم تتمكن من المثول امام المحكمة مصدرة الحكم الطعين بسبب مثولها امام محكمة صلح نابلس بذات اليوم بتاريخ 30/6/2024 بالقضية الجزائية رقم 1164/2023 جزاء صلح نابلس وهذا واضح منخلال جلسة المحاكمة بالقضية الجزائية .
2- القرار الطعين مخالف للأصول والقانون حيث أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق القانون على وقائع الدعوى التطبيق القانوني الصحيح حيث ان عدم حضور الطاعنة جلسة 30/6/2024 كان بسبب خارج عن ارادتها بسبب حضورها امام هيئة صلح نابلس .
3- الحكم الطعين مخالف للقانون حيث أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين مع الاحترام بتطبيق القانون السليم ذلك ان الحكم الطعين لم يشتمل على كافة مستلزماته القانونية في معالجة البينة من حيث التطبيقات القانونية مما يستوجب نقض الحكم .
4- الحكم الطعين يفتقر لاسبابه ذلك ان الحكم يجب ان يكون واصح الدلالة لا جهالة فيه كاملاً في منطوقه مبنياً على وقائع ثابتة وبصورة جازمة لا تقبل الشك و/او التأويل الامر الذي افتقره الحكم الطعين مما يوجب نقضه.
5- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين مع الاحترام بحكمها وذلك لعدم تسبيب وتعليل الحكم المطعون فيه وفق متطلبات قانون الإجراءات الجزائية النافذ حيث جاء مشوب بالقصور من حيث التعليل والتسبيب
6- ان من صلاحيات محكمة النقض نقض الاحكام الجزائية لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذا تبين لها انه مبني على مخالفة للقانون و/او على خطأ في تطبيقه وفي تأويله عملاً بالمادة 3545 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ.
لهذه الأسباب يطلب وكيلا الطاعنة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.
بتاريخ 25/8/2024 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت في نهايتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي.
المحكمـــــــــــة
-بالتدقيق والمداولة نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفي لشروطه الشكلية فتقرر قبوله شكلاً .
-وفي الموضوع :وبالرجو الى أوراق الدعوى الاستئنافية ومحاضر جلسات المحاكمة فاننا نجد بأن الطاعنة قد تبلغت موعد جلسة 29/10/2023 بالذات ولم تحضر ولم تقدم معذرة مشروعة على الغياب،كما لم تحضر جلسة 30/6/2024 رغم تبلغها موعدها بالذات ولم تبدي أي معذرة مشروعة ذلك ان وجودها في محكمة صلح نابلس بتاريخ 30/6/2024 ومثولها امام هيئة أخرى في القضية الجزائية رقم 1164/2023 لا يعفيها ولا يعفي وكيلها من اشعار الهيئة مصرة الحكم بوجودها لغايات انتظارها للحضور وبالتالي تكون قد قصرت بحق نفسها ولا يمكن اعتبار ذلك معذرة مشروعة لتبرير غيابها عن الحضور وبالتالي فان ما ينعاه وكيلا الطاعنة ببطلان اجراءات التبليغ يكون واقع في غير محله ومستوجب الرد،وبالتالي وبالرجوع للمادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية نجد بانها تنص علىانه يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يقدم للتنفيذ قبل الجلسة او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة ، الا اذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك،وبتطبيق ذلك على اجراءات الدعوى موضوع الطعن الماثل فاننا نجد ان الطاعنة قد تبلغت موعد جلستين بالذات حسب الاصول والقانون ولم تحضر هذه الجلسات ولم تبدي معذرة مشروعة للغياب وبالتالي فان تطبيق المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 واسقاط استئنافها يكون متفقاً وتطبيق صحيح القانون ، مما يجعل اسباب الطعن غير وارة على الحكم المطعون فيه ومستوجب الرد.
لــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/10/2024