دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السـادة : مأمون كلش، نزار حجي ، فراس مسودي، ياسمين جراد
الطــــاعـنون :
1 - محمد أحمد محمد مربوع /رام الله2 - محمد حسني محمد مربوع /رام الله3 - عدنان محمد موسى مربوع /رام الله4 - فهمي محمد موسى مربوع /رام الله5 - خليل محمد موسى مربوع /رام الله
وكلاؤهم المحامون: فضل نجاجرة و/او هشام رحال و/او نسرين نوباني
المطعـــون ضدهم :
1- سليمان عبد النور سليمان قسيس
2- سامي عبد النور سليمان قسيس
3 - سميح عبد النور سليمان القسيس /رام الله4 - غدفة عبد النور سليمان قسيس /رام الله5 - سامية عبد النور سليمان قسيس /رام الله
6- لبقة عبد النور سليمان قسيس
7- كوكب عبد النور سليمان المبيض /رام الله8 - ذوابة عبد النور سليمان /رام الله9 - ضيا عبد النور سليمان قسيس /رام الله10 - ورثة علي حافظ محي الدين مقبل وهم كل من زوجته خلود احمد محمد مقبل وابناؤه احمد ورزان وغيداء /رام الله
وكيل ورثة المرحوم علي مقبل المحامي فريد الجيوسي /رام الله
الإجــــــــــــــراءات
تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 2/5/2018 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 26/3/2018، في الاستئناف المدني رقم 713/2013 ، القاضي برد الاستنئاف موضوعاً ، وتأييد الحكم المستأنف ، والزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف ومائة دينار عن مرحلة الاستئناف.
ذلك انه وعلى ما يبين من الاوراق ، ان الطاعنين اقاموا دعوى ضد كل من هيلانة عيسى ابراهيم هيلانة
2. سميح عبدالنور سليمان القسيس بصفته الشخصية وبصفته وكيلاً عن شقيقه سامي القسيس3. سليمان عبدالنور سليمان سلامة القسيس4. علي حافظ محيي الدين مقبل ، لدى محكمة بداية رام الله حملت الرقم 821/2011 بموضوع ابطال وكالتين دوريتين رقم 5714/2006 و 5547/2006 عدل رام الله، وتنفيذ وكالتين دوريتين 2579/2005 و 12885/2001 عدل رام الله، على النحو الوارد بيانه في لائحة الدعوى، التي باشرت نظر الدعوى، وبنتيجة المحاكمة ، اصدرت حكمها الذي قضت بموجبه رد الدعوى، و تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة، الذي لم يقبل به المدعون (الطاعنون) فطعنوا فيه لدى محكمة استئناف رام الله بموجب الطعن رقم 713/2013، التي باشرت نظر الطعن ، وفي جلسة 4/4/2016 تقرر تكليف وكيل المستأنفين تقديم لائحة استئناف معدّلة بعد ثبوت وفاة المستأنف عليها (هيلانة)، باشرت محكمة الاستئناف نظر الطعن بلائحته المعدلة، الى ان صرح وكيل المستأنف عليه العاشر(علي مقبل ) ان موكله قد توفى، حيث باشرت محكمة الاستئناف نظر الطعن بعد ايداع حجة حصر ارث ضمن اوراق الدعوى وتبليغ ورثته اصولاً، الذي تقدم عنهم المحامي فريد الجيوسي وكالة اودعت اوراق الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة، اصدرت حكمها محل الطعن الماثل ، الذي لم يقبل به الطاعنون ، فتقدموا بهذا الطعن للأسباب التي سنوردها ونعالجها تباعاً، ملتمسين قبول الطعن شكلاً، ومن ثم موضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه، واصدار الحكم وفق ما تضمنته لائحة الدعوى الاساس ، و/او اعادة الاوراق الى مصدرها لإصدار حكم متفق والاصول والقانون، وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، وتبلغ المطعون ضدهم لائحة الطعن وفق الاصول والقانون ، ولم يتقدموا بلائحة جوابية.
المحكمـــــــة
بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن ضمن المدة القانونية، واستيفاءه لشرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.
وعن الاسباب الاول والخامس والسادس، وحاصلها النعي على الحكم المطعون فيه البطلان، لمخالفته الشروط الشكلية والموضوعية ومنهج بناء الأحكام، ولعدم التسبيب ، ولبطلان تشكيل الهيئة مصدرته التي لم تستمع للمرافعات النهائية.
وفي ذلك نجد ان ما نعاه وكيل الطاعنين من بطلان الحكم لعدم التسبيب، ومخالفة الشروط الشكلية والموضوعية ومنهج بناء الاحكام، قد ورد قولاً عاماً مرسلاً، غير واضح ومحدد ، وجاء على خلاف مقتضيات حكم المادة (228/4) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، رقم 2 لسنة 2001 ، مما يغدو هذا الشق من تلك الاسباب مستوجباً عدم القبول .
وبالشأن المتصل بالشق الآخر، المتعلق ببطلان تشكيل هيئة المحكمة، وبطلان الحكم بالتبعية كونها لم تستمع للمرافعات ، وفي ذلك نجد ان ما انبأت عنه اوراق الدعوى الاستئنافية في جلسة 28/2/2018، ان الهيئة المشكلة من القاضي السيد حازم ادكيدك رئيساً، وعضوية كل من القاضيين السيدين ثائر العمري وسامر النمري قد استمعت للمرافعات النهائية المقدمة من و كيلي الخصوم الحاضرين، ورفعت الجلسة للمداولة واصدار الحكم ليوم 26/3/2018 .
كما نجد ان مسودة الحكم المطعون فيه معدة وموقعة من ذات الهيئة المشار اليها، مما يؤكد على وقوع المداولة بين اعضاءها وفق مقتضيات حكم المادة 167من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، كما نجد الحكم قد صدر في جلسة 26/3/2018 ، حيث تقرر تلاوته وتلي من الهيئة المشكلة من القاضي السيد حازم ادكيدك رئيساً ، وعضوية القاضيين السيدين خالد ابو خديجة وسامر النمري لتغيّب القاضي السيد ثائر العمري في تلك الجلسة، وفق مقتضيات المادة (169) من ذات القانون.
وبتطبيق حكم القانون ، نجد المادة (169) المشار اليها نصت عل الاتي (يحضر جلسة النطق بالحكم القضاة الذين اشتركوا في المداولة، فإذا كانت مسودة الحكم موقعة من هيئة المداولة وتغيب بعضهم فيجوز تلاوته من هيئة أخرى على أن يثبت ذلك في محضر الجلسة).
ولما كان الثابت ان مسودة الحكم موقعة من الهيئة التي استمعت للمرافعات كما سلف الاشارة اليه، وكانت جلسة 26/3/2018 أثبت فيها حلول القاضي خالد ابو خديجة محل القاضي ثائر العمري ، فإن تلاوة الحكم من هيئة اخرى لا يعيبه ولا يبطله، ويجعل من الدفع والادعاء ببطلانه مستوجبا ً الرد.
وعن الاسباب الثاني والثالث الرابع والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر ، و حاصل ملخصها النعي على الحكم المطعون فيه مخالفة المادة (11) من القانون رقم 51 لسنة 1958 المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة فيما يخص الوكالات الدورية، وهو الاولى بالتطبيق كون تلك الوكالات سندات واجبة النفاذ حتى ان لم تعتبر سند تمليك ، كون المشتري بموجبها يملك حق بيع ما اشتراه بموجبها وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض ايضاً، ويجعل من المالك الاول وورثته من بعده يدهم مغلولة عن التصرف بالعقار المباع، مما يجعل ما توصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من اعتبار الشراء بموجب وكالة دورية عن وكالة دورية اخرى امراً مخالفاً للقانون موجباً للنقض .
وفي ذلك نجد الحكم المطعون فيه قد تضمن الآتي(وفي ذلك نجد ان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف، ذلك ان اوراق الدعوى تنبئ عن ان المدعين اشتروا حصصاً في قطعة الارض موضوع الدعوى بموجب الوكالتين الدوريتين ذوات الارقام 2579/2005 و 20885/2001 عدل رام الله، تلك الحصص اشتروها من المدعو محمد ابراهيم الطوخي، الذي كان بدوره مشترياً لذات الحصص من المدعى عليهم الاول والثاني والثالث والتي كان محمد الطوخي بدوره قد اشتراه بموجب الوكالة الدورية الاولى وتحمل الرقم 972/2005 والثانية وتحمل الرقم 6164/2001، وان محمد الطوخي بدوره قد باع هذه الحصص للمدعين، ونظم الوكالات الدورية المطلوب تنفيذها ، التي اشرنا اليها آنفاً ، ولما كان الملاحظ ان محمد الطوخي المذكور عندما نظم الوكالات الدورية موضوع هذه الدعوى التي يطلب تنفيذها لم يكن مالكا بعد للحصص المبيعة، ولم يقم بدوره بتنفيذ الوكالات الدورية 927/2005 و 6164/2001 ليصار له حق البيع، ولما كان اجتهاد الفقه والقضاء قد استقر على ان الوكالة الدورية هي اداة ووسيلة لنقل الملكية ، وانها لا ترقى الى مستوى نقل الملكية ..... فالمشتري بموجب الوكالة الدورية لا يصبح مالكاً للأرض المبيعة الا بعد التسجيل ، وبعد هذا التسجيل يمكنه مباشرة كافة حقوقه على ذلك العقار... ذلك لأن الملكية تدور وجوداً وعدماً مع التسجيل ...) .
وبتطبيق حكم القانون على ذلك الذي توصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ، نجد المادة (2) من قانون التصرف في الاموال غير المنقولة رقم (49) لسنة 1953 نصت على ما يلي (ينحصر إجراء جميع معاملات التصرف في الأراضي الأميرية والموقوفة والأملاك والمسقفات والمستغلات الوقفية وإعطاء سندات التسجيل بها في دوائر تسجيل الأراضي).
ونصت المادة (6) من ذات القانون على (يحق لكل شخص يتصرف في أرض أميرية أو موقوفة بسند تسجيل أن يفرغها فراغاً قطعياً ...) .
كما نجد المادة 16/3 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952 نصت على الاتي ( الأماكن التي تمت التسوية فيها، لا يعتبر البيع والمبادلة والإفراز والمقاسمة في الأرض أو الماء صحيحاً إلا إذا كانت المعاملة قد جرت في دائرة التسجيل... ).
ان المحكمة ومن خلال ما تضمنته المواد القانونية المشار اليها ، نجد ان اجراء معاملات التصرف بالأراضي الموصوفة فيها، وإعطاء سندات تسجيل بها، امر محصور في دائرة تسجيل الأراضي .
ولما كان العقار الموصوف في الوكالات الدورية الوارد ذكرها في البنود من (2-5) من لائحة الدعوى الأساس/ والمشار اليها (الوكالات الدورية) في متن هذا الحكم، من ضمن العقارات التي وقعت عليها التسوية على النحو الثابت من المبرز م/1 الا وهو سند تسجيل قطعة الأرض موضوع الدعوى.
وحيث الثابت أيضا ان الطاعنين يطالبون بتنفيذ مضمون الوكالتين الدوريتين رقم 2579/2005 (المبرز/6)و 12885/2001 (المبرز ع/2) عدل رام الله ، المعطوفتان على الوكالتين الدويتين رقم 972/2005 (مبرز م/4) و 6164/2001 (المبرز م/5) وكلاهما عدل رام الله ، وحيث ان المشترين بموجب الوكالتين الأخيرتين (م/4 و م/5)هم ذاتهم البائعين للطاعنين (المدعين) بموجب الوكالتين الدوريتين (م/6 و ع/2 )المشار اليهما، لم يقوموا بنقل حصصهم المشتراة على اسمهم حتى يصبحوا مالكين لها، وهو الامر الثابت من سند تسجيل قطعة الأرض موضوع هذه الدعوى (م/1) وهو الصادر بتاريخ 4/6/2006 مما يجعل من قيامهم ببيع حصصهم تلك للطاعنين على النحو المشار اليه، امراً مخالفاً للنصوص القانونية المشار اليها، ومخالفاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة (النقض) أيضاً، كون الوكالة الدورية بحد ذاتها ، لا تشكل سنداً للملكية، وانما هي أداة لنقل الملكية للمشتري في الموقع الرسمي ، وان اكتساب صفة المالك لا يكون الا بالتسجيل ، كون الملكية تدور وجوداً وعدماً مع التسجيل.
ولما كان الامر كذلك ، فإن ما توصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه جاء متفقاً والتطبيق السليم للقانون مما يجعل من أسباب الطعن لا ترد عليه ، ويجعلها مستوجبة الرد.
لـــــــذلك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ، وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/01/2025
الكاتــــــــب الرئيـــــــس
س.ر