السنة
2018
الرقم
1333
تاريخ الفصل
17 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة : مصطفى القاق ، عزت الراميني ، عصام الانصاري ، اسامه الكيلاني

 

الطــــــــاعـــــــنان : 1. رامي سالم عبد المجيد مصلح / رام الله

                          2. ديالا سالم عبد المجيد مصلح / رام الله

وكيليهما المحاميان سيبويه عنبتاوي و/او سعد عماد سليم / نابلس

المطعـــون ضــدهم : 1. حسين مصطفى يوسف مصلح / رام الله

                             وكيلاه المحاميان احمد الصياد و/او عبد الله الجلاد / رام الله

                           2. مأمور تسجيل اراضي رام الله بصفته الوظيفيه ويمثله النائب العام

                           3. سامي حسين عبد الستار درس / رام الله

                           4. سالم عبد المجيد سالم مصلح / رام الله

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدمت الجهه الطاعنه بواسطة وكيلها المذكور اعلاه بهذا الطعن بتاريخ 02/08/2018 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن 1412/2017 بتاريخ 27/06/2018 المتضمن قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف ورد الدعوى المدنية 1247/2013 لعدم استنادها الى سبب قانوني سليم مع الزام المدعي بالرسوم والمصاريف ومبلغ الف دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي .

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي :-

  1. يلتمس الطاعنان قبول الطعن شكلا لوقوعه ضمن المدة القانونية .
  2. خالفت المحكمة احكام القانون وذلك ان المستفيد من الوكالة الدورية يجب حماية حقوقه المكتسبه .
  3. لقد خالفت المحكمة القانون الذي اجاز البيوع بموجب الوكالات الدورية .
  4. و/او خالفت المحكمة القانون فيما ذهبت اليه من ان دعوى الجهه الطاعنه لا تقوم على اي اساس قانوني .
  5. و/او خالفت المحكمة احكام الماده 11 من القانون رقم 51 لسنة 1958 .
  6. و/او ان الوكالات الدورية يحتوي عقدين احدهما توكيل والاخر بيع .
  7. و/او خالفت المحكمة القانون ذلك ان المشتريين في الوكالتين موضوع الدعوى قد دخل المباع في تصرفهما .
  8. اخطأت المحكمة برد الدعوى مسببة قرارها بعدم استناد الدعوى لسبب قانوني سليم .
  9. و/او ان ما ذهبت اليه المحكمة بقولها اننا لسنا بصدد مستندين رتباً حقاً عينياً على ذات العقار ليقال ان الاسبق بالتاريخ هو واجب التنفيذ هو امر مخالف للاصول والقانون .
  10. و/او ان المحكمة بالغت في الحكم باتعاب المحاماة مبلغ الف دينار .

وطلب وكيل الجهه الطاعنه نقض الحكم المطعون فيه موضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب .

تقدم وكيل المطعون ضده الاول بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف والاتعاب .

لم يتقدم المطعون ضدهما الثالث والرابع بلائحة جوابية رغم تبلغهما لائحة الطعن في 03/02/2019 و 20/02/2019 .

لم يتقدم المطعون ضده الثاني بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 06/08/2019 .

المحكمــــــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله   شكلاً .

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعيين

  1. رامي سالم عبد المجيد مصلح
  2. ديالا سالم عبد المجيد مصلح

كانا وبواسطة وكيلهما قد اقاما هذه الدعوى الماثلة بالرقم 1247/2013 لدى محكمة بداية     رام الله في مواجهة المدعى عليهم

  1. حسين مصطفى يوسف مصلح
  2. مأمور تسجيل اراضي رام الله بصفته الوظيفيه ويمثله النائب العام
  3. سامي حسين عبد الستار درس / رام الله
  4. سالم عبد المجيد سالم مصلح

للمطالبة بتنفيذ وكالات دورية غير مقدرة القيمة .

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى

باشرت المحكمه المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها بتاريخ 07/11/2017 المتضمن تنفيذ مضمون الوكالة الدورية المنظمة لدى سفارة دولة فلسطين في ماليزيا كوالالمبور بتاريخ 29/03/2012 والمصادق عليها من وزارة الخارجية الفلسطينيه تحت الرقم 3833 ومن قبل وزارة العدل الفلسطينيه تحت الرقم 1628 بتاريخ 14/04/2013 والوكالة الدورية المنظمة في سفارة دولة فلسطين في كوالالمبور في ماليزيا بتاريخ 25/10/2011 والمصادق عليها من وزارة الخارجية الفلسطينيه تحت رقم 3822 ومن قبل وزارة العدل الفلسطينيه تحت الرقم 1627/3/2013 والزام المدعى عليه الثاني بالغاء اية قيود او حجوزات او اجراءات تحول دون تنفيذ هاتين الوكالتين لدى دائرة تسجيل اراضي  رام الله المختصة وتسطير الكتب اللازمة بهذا الخصوص الى دائرة تسجيل اراضي رام الله وتضمين المدعى عليهم الاول والثالث والرابع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اردني اتعاب محاماه .

لدى طعن المدعى عليه حسين مصطفى في هذا الحكم استئنافا وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اخذين بعين الاعتبار الى انه جرى مخاصمة باقي المحكوم عليهم اختصاصما انضماميا طبقا لاحكام المادة 200 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 1412/2017 بتاريخ 27/06/2018 المتضمن قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف ورد الدعوى المدنية رقم 1247/2013 لعدم استنادها الى سبب قانوني سليم مع الزام المدعي بالرسوم والمصاريف ومبلغ الف دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي .

لم يلق الحكم المذكور قبولا لدى الجهه المدعيه فطعنت فيه بالنقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيلها في 02/08/2018 .

وعن اسباب الطعن

-   عن السبب الاول وحاصله التماس الجهه الطاعنه قبول الطعن شكلاً .

وفي ذلك نجد انه بقبول الطعون الماثل من حيث الشكل طبقا للمفهوم السالف بيانه يكون هذا السبب قد استنفد غرضه لذا اقتضت الاشارة .

-   وعن الاسباب من الثاني ولغاية العاشر وحاصلها النعي على محكمة الاستئناف خطأها فيما توصلت اليه من حيث رد الدعوى بعد الغاء الحكم الصادر من محكمة اول درجة المتصل بالحكم للجهه المدعيه بتنفيذ الوكالتين الدوريتين .

وفي ذلك نجد ان الدعوى الماثلة اتصلت في مطالبة المدعيين :-

  1. رامي سالم عبد المجيد مصلح
  2. ديالا سالم عبد المجيد مصلح

للمدعى عليهم :-

  1. حسين مصطفى يوسف مصلح
  2. مأمور تسجيل اراضي رام الله
  3. سامي حسين عبد الستار درس
  4. سالم عبد المجيد سالم مصلح

بتنفيذ أ- الوكالة الدوريه المصادق عليها من سفارة دولة فلسطين في كوالالمبور / ماليزيا المصادق عليها من وزارة الخارجية الفلسطينيه تحت الرقم 3823 ومن وزارة العدل الفلسطينيه تحت الرقم 1628 بتاريخ 14/04/2014 والتي اشترى بموجبها المدعيين واخرين من المالك السابق سالم عبد المجيد سالم مصلح (المدعى عليه الرابع) كامل حصصه في قطع الاراضي ذوات الارقام 23،128،129،130،131،132،133،134،135،136 من الحوض رقم 8 خلة السلامية والقطعه رقم 65 من الحوض رقم 2 المسمى دير شباب

 ب- الوكالة الدوريه المصادق عليها من سفارة دولة فلسطين في كوالالمبور / ماليزيا والمصادق عليها من وزارة الخارجية الفلسطينيه تحت الرقم 3822 ومن وزارة العدل الفلسطينيه رقم 1627 بتاريخ 14/04/2018 والتي اشترى بموجبها المدعي الاول واخر من سالم المذكور      (المدعى عليه الرابع) كامل حصصه في قطعة الارض رقم 426 من الحوض رقم 11 المسمى البالوع من اراضي مدينة البيره .

وبانه لدى مراجعة الجهه المدعيه المدعى عليه الثاني لتنفيذ الوكالتين الدوريتين سالفتي الاشارة رفض تنفيذ الوكالتين المذكورتين بحجة وجود حجز تنفيذي بالقضيه التنفيذية رقم 2826/2012 تنفيذ رام الله المتصلة بالمطالبة بقيمة كمبيالة بين المالك السابق سالم عبد المجيد سالم مصلح (البائع بموجب الوكالتين الدوريتين) لصالح المدعى عليه الاول الذي قام بالحجز بموجب هذه الكمبيالة المستحقة في 02/05/2012 على هذه القطع بالرغم من ان تاريخ الوكالتين الدوريتين سابق لتاريخ الاستحقاق ولتاريخ الحجز ولتاريخ تحرير الكمبيالة موضوع الدعوى .

وحيث نجد ان محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وجدت ان الدعوى لم يتم تأسيسها على ان الدين الذي ترتب بذمة البائع المدعى عليه الرابع لصالح الدائن المدعى عليه الاول حسين هو دين غير حقيقي او صوري او تم اخذه بطريق غير مشروع اياً كانت صفته وبأن عدم علاقة المدعيين بالدين بين المدعى عليهما الاول والرابع لا يصلح لان يكون سببا لطلب تنفيذ الوكالتين وان سبق تاريخ الوكالتين الدوريتين للحجز التنفيذي لا يصلح لان يكون سببا لتنفيذ الوكالتين لعدم ترتيب حق عيني على العقار ذاته حتى يقال ان الاسبق بالتنفيذ هو واجب التنفيذ كحال وجود تنازع بين تنفيذ وكالتين دوريتين صدرتا عن المالك ذاته لمشترين مختلفين ولتخلص محكمة الاستئناف بالنتيجة الى تقرير رد الدعوى لعدم الاستناد الى اساس قانوني سليم .

وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة الاستئناف على هذه النتيجة المتفقه مع الواقع المتصل بالقانون ذلك انه لم يرد ما يثبت حصول تواطؤ ما بين المدين الرابع الذي حرر الكمبيالة موضوع الدعوى التنفيية رقم 2826/2012 مع الدائن المستفيد من الكمبيالة المدعى عليه الاول بقصد الحيلوله دون تنفيذ الوكالتين الدوريتين وبان اسبقية التاريخ المتصل بتنظيم الوكالتين الدوريتين لتاريخ الكمبيالة المطروحة للتنفيذ وما صاحبها من القاء حجز تنفيذي على اموال المدين المدعى عليه الرابع لصالح المدين المدعى عليه الاول بموجب الدعوى التنفيذية رقم اعلاه لا يعطي للمشتري بموجب الوكالتين الدوريتين حق الافضلية في التنفيذ وبان القول بخلاف ذلك غير جائز كون الوكالة الدورية اداه لنقل الملكية لا يترتب عليها قبل لتسجيل اي حق عيني يعطي للمشتري بموجب الوكالة الدورية الحق في التنفيذ .

وعليه يكون ما جاء في هذه الاسباب غير وارد ويتعين ردها .

-   وعن السبب العاشر وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في الحكم بمبلغ الف دينار اتعاب محاماه .

وفي ذلك نجد انه لا تثريب على محكمة الاستئناف في الحكم باتعاب المحاماة مبلغاً وقدره الف دينار لطالما ان لها صلاحية في تقدير الاتعاب طبقاً للجهد المبذول وهذا ما تواتر عليه الاجتهاد القضائي مما يتعين معه رد هذا السبب .

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل وتأييد الحكم المطعون فيه .

 

حكماً صدر تدقيقاً في 17/03/2019