السنة
2023
الرقم
465
تاريخ الفصل
15 يناير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، فواز عطية،مأمون كلش

 

 الطاعن: حسن طه حسن أحمد/ قلقيلية

         وكلاؤه المحامون لؤي عساف و/أو يوسف عويصات و/أو مؤيد عساف/ قلقيلية         

المطعـــون ضدها: شركة مشاتل السبع العادية العامة/ قلقيلية

                 وكيلها المحامي طالب أبو قمر/ قلقيلية

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 12/3/2023، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 2/2/2023 عن محكمة استئناف نابلس في الاستئناف المدني رقم 48/ 2021 القاضي :"بقبول الاستئناف موضوعا والحكم بإلزام المستأنفة بأن تدفع للمستأنف عليه مبلغ 5166.6 شيقل، وتضمينها الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به، وأتعاب المحاماة المحكوم بها أمام محكمة أول درجة، على أن يتحمل كل طرف أتعاب المحاماة التي تكبدها عن هذه الدرجة من درجات التقاضي".

المحكمـــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما ضمن الميعاد مستوفيا لشرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما أفصح عنه الحكم الطعين وسائر الأوراق، تقدم المدعي"الطاعن" بالدعوى المدنية رقم 167/2010 لدى محكمة بداية قلقيلية ضد المدعى عليها"المطعون ضدها"، للمطالبة بحقوق عمالية بمبلغ 459352 شيقل، على سند من القول أن المدعي عمل لدى المدعى عليها منذ 15/11/1996 حتى نهاية 31/12/2009 بوظيفة مرشد زراعي، وأن اخر اجر تقاضاه مبلغ 2500 شيكل في الشهر، وبنتيجة المحاكمة وبعد أن قررت محكمة أول درجة السير بحق المدعى عليها حضوريا لتقديمها اللائحة الجوابية بعد مضي المهلة التي حددتها، قضت بتاريخ 6/12/2011:" بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 338817 شيقل، مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بتاريخ 28/6/2011 قضت محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف المدني رقم 144/2011 بالأكثرية بقبول الاستئناف المقدم من المدعى عليها، وإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة للسير في الدعوى منذ جلسة 8/12/2010 للبطلان في إجراءات المحاكمة التي تمت امامها.

بتاريخ 22/4/2015 سارت محكمة أول درجة بالدعوى مجدداً بحضور طرفي النزاع، وقضت بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 4500 شيقل، مع الرسوم والمصاريف النسبية وأتعاب محاماة 50 دينارا أردنيا.

لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة أول درجة، فبادر للطعن فيه استئنافا لدى محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف المدني رقم 582/2015، وبعد أن استكملت إجراءات المحاكمة بتاريخ 14/6/2016 قضت برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف....".

لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة الاستئناف، فبادر للطعن فيه بالنقض المدني رقم 1019/2016، التي أصدرت حكمها بتاريخ 28/1/2019:" يقضي بنقض الحكم المطعون فيه لعلة البطلان في الحكم الاستئنافي رقم 144 /2011، على سند من القول ان محكمة الاستئناف  لا تملك الإعادة لمحكمة أول درجة دون الأسباب المحددة في المادة 223/3 من قانون أصول المحاكمات  المدنية والتجارية، وقررت السير في إجراءات المحاكمة في الملف الاستئنافي رقم 144/2011 من صحيفته الاولى.

وبعد أن سارت محكمة الاستئناف على هدى حكم النقض، وكنتيجة لانعقاد الاختصاص لمحكمة استئناف نابلس تسجلت الدعوى لديها تحت رقم 48/2021 ،وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 2/3/2023 قضت بقبول الاستئناف موضوعا والحكم للمدعي بمبلغ 5166.6 شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية دون الحكم بأتعاب المحاماة عن مرحلة الاستئناف....".

لم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة في لائحة الطعن ، ولتبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن بالنقض بتاريخ 27/3/2023 تقدم بلائحة جوابية وردت الى قلم هذه المحكمة بتاريخ 25/5/2023 التمست من خلالها رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وعن أسباب الطعن، وفيما يتصل بالسبب الأول وحاصله أن بطلانا وقع في الإجراءات التي تمت في الاستئناف رقم 144/2011 لمخالفتها احكام المواد 62 و63 و64 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

في ذلك نرى، بأن إسهاب الطاعن في الحديث عن بطلان الإجراءات في الاستئناف المذكور،  ليس له أثر ولا قيمة قانونية في ظل ما قضى به الحكم الناقض رقم 1019/2016 ، لاسيما وأنه قضى بإعادة الأطراف إلى الدعوى الاستئنافية رقم 144/2011 للسير فيها أصولا وتقديم الجهة المطعون ضدها "المدعى عليها" دفوعها وبيناتها امامها أصولا، وبالتالي سير محكمة الاستئناف على هدي الحكم الناقض وسماعها لبينات ودفوع الجهة المدعية، إلى أن أحيلت الدعوى الاستئنافية إلى محكمة استئناف نابلس صاحبة الاختصاص اذ تم الفصل فيها من خلال الملف رقم 48/2021، وعليه فإن ما أورده الطاعن في السبب الأول يعد مجادلة في أمر قضت به محكمة النقض بحكمها الناقض ، الذي أصبح عنوانا للحقيقة فيما قضى به، لذلك فإن المجادلة في إجراءات السير في الاستئناف، ينبئ عن اعتلال في بناء الطعن ، في ظل ما ألزمت به المادة 236/4 من قنون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، محكمة الاستئناف التي أحيلت إليها الدعوى، بأن تسير على هدى حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها، لذلك يغدو هذا السبب غير مقبول لمخالفته احكام الفقرة 4 من المادة 228 من ذات قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

وفيما يتصل بالسبب الثاني، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في وزن البينات، اذ أنها لم تزنها وزنا سليما وبصورة صحيحة، لجهة مسألة عدم الحكم للمدعي ببدل ساعات عمل إضافية إذ أكدت البينة أن المدعي عمل تلك الساعات، في ظل تناقض وتهاتر بينة الجهة المدعى عليها.

في ذلك نجد، وبعد الاطلاع على واقعات الحكم الطعين في هذا الجانب، أن محكمة الاستئناف استعرضت اقوال الشهود وجميع البينات المقدمة امامها وامام محكمة أول درجة، ومن ثم التقرير فيها بعد أن وزنتها وزناً سليماً ضمن صلاحياتها والتي تعد من اطلاقات وصلاحيات محكمة الموضوع، فيما يتصل بوزن البينات وترجيحها وتقديرها، بلا رقابة لمحكمة النقض على تلك النتيجة، مادامت سائغة ولها أصل في أوراق الدعوى، ويغدو هذا السبب غير وارد

لهــــــذه الأسبــــــاب

نقرر رد الطعن موضوعا، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف التي تكبدها دون الحكم بأتعاب المحاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي لتقديم اللائحة الجوابية خارج المدة المحددة في المادة (230) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/1/2025

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

    هـ.ج