دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسوده
وعضويــــة السادة القضاة : سائد الحمدالله، عوني البربراوي ، عبد الجواد مراعبة ، أحمد ولد علي
المستدعي : ر.حمة -دورا
وكيله المحامي أحمد الحروب -الخليل .
المستدعى ضده : الحق العام .
الإجـــــــــــــراءات
بتاريخ 3/11/2024 تقدم المستدعي بالصفة المذكورة اعلاه بهذا الطلب عملاً بالمادة 175 من قانون الاجراءات الجزائية من اجل تعيين المرجع المختص في نظر لاستشكال الجزائي رقم 4/2021، والاستشكال الجزائي رقم 5/2022 حمل هي محكمة استنئاف القدس مصدرة القرار عملاً بأحكام المادة 420 من قانون الاجراءات الجزائية ، ام محكمة بداية الخليل .
وذلك للأسباب والوقائع التي اوردها في لائحة الطلب .
المحكمـــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، وبصراحة المادة 174 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته، تجد محكمتنا ان تنازع الاختصاص الذي يوجب على محكمتنا التدخل لحله وفق نص المادة 175 من القانون سالف الذكر ، يتمثل بوجود دعوة جزائية لم يصدر حكم بشأنها وقررت محكمتان اختصاصهما و/او عم اختصاصهما ، او قررت محكمة عدم صلاحيتها لنظر دعوى احالتها اليها النيابة العامة ، ونشأ عن ذلك خلاف على الاختصاص أوقف سير العدالة من جراء القرارين المتناقضين.
وعليه ولما كان الطلب مدار البحث يخرج عن نص المادتين سالفتي الذكر كون الاستشكال الجزائي عن الحكم الجزائي البات لا يدخل ضمن اطار المادتين سالفتي الذكر، الامر الذي يجعل هذا الطلب عديم المحل.
لــــــــــــــذلك
وحيث ان المستدعي(المحكوم عليه)غير محق في هذا الطلب ، لذلك : تقرر المحكمة عدم قبول هذا الطلب واعادة الدعوى لمصدرها .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/01/2025