دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد بسام حجاوي
وعضويـة القضـاة السـادة : عبد الكريم حنون ، فواز عطية ، مأمون كلش وثائر العمري
الجهة الطاعنة : 1- أمال حسن مروح سمارة
2- رائف محمد صادق سماره
3- أدهم محمد صادق سماره
4- محمد محمد صادق سماره
5- سماح محمد صادق سماره
6- ملاك محمد صادق سماره
7- رئاس محمد صادق سماره
8- مرفت محمد صادق سماره
9- سمر محمد صادق سماره
10- وائل محمد صادق سماره
11- سامح محمد صادق سماره
12- عونيه حسن محمد سماره
وكيلهما المحاميان: محمد شديد وراشد الخطيب / طولكرم
المطعون ضدهما : 1- عزمي صادق محمد سمارة .
2- عزام صادق محمد سمارة / اليامون / جنين
وكلائهما المحامون احمد شرعب وعبير شرعب وشاكر العبوشي .
الإجــــــــــــــراءات
هذا الطعن مقدم بتاريخ 12/6/2023 من وكيل الطاعنين للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف نابس في الاستئناف المدني رقم 190/2023 القاضي برفض طلب الجهة الطاعنة بإلغاء كافة الاعمال والأحكام والإجراءات التي تمت في الملف التنفيذي رقم 5999/2020 تنفيذ جنين وتسديد الملف التنفيذي تسديداً نهائياً وذلك لعدم الاختصاص .
تتلخص أسباب الطعن بالآتي :
بالنتيجة تلتمس الجهة الطاعنة قبول الطعن وإلغاء القرار المطعون فيه والحكم برد الدعوى الأصلية رقم 284/2014 وبالتناوب إعادته الى المحكمة التي أصدرته للسير به .
المحكمـــــــة
بالتدقيق وبعد المداولة، (وبعطف النظر على لائحة الطعن فإنها تتصل بطلب الجهة الطاعنة بإلغاء كافة الأعمال والأحكام والإجراءات التي تمت في الملف التنفيذي رقم 5999/2020 تنفيذ جنين وتسديده تسديداً نهائياً .
وحيث أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الطعون المتصله بالقرارات غير النهائية لا تقبل الطعن بالنقض .
لــــذلـــك
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 9/10/2024