السنة
2023
الرقم
757
تاريخ الفصل
9 أكتوبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد بسام حجاوي

  وعضويـة القضـاة السـادة : عبد الكريم حنون ، فواز عطية ، مأمون كلش وثائر العمري

الجهة الطاعنة : 1- أمال حسن مروح سمارة

    2- رائف محمد صادق سماره

    3- أدهم محمد صادق سماره

   4- محمد محمد صادق سماره

   5- سماح محمد صادق سماره

   6- ملاك محمد صادق سماره

   7- رئاس محمد صادق سماره

    8- مرفت محمد صادق سماره

  9- سمر محمد صادق سماره

   10- وائل محمد صادق سماره

 11- سامح محمد صادق سماره

                   12- عونيه حسن محمد سماره

وكيلهما المحاميان: محمد شديد وراشد الخطيب / طولكرم

المطعون ضدهما : 1- عزمي صادق محمد سمارة .

                          2- عزام صادق محمد سمارة / اليامون / جنين

وكلائهما المحامون احمد شرعب وعبير شرعب وشاكر العبوشي .

الإجــــــــــــــراءات

هذا الطعن مقدم بتاريخ 12/6/2023 من وكيل الطاعنين للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف نابس في الاستئناف المدني رقم 190/2023 القاضي برفض طلب الجهة الطاعنة بإلغاء كافة الاعمال والأحكام والإجراءات التي تمت في الملف التنفيذي رقم 5999/2020 تنفيذ جنين وتسديد الملف التنفيذي تسديداً نهائياً وذلك لعدم الاختصاص .

تتلخص أسباب الطعن بالآتي :

  1. أخطأت المحكمة برفض الطلب خلافاً لأحكام الماده (238) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .
  2. إن محكمة الاستئناف صاحبة الصلاحية والاختصاص لنظر الطلب .

بالنتيجة  تلتمس الجهة الطاعنة قبول الطعن وإلغاء القرار المطعون فيه والحكم برد الدعوى الأصلية رقم 284/2014 وبالتناوب إعادته الى المحكمة التي أصدرته للسير به .

المحكمـــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، (وبعطف النظر على لائحة الطعن فإنها تتصل بطلب الجهة الطاعنة بإلغاء كافة الأعمال والأحكام والإجراءات التي تمت في الملف التنفيذي رقم 5999/2020 تنفيذ جنين وتسديده تسديداً نهائياً .

وحيث أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الطعون المتصله بالقرارات غير النهائية لا تقبل الطعن بالنقض .

لــــذلـــك

 

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 9/10/2024