السنة
2016
الرقم
1520
تاريخ الفصل
29 مارس، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة  القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: طلعـت الطويل،عبد الغني العويوي،طالب البزور،عبد الكريم حلاوة.

الطاعـــــــــــنون: 1- سامي قاسم الحاج سماره سماره              2- سميح كامل عبد الرحيم سماره

                      3- باهر عبد الهادي يوسف كرمي                 4- تيسير كامل عبد الرحيم سماره

                     5- سميحه كامل عبد الرحيم سمارة                6- رؤوف حمدان قاسم سماره

                    7- لطفيه قاسم سماره سماره                        8- باسم عبد الرحيم الكرمي

                   9- اسامه محمود سعيد الكرمي                     10- فكيهه محمود سعيد كرمي

                 وكيلهم المحامي: عماد عمار / طولكرم

المطعون ضده: نايف صادق يوسف الكريم / طولكرم

               وكيله المحامي : أحمد شرعب / طولكرم

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 22/12/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في القضية الاستئنافية رقم 81/2016 استئناف مدني صادر بتاريخ 13/11/2016 والقاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا مع تضمين المستانف الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اردني اتعاب محاماة.

يستند الطعن في مجمله لما يلي:

1- القرار الطعين مخالف لاحكام الاصول والقانون كون ان محكمة الاستئناف قبلت الاستئناف شكلا ومن ثم قررت عدم قبول الاستئناف شكلا.

2- أخطأت محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون كون ان قاضي محكمة صلح طولكرم قد أصدر حكمه ضد ميت والقرار المستانف يتبع قرار محكمة الصلح فكيف يكون قرار محكمة الاستئناف مقدم ضد ميت وقرار محكمة الصلح ليس مقدم ضد ميت والتي لم تبحثه محكمة الاستئناف.

طالب الطاعنون قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوف ٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى دون الولوج لتكرار اجراءات الدعوى والقرارات الصادرة بها إلا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة بداية طولكرم الاستئنافية بتاريخ 13/11/2016 بموجب الاستئناف رقم 81/2016 والذي قضى بعدم قبول الاستئناف.

وبإنزال حكم القانون على الواقع والذي نراه بعد الرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن نجد أن الطعن تأصل بخطأ محكمة البداية الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلا ثم بالنتيجة رده شكلا.

والذي نراه حول هذه النقطة تحديداً لما أن محكمة البداية الاسئتنافية قد قبلت الطعن الاستئنافي شكلا فيما تعلق بالمدة ولا ينبري على قبوله شكلا ان تقبله المحكمة موضوعا اذا ما تأصل الاستئناف غير مقبول فيما اذا تعلق الامر بالخصومة وغيرها من الامور المتعلقة بالنظام العام.

حيث أن الدعوى ابتداء قدمت ضد المدعى عليه نايف صادق يوسف الكرمي وموضوعها منع معارضة بحصص ارثية وتبين ان المدعى عليه نايف توفي بتاريخ 18/12/2014 وفق ما هو ثابت من حجة حصر ارثه الواردة في اوراق الدعوى .

ولما أن الجهة المستانفة (الجهة المدعية) اقامت هذا الاستئناف ضد المستانف عليه نايف صادق الكرمي والذي ثبتت وفاته بالتاريخ المذكور وليس مقدم ضد ورثته ثم أن الخصومة تقوم بين طرفيها من الاحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها اجراء لاحق .

الامر الذي يكون معه الاستئناف مقدم على جهة غير متصلة بالخصومة يستدعي عدم قبول الاستئناف .

ولما ان محكمة البداية الاستئنافية قد طبقت صحيح القانون ولم تخطئ في تأويله وتفسيره يكون الطعن الماثل غير وارد يستوجب رفضه.

لذلــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة بالاكثرية رد الطعن.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/03/2017

الكاتــــــــب                                                                              الرئيـــــــس المخالف

  ف.ح

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار المخالفة المعطى من

قبل القاضيين محمد سامح الدويك وعبد الغني العويوي

في الطعن رقم 1520/2016

بالتدقيق نجد أن الطعن الماثل جرى اقامته ضد نايف صادق يوسف الكريم وبأن الاوراق تشير الى ان المطعون ضده متوفي ولما كان من المقرر ان الخصومة تنعقد فقط بين الاحياء وبأن اقامة الطعن على متوفي يبطل اللائحة وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة.

الامر الذي يستتبع معه القول بأن لائحة الطعن الماثلة تغدو باطلة لاقامتها على متوفي وبالتالي يتعين عدم قبولها .

وعليه ولكل ما تقدم نرى خلافاً لما ذهبت اليه الاكثرية المحترمة عدم قبول لائحة الطعن الماثلة.

صدر بتاريخ 29/3/2017

        العضو                                                      رئيس الهيئة

                          عبد الغني العويوي                                            محمد سامح الدويك