السنة
2017
الرقم
1810
تاريخ الفصل
24 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقـض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــــاة الســــادة: حلمي الكخن، يوسف الصليبي، د.نصار منصور، محمد الحاج ياسين.

الطــــاعـــــــن: محمد نمر محمد طنجير / علار - طولكرم

            وكيله المحامي: مؤمن جعار / طولكرم

المطعون عليه: أمجد عمر نور الدين مصالحة / حجة

الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 24/12/2017 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 12/12/2017 في الاستئناف التنفيذي رقم 1889/2017 القاضي بعدم قبول الاستئناف.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على القرار المطعون فيه بمخالفته للأصول والقانون والبينة المقدمة التي تثبت انعدام الخصومة، وبطلان وكالة وكيل المطعون عليه.

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن ونقض القرارالمطعون فيه وتسديد الملف تسديداً نهائياً.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان القرار المطعون فيه صادراً في دعوى تنفيذية، وجرى قضاء هذه المحكمة على اعتبار القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعوى التنفيذية قرارات نهائية لا تقبل الطعن بطريق النقض، فإن الطعن الماثل يغدو والحالة هذه مستوجباً عدم القبول.

لــهــــذه الأسبــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكما ً صدر َ تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/01/2018

   الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

        ن.ر