دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عوني البربراوي
وعضويــــة السادة القضاة: سعد السويطي، أحمد ولد علي
الطــــــــاعن :- النيابة العامة / الحق العام
المطعون ضده :- ش>نام / رام الله
الوقائع والاجراءات
بتاريخ 10/12/2024 تقدمت الجهة الطاعنة النيابة العامة / الحق العام بهذا الطعن للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 19/11/2024 في الاستئناف الجزائي رقم 395/2024 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف .
وتلخصت اسبابه في :-
1. الحكم المطعون فيه مخالف للأصول واحكام القانون .
2. الحكم المطعون فيه واجب الإلغاء كونه غير معلل تعليلا كافيا وصحيحا.
3. الحكم جاء مخالف للقانون .
4. أخطأت المحكمة الموقرة باستبعاد البينة المقدمة على المدة القانونية حيث ان محكمة الدرجة الأولى قد تأخرت في طباعة القرار .
5. أخطأت المحكمة الموقرة باستبعاد الكتب والمراسلات الخاصة بتأخر محكمة الدرجة الأولى بتسليم المستأنف صورة عن القرار الامر الذي الحق بالمستدعي ضرر وفات عليه المدة بالطعن بالاستئناف وفقا للأصول .
6. أخطأت المحكمة الموقرة مع الاحترام في عدم قبول التشهير حيث ان قانون الإجراءات الجزائية النافذ حدد في نصوصه كيفية إقامة الدعوى المدنية بالتزامن مع الدعوى الجزائية ووضع الاشتراطات وكيفية المعالجة القانونية لذلك وهي نصوص المواد 160 و171و172و173 إجراءات جزائية .
7. أخطأت المحكمة الموقرة بإصدار حكمها دون الاخذ بكيفية كتابة القرارات وفقا لما رسمه قانون الإجراءات الجزائية .
8. أخطأت المحكمة الموقرة بتسبيب الحكم ببيان ان لائحة الشكوى المقدمة للنيابة العامة ورد فيها مع احتفاظ المشتكي لنفسه بحق الادعاء الشخصي .
9. أخطأت المحكمة الموقرة بعدم قراءة الملف التحقيقي حيث انه يحتوي على ادعاء بالحق الشخصي بلائحة منفصلة عن الشكوى بدفع مبلغ 10 دنانير .
10. أخطأت المحكمة الموقرة باستنادها لنص المادة 198 وكان على المحكمة ان تكلف المشتكي بالادعاء بالحق المدني .
11. أخطأت المحكمة الموقرة عدم الاطلاع على افادة المشتكي والتي تتضمن باحتفاظه بالادعاء بالحق المدني.
الطلب : تلتمس الجهة الطاعنة بقبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه واعادته الى محكمة الاستئناف للسير فيه وفقا للأصول والقانون .
المحكمــــــــة
بعد التدقيق والمداولة , ولورود هذا الطعن ضمن المدة القانونية واستيفائه باقي شرائطه الشكلية فان المحكمة تقرر قبوله شكلا .
وفي الموضوع، نجد ان النيابة العامة كانت قد تقدمت بلائحة اتهام بحق المطعون ضده ( المتهم ش>م ) اسندت له بها تهمة التشهير ( الذم والقدح ) وفقا للمادة 188 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ، ونجد ان محكمة الدرجة الاولى كانت قد قررت بتاريخ 20/10/2024 وقف ملاحقة المتهم لعدم اتخاذ المشتكية صفة الادعاء بالحق الشخصي، مما دفع النيابة العامة الى استئناف هذا القرار لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية والتي اصدرت حكمها المطعون فيه والقاضي برد الاستئناف موضوعا مستندة في ذلك الى ان الدعوى المستأنف حكمها هي دعوى غير مقبولة لعدم اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي .
الامر الذي لم يرض النيابة العامة فطعنت بالحكم لدى هذه المحكمة متعللة بالاسباب الواردة بلائحة الطعن .
وبمعالجة اسباب الطعن
نجد انها قد انصبت بمجملها على تخطئة المحكمة بعدم قبول دعوى التشهير حيث ان قانون الاجراءات الجزائية قد بين في مواده 170 و 171 و172 و173 كيفية اقامة الدعوى المدنية بالتزامن مع الدعوى الجزائية ، وان الملف التحقيقي يحتوي على ادعاء بالحق الشخصي بلائحة منفصلة عن الشكوى وقد قام المشتكي بدفع مبلغ 10 دنانير، وكان على المحكمة ان تكلف المشتكي بالادعاء بالحق المدني.
وباستعراضنا لهذه الاسباب فاننا بداية نجد ان الجهة الطاعنة قد تناقضت في الاسباب المشار لها ، فنجدها تدعي بوجود لائحة ادعاء بالحق الشخصي منفصلة عن الشكوى في الملف التحقيقي، ثم تناقض ذلك بقولها انه كان يتوجب على المحكمة ان تكلف المشتكي بتقديم لائحة ادعاء بالحق الشخصي . وبرجوعنا الى اوراق الدعوى الاساس نجد ان المعتدى عليها كانت قد تقدمت بشكوى لدى النيابة العامة بينت بها وقائع الفعل الذي قام به المتهم وانها احتفظت بالبند الاخير من هذه الشكوى بحقها بتقديم ادعاء بالحق المدني . وانها قامت بدفع رسوم مقدارها عشرة دنانير على لائحة الشكوى . ولم نجد باوراق الدعوى انها تقدمت بادعاء بالحق الشخصي .
وبالتطبيق القانوني نجد ان المادة 364 من قانون العقوبات النافذ قد نصت على " تتوقف دعاوى الذم والقدح والتحقير على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي "
ونجد ان المادة 365 من ذات القانون قد نصت على " للمدعي الشخصي ان يطلب بالدعوى التي اقامها تضمين ما لحقه بالذم او القدح والتحقير من الاضرار المادية وما يقدره من التضمينات النقدية في مقابل ما يظن انه لحق به من الاضرار المعنوية، وعلى المحكمة ان تقدر هذه التضمينات بحسب ماهية الجريمة وشدة وقعها على المعتدى عليه وبالنسبة الى مكانته الاجتماعية ويحكم بها "
ونجد ان المادة 4 فقرة 1 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 قد نصت على " 1. لا يجوز للنيابة العامة اجراء التحقيق او اقامة الدعوى الجزائية التي علق القانون مباشرتها على شكوى او ادعاء مدني او طلب او اذن الا بناء على شكوى كتابية او شفهية من المجني عليه او وكيله الخاص او ادعاء مدني منه او من وكيله الخاص او اذن او طلب من الجهة المختصة ... "
لنجد معه ان المواد المذكورة قد وضعت قيدا على تحريك الدعوى الجزائية في جريمة الذم والقدح والتحقير من قبل النيابة العامة وذلك باتخاذ المعتدى عليه صفة الادعاء بالحق الشخصي , بمعنى انه يتوجب عليه ان يتقدم بادعاء مدني متضمنا ما لحق به من اضرار مادية ومعنوية ناتجة عن وقائع الفعل المشكو منه، وان تحريك الدعوى الجزائية عن هذا الفعل المشكو منه دون اتخاذ هذه الصفة بالادعاء الشخصي ودفع الرسوم القانونية عنه فان قيام النيابة العامة بتحريك الدعوى الجزائية يكون سابقا لاوانه مما يجعلها غير مقبولة ، ولا يرد القول ان المعتدى عليها قد تقدمت بشكوى ودفعت الرسوم عليها ذلك ان الشكوى - وان كانت هي الاخرى قيد على تحريك الدعوى عن بعض الجرائم - انما تختلف في مضمونها ومعناها عن الادعاء الشخصي ذلك ان الادعاء الشخصي هو ما يدعيه المعتدى عليه لنفسه نتيجة ما وقع عليه من ضرر ويطالب بالتعويض عنه، اما الشكوى فهي ما تتضمنه من وقائع الفعل التي تكون محلا لجريمة يعاقب عليه القانون . وبذلك فلا يرد القول بان الشكوى تحل محل الادعاء بالحق الشخصي وان كانت قد دفعت رسوما عنها .
وعليه وحيث ان المعتدى عليها لم تتقدم بادعاء بالحق الشخصي وفقا للقانون، فاننا نجد ان ما توصلت اليه المحكمة الاستئنافية برد الاستئناف استنادا الى عدم قبول الدعوى الجزائية لعدم قيام شروط تحريكها امر يتوافق وصحيح القانون , وما احتوته الدعوى الاساس من اوراق .
الامر الذي تغدو معه اسباب الطعن غير واردة على الحكم المطعون فيه .
وعليه
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ 15/1/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
س.ر