دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : نزار حجي ، وسام السلايمة
الطعن الاول رقم 571/2024
الطــــاعــــــن : زيان فوزي محمد التيتي / نابلس
وكلاؤه المحامون تامر ابو عيشه و عميد زيدان و بتول معلى و عميد استيتيه / نابلس
المطعون ضدها نسرين سعدي حسن ملحس( تيتي) من نابلس
وكيلها المحامي عدلي العفوري / نابلس
الطعن الثاني برقم 666/2024
الطــــاعــــــنة : نسرين سعدي حسن ملحس (تيتي ) من نابلس
وكيلها المحامي عدلي العفوري / نابلس
المطعون ضده : عمران محمد محمود تيتي (المدعى عليه الثاني )
وكلاؤه المحامون تامر ابو عيشه و عميد زيدان و بتول معلى و عميد استيتيه / نابلس
الإجــــــــــــراءات
بتاريخ 12/12/2024 تقدم الطاعن زيان فوزي محمد التيتي بالطعن رقم 571/2024 ، وبتاريخ 30/12/2024 تقدمت الطاعنة نسرين سعدي حسن ملحس بالطعن رقم 666/2024 ، وذلك للطعن في الحكم الصادر بتاريخ 27/11/2024 عن محكمه بدايه نابلس بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف المدني رقم 134 /2024 و القاضي بقبول الاستئناف موضوعا بالنسبه للمستانف الثاني ، ورده بالنسبه للمستانف الاول وتعديل نتيجه الحكم المستانف بحدود خصومه المدعى عليه الثاني (المستانف الثاني ) بالدعوى الاصليه ورد هذه الدعوى عنه ، مع الابقاء على باقي مشتملات الحكم المستانف كما هي وتضمين المستانف الاول رسوم ومصاريف الاستئناف وتضمين المستانف ضده الرسوم والمصاريف التي تكبدها المستانف الثاني و50 دينار اتعاب محاماه عن هذه المرحله .
تتلخص اسباب الطعن الاول 571/2024بما يلي:
و بالنتيجة التمست الطاعن قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا و الغاء الحكم المطعون فيه اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.
تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية ملتمسا بنتيجتها رد الطعن موضوعا و الحكم لها وفق ما جاء بلائحة الطعن المقدم منها و تضمين الطاعن الرسوم و المصاريف و اتعاب محاماه .
وتلخصت أسباب الطعن الثاني رقم 666/2024 بما يلي :
طلب وكيل الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً بالنسبة للشق المتعلق برد الدعوى عن المدعى عليه الثاني و الحكم للطاعنه وفق ما جاء بلائحة دعواها مع الرسوم والمصاريف والاتعاب. عن جميع المراحل .
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية
المحكـــــــــــــمة
بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعنين ضمن الميعاد واستيفائهما شرائطهما الشكلية تقرر قبولهما شكلا.
وفي الموضوع ، فإن البين من الأوراق أن المدعية نسرين سعدي حسن ملحس تيتي كانت وبواسطة وكيلها قد اقامت الدعوى رقم 524/2022 لدى محكمة صلح نابلس في مواجهة المدعى عليهما زيان فوزي محمد تيتي و عمران محمد محمود تيتي بموضوع نزع يد ومنع معارضة في العقار الموضوف بلائحة الدعوى .
باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبالنتيجة اصدرت حكمها بتاريخ 2/10/2024 المتضمن منع المدعى عليهما من معارضة المدعية بالانتفاع بالعقار محل الدعوى و تسليمه للمدعية خاليا من الشواغل و الشاغلين و تضمين المدعى عليهما الرسوم و المصاريف و300 دينار اتعاب محاماه .
لم يقبل المدعى عليهما بحكم محكمة الصلح ، فبادرا لاستئنافه لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 134 /2024 ، و بتاريخ 27/11/2024 اصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية حكمها المتضمن قبول الاستئناف موضوعا بالنسبه للمستانف الثاني ، ورده بالنسبه للمستانف الاول وتعديل نتيجه الحكم المستانف بحدود خصومه المدعى عليه الثاني (المستانف الثاني ) بالدعوى الاصليه ورد هذه الدعوى عنه مع الابقاء على باقي مشتملات الحكم المستانف كما هي ، وتضمين المستانف الاول رسوم ومصاريف الاستئناف وتضمين المستانف ضده الرسوم والمصاريف التي تكبدها المستانف الثاني و50 دينار اتعاب محاماه عن هذه المرحله .
لم يرتض المدعى عليه الاول و المدعية بحكم محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية
، فتقدم كل منها بطعن حاملاً إياه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم .
وعن اسباب الطعن بالنقض الاول رقم 571/2024
وعن اسباب هذا الطعن مجتمعه ، وحاصلها النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأء بتطبيق القانون ، بما تضمنه من اعتبار عقد الايجار الذي ابرمه المالك السابق غير ساري بمواجهة المطعون ضدها ( المالك الجديد ) كونه غير ثابت التاريخ ، و حرمان الطاعن من تقديم البينة .
وفي ذلك نجد ، أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ، توصلت إلى ان عقد الاجارة الذي يتمسك به المستأنف الاول غير ثابت التاريخ وفق احكام المادة 18 من قانون البينات و بالتالي لا يعتبر حجة على المدعية .
وبرجوعنا الى قانون المالكين والمستاجرين رقم 62 لسنة 1953 ، باعتباره القانون الخاص الذي يحكم العلاقة الايجارية ، نجد ان المشرع لم يتقيد به بالقواعد العامة للعقود ، وانما وضع قواعد خاصة للعلاقة الايجارية استثناء من القواعد العامة ، و اوجب التقيد بها ، حيث منع بموجبها المالك الاصلي للعقار الماجور او من تنتقل اليه ملكية العقار اخلاء المستاجر منه رغم انتهاء مدته ، واعتبر عقد ايجار العقار المبرم مع المالك الاصلي ساريا بحق خلفه المشتري ، ولم يشترط لسريان العقد بمواجهة من انتقلت اليه ملكية العقار سوى ثبوت إشغال المستأجر وقت الشراء ، وفق ما يستفاد من نص المادة 4/ه من قانون المالكين و المستأجرين رقم 62 لسنة 1953، و التي جاء فيها ( .. على أنه ليس في هذا القانون ما يجيز لمالك اشترى العقار الذي كان يشغله ذلك المستأجر في وقت الشراء أن يخرجه منه. ) .
وعليه فاننا نرى ان ثبوت الاشغال الفعلي وقت الشراء هي الصورة الوحيده و المقبوله ، لثبوت تاريخ الايجاره وسريانها بمواجهة من انتقلت اليه الملكلية وفق احكام قانون المالكين و المستأجرين .
وحيث تمسك الطاعن بسماع شهادة احمد محمد احمد عجوري للشهادة على انتفاعه بالمأجور وبداية الانتفاع ، و لما كانت واقعة الاشغال الفعلي للمأجور وبدايته ، من الوقائع الماديه التي يجوز اثباتها بالبينة الشفوية ، وهي تتصل بوقائع الدعوى ولها اثر بالفصل فيها على ضوء ما ورد في قانون المالكين المستأجرين من احكام خاصة ، بالتالي كان يتوجب على المحكمة مصدرة الحكم الطعين لاستماع لشهادة الشاهد المذكور لما في ذلك من أهمية لتحديد الأثر القانوني على النتيجة التي ستتوصل لها عند بحثها ووزنها وباقي البينة المقدمة في الدعوى ، وما أورده أطراف الخصومة من أقوال ودفوع في مرافعاتهم الختامية أيضاً .
ولما كان الأمر كذلك ، فإن أسباب الطعن ترد على الحكم المطعون فيه ، ويجعل من المحكمة مصدرته تعجلت في إصداره .
اما الطعن بالنقض الثاني رقم 666/2024،،
وعن سبب الطعن الوحيد و حاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه برد الدعوى عن المدعى عليه الثاني ، كونه اقر بلائحة الجوابية بانه متصرف بالعقار و قام بتاجيره للمدعى عليه الاول ولم ينكر معارضته للمدعية في العقار محل الدعوى ، وان المدعى عليه الاول يعتبر امتداد للمدعى عليه الثاني وكلاهما يعتبر خلفا للاخر .
وفي ذلك نجد ان لائحة الجوابية المقدمة المطعون ضده ( المدعى عليه الثاني ) جاءت خالية من اي اقرار بوضع يده على العقارات موضوع الدعوى ، اما انكار المطعون ضده لاحقية المدعية بالمطالبة بنزع يده عن المخازن لعدم توافر الشروط الواجب توافرها للمطالبة بنزع اليد ، وكذلك ادعائه بانه كان يتصرف بالعقارات وقام بتاجيره قبل انتقال الملكية للمدعية ، فان مثل هذه الادعاءات لا تشكل اقرار بوضع اليد وقت اقامة الدعوى ، ولا تشكل انكار لملكية المدعية او معارضه لها ، بل العكس من ذلك فان المطعون انكر وضع يده على العقارات عندما ادعى بالنبد التاسع من لائحته الجوابية بان العقارات بوضاعة يد المدعى عليه الاول ، وبانتفاعه كمستاجر قانوني لها من تاريخ الانتفاع .
ولما كانت دعوى ونزع اليد تقام على واضع اليد على العقار ، و يشترط بمنع المعارضه ثبوت المعارضة سواء كانت مادية او قانونية ، فمجرد توكيل المدعى عليهما لمحامي واحد و استئنافهما للحكم الصادر ضدهما ، لا يعتبر دليلا على وضاعة المطعون ضده يده او معارضته للمدعية ، و لا يرد القول بان المدعى عليهما يعتبران بنفس المركز بالمعارضة و لا ينفرد اي منهما بالحكم عن الاخر اذ ان مثل هذه القول لا سند له من القانون .
وعليه حيث لم تقدم المدعية اي بينة لاثبات وضاعة يد المطعون ضده على العقارات موضوع الدعوى او معارضته لها ، بالتالي فان مطالبتها بمنعه من معارضتها ونزع يد تكون مستوجبة الرد وحيث انتهت المحكمة مصدرت الحكم المطعون فيه الى ذات النتيجة الامر يجعل ما جاء في هذا الطعن لايرد على الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة .
لـــذلك
تقرر المحكمة رد الطعن رقم 666/2024 موضوعا ، و قبول الطعن رقم 571 /2024موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الأوراق إلى مصدرها لاجراء المقتضى القانوني على ضوء ما تم بيانه ، ومن ثم إصدار الحكم المتفق والأصول والقانون ، وعلى أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/1/2025