السنة
2024
الرقم
311
تاريخ الفصل
16 يناير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي

الطاعـــــــــــن : عبد الله محمود عبد الله عبد القادر / نابلس .

                   وكيله المحامي منصور مساد / جنين .

المطعون ضده : احمد رشيد حسن أبو نجم / نابلس .

                   وكيله المحامي صدام حسين / نابلس .

الاجـــــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 27/11/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 12/11/2024 في الاستئناف المدني رقم 494/2021 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وفسخ عقد الايجار الخاص بالعقار موضوع هذه الدعوى (تاريخ ايجار 1/11/1994) والزامه بتسليم العقار موضوع الدعوى للمدعي خاليا من الشواغل والشاغلين والزام المدعى عليه بدفع مبلغ 1080 دينار اردني وعملا بأحكام المادة 186 من قانون الأصول المدنية تضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1 ) أخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية فيما ساقته من أسباب لإصدار حكمها المطعون فيه ذلك لأنها لم تعتد بسندات القبض التي ابرزها الطاعن بداعي ان مورث المطعون ضده كان قد تنازل للمطعون ضده بحق المنفعة بالعقار حيث ان هذا التنازل يقتضي لصحته تسجيله الى الجهة المختصة وهي وكالة الغوث للاجئين وليس كاتب العدل والاقرار العدلي المنظم لديه .

2) ان تبديل يد المالك ليس من شأنه تبدل يد القائم على إدارة العقار باعتباره ليس من مستلزماته ذلك من الثابت ان الطاعن كان يدفع الأجرة طوال سني الايجار للشخص الذي كان قائم على إدارة العقار وفق ما هو ثابت من سندات القبض التي لم تعتد بها المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه .

3) أخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية فيما ساقته من أسباب حيث خلصت الى فسخ العقد باعتباره تكييفا قانونيا مع ان سبب الدعوى وفق ما أقامها المطعون ضده اخلاء مأجور وهو القانون باعتبار ان الامتداد القانوني للعقد هو من انشأ له حق المطالبة ببدل الايجار وليس مبدأ سلطان الإدارة وفق ما توصلت له محكمة الاستئناف .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا وفسخ الحكم المطعون فيه والحكم برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بالذات ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شـــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (المطعون ضده) اقام في مواجهة المدعى عليه (الطاعن) الدعوى المدنية رقم 1613/2016 لدى محكمة صلح نابلس موضوعها تخلية مأجور أجرته السنوية 360 دينار اردني ومطالبة بمبلغ 1260 دينار اردني أجور مستحقة عن المأجور وتتلخص وقائعها بان المدعى عليه مستأجر قانوني من والد المدعي الدكان الواقع في الوحدة السكنية التي تقع في وسط السوق في مخيم بلاطة باجر سنوي قدره 360 دينار اردني وقد ال حق منفعة هذا الدكان للمدعي بالشراء من والده بموجب اقرارات وتنازلات منظمة لدى كاتب العدل وان المدعى عليه تخلف عن دفع الأجور المستحقة المبين تفاصيلها في لائحة الدعوى ورغم اخطار المدعى عليه بدفع هذه الأجور بموجب الاخطار العدلي رقم 6920/2016/1544 عدل نابلس الا انه لم يدفع هذه الأجور مما يعد سببا للتخلية .

وبعد نظر الدعوى وتداولها على نحو ما ورد بمحاضرها أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 21/11/2021 القاضي برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة.

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 494/2021 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 24/8/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإخلاء المستأنف ضده من العقار الموصوف في البند الأول من لائحة الدعوى وتسليمه للمستأنف خاليا من الشواغل والشاغلين والحكم للمستأنف على المستأنف ضده المذكور بدفع مبلغ 1080 دينار اردني ورد باقي المطالبة وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اردني اتعاب محاماة عن مرحلة التقاضي .

لدى طعن المدعى عليه بهذا الحكم لدى محكمة النقض بموجب النقض المدني رقم 1017/2022 وجدت محكمة النقض بان العقار المأجور موضوع الدعوى لا ينطبق عليه احكام قانون المالكين والمستأجرين كونه يقع داخل المخيم وانه ما كان على المحكمة الاستئنافية تطبيق قانون المالكين والمستأجرين وقررت بتاريخ 6/12/2023 نقض الحكم المطعون فيه والغاءه وإعادة الأوراق الى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني .

بعد إعادة القضية الى المحكمة الاستئنافية قررت الأخيرة السير على هدي حكمة محكمة النقض المشار اليه وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 12/11/2024 - موضوع الطعن الماثل - الذي لم يقبل به المدعى عليه فطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب الواردة في لائحة الطعن المقدمة بتاريخ 27/11/2024 .

وعــن اســــباب الطعــن

بالنسبة للسببين الأول والثاني ومفادهما تخطئة محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية فيما ساقته من أسباب لإصدار حكمها المطعون فيه ذلك لأنها لم تعتد بسندات القبض التي ابرزها الطاعن بداعي ان مورث المطعون ضده كان قد تنازل للمطعون ضده بحق المنفعة بالعقار حيث ان هذا التنازل يقتضي لصحته تسجيله الى الجهة المختصة وهي وكالة الغوث للاجئين وليس كاتب العدل والاقرار العدلي المنظم لديه .

وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه توصلت الى (ان الوحدة السكنية محل الدعوى تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التي لها الحق بمنح الانتفاع بالوحدات السكنية للمنتفعين بها داخل مخيم بلاطة وان تنازل صاحب المنفعة لهذه الوحدة لغيره نافذا وصحيحا طالما ان الوكالة لم تعترض على هذا التنازل وان المدعي هو من آلت اليه حقوق الانتفاع بالعقار موضوع الدعوى وهو صاحب صفة ومصلحة بإقامة الدعوى وان دفع قيمة بدلات الأجرة المستحقة على الطاعن الى شخص اخر غير صاحب حق المنفعة لا يبرىء ذمته) .

ولما كان ما جاء في هذا السبب يشكل طعنا في الصلاحية التقديرية لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع يعود لها امر تقدير ووزن البينات وبأنه لا رقابه لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما ان ما توصلت اليه مستخلصا استخلاصا سائغا ومقبولا وله ما يعززه من البينات .

ولما كان من الثابت من أوراق الدعوى ان محكمة النقض وبموجب الحكم الصادر عنها بالنقض المدني رقم 53/2021 الصادر بتاريخ 10/5/2021 قضت بان المدعي هو صاحب حق الانتفاع بالوحدة السكنية محل الدعوى وبالتالي فان المجادلة في هذه المسألة اضحى لا يستند الى أساس كما وان دفع بدلات الاجارة المستحقة لغيره ولمن كان يستلمها قبل أيلولة حق الانتفاع اليه لا يجعل ذلك دفعا قانونيا للأجرة يولد اثرا .

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد توصلت الى هذه النتيجة وجاء حكمها معللا تعليلا سليما نقرها عليه الامر الذي يتعين معه رد هذا السبب .

بالنسبة للسبب الثاني ومفاده ان تبديل يد المالك ليس من شأنه تبدل يد القائم على إدارة العقار باعتباره ليس من مستلزماته ذلك من الثابت ان الطاعن كان يدفع الأجرة طوال سني الايجار للشخص الذي كان قائم على إدارة العقار وفق ما هو ثابت من سندات القبض التي لم تعتد بها المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه .

وفي ذلك نجد وعلى ضوء معالجتنا للسبب الأول من أسباب الطعن ان هذا السبب مستنفذ غايته وتحاشيا للتكرار نحيل في ذلك الى ما اوردناه انفا بشأن السبب المشار اليه .

بالنسبة للسبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية فيما ساقته من أسباب حيث خلصت الى فسخ العقد باعتباره تكييفا قانونيا مع ان سبب الدعوى وفق ما أقامها المطعون ضده اخلاء مأجور وهو القانون باعتبار ان الامتداد القانوني للعقد هو من انشأ له حق المطالبة ببدل الايجار وليس مبدأ سلطان الإدارة وفق ما توصلت له محكمة الاستئناف .

وفي ذلك نجد ان الفقه والقضاء قد استقرا على ان العبرة في تكييف الدعوى هو الوصف المقرر لها في القانون لا الوصف الذي يطلقه عليها الفرقاء وان محكمة الموضوع هي صاحبة الصلاحية في تكييف الدعوى شريطة اتفاق تكييفها مع لائحة الدعوى والطلبات فيها ويعود لها تكييف الدعوى واعطائها الوصف المقرر لها في القانون حسب الغرض منها ولا تتقيد المحكمة بالوصف الذي يذكره الخصم لأن العبرة هي لطلبات الخصوم لا للألفاظ التي صيغت فيها .

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد خلصت الى ان العقار موضوع يقع داخل مخيم بلاطة ولا ينطبق عليه قانون المالكين والمستأجرين وانما يخضع لأحكام المجلة العدلية وان التكييف الصحيح للدعوى هو فسخ عقد ايجار لعدم دفع الأجرة وان العقد شريعة المتعاقدين ضمن مبدأ سلطان الإرادة وان العقد الذي يخرج عن الحماية القانونية ينتهي بانتهاء مدته ويتجدد في حال الاستمرار في تنفيذه بعد انتهاء مدته وانه يترتب على التزام أي طرف من اطرافه بأحكامه الحق للطرف الاخر بطلب الفسخ .

وفي ذلك نجد ان هذا الذي خلصت اليه محكمة الاستئناف لا يشكل تدخلا او تغييرا بالتكييف القانوني للدعوى ولم يخرجها عن الاطار القانوني لها وبالتالي فان هذا السبب غير قائم على أساس قانوني وعليه نقرر رده .

لهــذه الاســــــــــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم  والمصاريف ، كما وتقرر المحكمة الغاء القرار الصادر في طلب وقف التنفيذ رقم 132/2024 بتاريخ 23/12/2024 .

                     حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/1/2025