دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة
الطاعن: اسماعيل عبد الفتاح احمد عبده - طولكرم
وكيله المحامي : جاسر خليل
المطعون ضده: 1- بلدية طولكرم
وكيلها المحامي : فريد الجيوسي
الاجراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 27/11/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 4\11\2024 بالاستئناف المدني 1428/2021 والقاضي برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه
يتلخص اسباب الطعن بما يلي :
1- اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بتعليل حكمها بعدم قبول دعوى المدعي بانه لا ينطبق عليه قانون العمل لانه من المستثنين بموجب الفقره 1 من الماده 3 من قانون العمل وقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2009 ولم تلتفت المحكمه الى ان الجهة المدعى عليها قامت بحساب ما يستحق للمدعي حسب قانون العمل حيث انه تم تعينه بالعمل بموجب عقد مع رئيس البلديه وتم تجديد العقد حسب الاصول
والتمس الطاعن وبالنتيجه اجراء المقتضى القانوني واعادة الدعوى الى مرجعها للسير بها حسب الاصول مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه
تبلغ وكيل المطعون ضدها ولم يتقدم بلائحة جوابيه
المحكمه
بالتدقيق وبعد المداولة تجد ان الحكم محل الطعن صدر بتاريخ 4/11/2024 وقدم الطعن بتاريخ 27/11/2024 فان الطعن يكون مقدما في الميعاد ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر المحكمه قبوله شكلا.
وفي الموضوع فان ما تنبئ به الاوراق ان الطاعن اقام الدعوى رقم 483/2019 لدى محكمة بداية طولكرم بمواجهة الجهة المطعون ضدها وموضوعها مطالبه ماليه مؤسسا دعواه على سند من القول انه عمل لدى المدعى عليها من تاريخ 7/9/2009 حتى تاريخ 9/11/2019 وبراتب شهري5000 شيكل وان المدعى عليها انهت عمله بلا سبب وانه يستحق له عن بدل الفصل التعسفي المبلغ المدعى به وهو 101666.6شيكل
ردت الجهة المدعى عليها بلائحة جوابيه ابدت فيها انها لم تفصل المدعي وانما ابلغته بعدم رغبتها بتجديد العقد بينها وبينه وفقا لشروط العقد وقامت باشعاره بذلك
سارت محكمة بداية طولكرم بالدعوى الى ان اختتمت اجراءاتها فيها , وبتاريخ 28\4\2021 اصدرت حكماً فاصلاً قضى بعدم قبول الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه
لم يلق حكم محكمة الدرجة الاولى قبولا لدى المدعي وطعن به لدى محكمة استئناف نابلس بالاستئناف رقم 1428/2021
سارت محكمة استئناف نابلس بالاستئناف الى نهاية الاجراءات وبتاريخ 29/11/2021 اصدرت حكما قضى برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه لم يقبل المدعي بالحكم وطعن به نقضا بالنقض رقم 239/2022 وبتاريخ 13/2/2024 اصدرت محكمة النقض حكما قضى بقبول الطعن والغاء الحكم واعادة الدعوى الى مرجعها
اعادت محكمة استئناف نابلس السير بالاستئناف وحتى نهاية الاجراءات وبتاريخ 4/11/2024 اصدرت حكمها الفاصل والذي قضى برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه
لم يقبل المدعي بالحكم وطعن به نقضا بالطعن الماثل للسبب المشار اليه اعلاه
وعن سبب الطعن : والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بتعليل حكمها بعدم قبول دعوى المدعي بانه لا ينطبق عليها قانون العمل لانه من المستثنين بموجب الفقره 1 من الماده 3 من قانون العمل وقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2009 وعدم الالتفات الى ان الجهة المدعى عليها قامت بحساب ما يستحق للمدعي حسب قانون العمل وانه تم تعينه بالعمل بموجب عقد مع رئيس البلديه وتم تجديد العقد حسب الاصول
وباطلاع هذه المحكمه على الحكم الطعين تجد انه جاء فيه (وبالرجوع الى احكام الماده 3 من قانون العمل والتي تحدد نطاق تطبيق القانون ...." تسري احكام هذا القانون على جميع العمال واصحاب العمل في فلسطين باستثناء موظفي الحكومه وموظفي الهيئات المحليه ...وبالرجوع الى الماده 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2009 بشأن نظام موظفي الهيئات المحليه " الموظف الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجه في جدول تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى موازنه الهيئه المحليه بما في ذلك الموظف المعين بموجب عقد ولا يشمل الشخص الذي يتقاضى اجرا يوميا ...فان المدعي الذي ثبت انه يعمل في وظيفه تدخل ضمن الفئه الخامسه لنظام موظفي الهيئات المحله وبراتب شهري فانه والحاله هذه لا يخضع لقانون العمل ) وحيث ان محكمتنا تجد ان الطاعن اسس دعواه على سند من القول انه عمل لدى المدعى عليها من تاريخ 7/9/2009 حتى تاريخ 9/11/2019 وبراتب شهري5000 شيكل وقدم بينة تمثلت بالعقود التي تمت بينه وبين الجهة المطعون ضدها والتي تضمنت انه معين على بند الموازنه الخاص بالجهة المطعون ضدها وانه يتقاضى كافة البدلات والعلاوات الخاصه بالفئة التي ينتمي اليها من موظفي الهيئة المحليه فان المحكمه تجد ان ما خلصت اليه المحكمه مصدرة الحكم بعدم تطبيق قانون العمل على مطالبة المدعي واقع في محله ومتفق مع التفسير السليم لاحكام القانون ولا يغير من الامر شيئا ما ابداه الطاعن في لائحة الطعن بان الجهة المطعون ضدها عند حساب مستحقاته استثنادا الى قانون العمل فحساب المستحقات استنادا الى قانون معين لا يعني بالضروره تطبيق احكام ذلك القانون على الدعوى في حال اقامتها
لـــــذلك
تقرر المحكمة رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/1/2025