دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة
الطاعن : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/رام الله
وكيله المحامي /سامح التمام/نابلس
المطعون ضده: معتصم حسان محمد الاطرش/رام الله
وكيله المحامي /فادي عباس/رام الله
الإجراءات
قدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 5/12/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 28/10/2024 بالاستئناف رقم 137/2014 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 400 دينار اتعاب محاماة.
تتلخص اسباب الطعن بما يلي :
1-تخطئة محكمة الاستئناف بتطبيق احكام الامر رقم 677 لسنة 76 رغم ان القانون الواجب التطبيق هو قانون التامين رقم 20 لسنة 2005 والقرار بقانون رقم 95 لسنة 95 بشان انشاء الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق الذي منحا الصندوق الحق بالرجوع بالمبالغ المدفوعة من قبله على سائق المركبة.
2-تخطئة المحكمة الاستئناف برد الدعوى رغم ثبوت ان الضرر انما وقع بسبب قيادة المدعى عليه للمركبة بدون تامين وبدون ترخيص.
وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا واتخاذ المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولتقديم الطعنين في الميعاد القانوني نقرر قبولهما شكلا .
وفي الموضوع فان المدعي اقام الدعوى الاصلية رقم 137/2014 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المدعى عليه موضوعها استرداد مبلغ وقدره 689852 شيقل نتيجة حادث الطرق الذي تسبب به المدعى عليه وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 14/1/2019 القاضي بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره 689852 شيقل مع المصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .
لم يقبل المدعى عليه بالحكم مما حذا به الطعن فيه امام محكمة استئناف رام الله بالاستئناف رقم 233/2019 وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 18/11/2020 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة.
لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعى عليه فطعن فيه لدى محكمة النقض بموجب النقض رقم 1199/2020 ولدى استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ 10/5/2021 القاضي بنقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني .
لدى إعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف اصبح الاستئناف يحمل الرقم 1121/2021 استئناف القدس وبعد السير بالاستئناف طبقا لتوجيهات محكمة النقض وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 28/10/2024 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 400 دينار اتعاب محاماة.
لم يقبل المدعي بالحكم فطعن فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها اعلاه .
وعن سببي الطعن،،
وعن السبب الاول ،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بتطبيق احكام الامر رقم 677 لسنة 76 رغم ان القانون الواجب التطبيق هو قانون التامين رقم 20 لسنة 2005 والقرار بقانون رقم 95 لسنة 95 بشان انشاء الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق الذي منحا الصندوق الحق بالرجوع بالمبالغ المدفوعة من قبله على سائق المركبة.
ولما اقام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الدعوى ضد المدعى عليه لمطالبته بما دفعه من تعويض للمصاب نتيجة حادث الطرق الذي وقع بتاريخ 24/2/2003 فان المركز القانوني للصندوق بحقه بالرجوع بما دفعه من تعويض للمصاب على المدعى عليه فان حقه هذا يكون نشأ بتاريخ الحادث وبالتالي فان القانون الذي يحكم حق الرجوع هو القرار بقانون رقم 95 لسنة 95 بشأن انشاء الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق والامر العسكري 677 وليس قانون التامين رقم 20 لسنة 2005 وهذا ما توصلت له محكمة النقض بقرارها رقم 1199/2020 الصادر بتاريخ 10/5/2021 المتصل بقرار محكمة الاستئناف محل الطعن الصادر بتاريخ 22/12/2020 وبهذا فان هذا السبب يغدو والحالة هذه غير مقبول كون ان محكمة الاستئناف انما سارت على هدى قرار محكمة النقض المشار اليه في تطبيق الامر العسكري .
وعن السبب الثاني ،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف برد حق الرجوع رغم ثبوت ان الضرر انما وقع بسبب قيادة المدعى عليه للمركبة بدون تامين وبدون ترخيص.
ولما خلصت محكمتنا من خلال معالجة السبب الأول بان القانون الواجب التطبيق على المسالة محل البحث هو الامر العسكري رقم 677 والقرار بقانون رقم 95 لسنة 95 وحيث ان الامر العسكري دون القرار بقانون المرقوم أعلاه بين في المادة 9/ب منه ان التزام الشخص الذي يجري الرجوع عليه انما يكون طبقا لقانون المخالفات المدنية وبما ان محكمة الاستئناف وبعد اخذها بتوجيهات محكمة النقض في النقض المشار اليه وبوزنها للبينة المقدمة وبوجه خاص ملخص تفاصيل حادث الطرق والحكم الجزائي الصادر في الدعوى الجزائية رقم 312/2003 خلصت الى انه وبينما كان وليد فقهاء يقود مركبته بسرعة زائدة انحرفت المركبة واصطدمت بالمركبة التي كان يقودها المدعى عليه بدون تامين مما أدى الى إصابة ركاب المركبتين باضرار جسدية ولما كان هذا الذي خلصت له محكمة الاستئناف اصله ثابت في الأوراق وبما ان حق الصندوق بالرجوع على المدعى عليه بما دفعه من تعويض للمصاب شرطه تحقق مسؤوليته عن الحادث طبقا للمادة 9/ب من الامر رقم 677 وبما ان مثل هذا الشرط غير متحقق كون ان الإصابة التي لحقت بالمصاب الذي تلقى تعويضا من الصندوق انما كانت بسبب حادث تصادم بين مركبتين سببه قائد المركبة الأخرى وليس المدعى عليه فان ما خلصت له محكمة الاستئناف لجهة رد الدعوى انما جاء تطبيقا سليما لحكم القانون بما يوجب رد هذا السبب .
لهذه الأسباب
تقرر رد الطعن موضوعا مع تضمين المدعي المصاريف.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/1/2025
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق