السنة
2024
الرقم
398
تاريخ الفصل
19 يناير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

  وعضويـة السادة القضاة : د. رشا حماد ، محمد إحشيش ، نزار حجي، شادي حوشية

 

الطاعن  :  فايز خليل احمد طرده   /تفوح

وكيله المحامي عدنان ارزيقات / الخليل 

المطعون ضدهما : 1 . القاضي جهاد شراونه/ محكمة بداية الخليل

2 . القاضي علي ابو صالح  / محكمة بداية الخليل

الاجراءات

تقدم الطاعن  بواسطه وكيله بتاريخ 4/11/2024  بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل   بتاريخ 15/10/2024  في دعوى المخاصمه رقم 193/2024 والقاضي بعدم قبول الدعوى وتغريم المدعي مبلغ 50 دينار اردني ومصادره قيمة الكفاله.

 

 

وقد تلخصت اسباب الطعن بالاتي :

1 . القرار المطعون فيه جاء متسرع وغير مبني على اسس قانونيه لا سيما وان شروط قبول الدعوى متوافره وهو مخالفة نصوص المواده 174 و175 من قانون الاصول المدنيه من حيث القصور في التعليل والتسبيب

2 . القرار المطعون فيه مخالف للقانون والاصول وجاء نتيجة تسبيب قانوني خاطيء وفساد في الاستدلال ومخالف للمنهج القضائي وهناك خطأ في تطبيق نصوص القانون حيث لم تعالج محكمة الاستئناف اسباب الدعوى ولم تقم بالرد عليها 

3 .  القرار مخالف للقانون والاصول سيما وان دعوى المخاصمة مقامه بشكل اصولي ومتفقه واحكام القانون وقد اقيمت الدعوى وفق الشروط التي اوجبها القانون من حيث الاخطار والكفاله .

4 .  القرارالمطعون فيه مخالف  لنص الماده 39 من قانون السلطه القضائية حيث ان اختصاص رئيس مجلس القضاء الاعلى هو النيابة عن المجلس في صلته بالغير

5 . القرر المطعون فيه متسرع ولم يبحث في موضوع المخاصمة بالرغم من توافر كافة شروط دعوى المخاصمه

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداوله، وحيث نجد بان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوف لشرائطه الشكليه الاخرى نقرر قبوله شكلا

وبالعوده لاوراق الدعوى نجد بأن الطاعن  كان قد اقام دعواه امام محكمة استئناف  الخليل والتي سجلت تحت الرقم 193/2024  موضوعها  مخاصمة القضاة اللذين اصدروا القرار في الاستئناف التنفيذي رقم 461/2023  الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه  بدعوى انهم وقعوا في خطأ جسيم لا يمكن تداركة وبعد ان سارت المحكمة الاستئنافيه في الدعوى واستمعت الى بينات المدعي ومرافعاته اصدرت حكمها  بتاريخ 15/10/2024 والذي قضى بعدم قبول الدعوى وتغريم المدعي مبلغ 50 دينار ومصادره قيمة الكفاله

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعي (المخاصم ) فطعن به امام محكمة النقض بموجب الطعن قيد النظر

وبالعوده للبحث في اسباب الطعن والتي نعت وباجمال ما جاء فيها على المحكمة مصدرة الحكم بالخطأ في ما انتهت اليه وما اقامت عليه حكمها حيث أن الحكم جاء خلافا لاحكام المواد 174 و175 من قانون الاصول وافتقر للتعليل والتسبيب وشابه فساد في الاستدلال ، ذلك ان الدعوى اقيمت طبقا لاحكام القانون ووفق الشروط التي اوجبها .

وفي ذلك وحيث ان الطاعن كان قد اقام دعواه امام محكمة استئناف الخليل ضد الساده القضاه اللذين اصدروا الحكم في الاستئناف التنفيذي رقم 461/2023  بدعوى انهم وقعوا في خطأ جسيم لا يمكن تداركة وقد كانت محكمة الاستئناف قد قررت عدم قبول دعوى المخاصمة معلله ذلك بالقول وحسب ما جاء في متن حكمها

 (( .. ولما كانت احكام الماده 154 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه النافذ قد نصت على انه يتعين على المدعي في دعوى المخاصمة قبل اقامتها ان يخطر مجلس القضاء الاعلى بما يسنده للمدعى عليه ، وان العبرة في ذلك ان يتصل علم مجلس القضاء الاعلى بما يسنده المدعي للمدعى عليهما قبل اقامة الدعوى ، ولما كان الثابت من الاخطار الموجه من المدعي انه جرى توجيهه الى رئيس مجلس القضاء الاعلى وليس مجلس القضاء الاعلى،  فان الدعوى والحالة هذه تغدو مقدمه قبل تحقق شروط القبول المنصوص عليها في الماده 154 المذكوره مما تكون معه الدعوى مستوجبه عدم القبول ))

وبمراجعة الاخطار المبرز في الدعوى الاساس من ضمن مفردات المبرز م/1 نجد انه جاء معنونا في اعلاه (( لدى رئيس مجلس القضاء الاعلى / رئيس المحكمة العليا محكمة النقض ، المخطر : فايز ... الخ  ، المخطر اليه : مجلس القضاء الاعلى الموقر .. الخ ، موضوع الاخطار : اخطار عملا باحكام الماده 154 .... الخ))  ومن هذا وحيث نجد بان المخطر وبصفته مخطرا قد وجه اخطاره الى مجلس القضاء الاعلى بصفته مخطرا اليه وفق مقتضيات الماده 154 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه والتي نصت على ( يتعين على المدعي في دعوى المخاصمه قبل اقامتها ان يخطر مجلس القضاء الاعلى بما يسنده الى المدعى عليه )  ولا يعيب الاخطار ان يجر توريده لدى دائرة رئيس مجلس القضاء الاعلى ذلك ان مكان توريد الاخطار قبل توزيعه على اعضاء المجلس هو شأن اداري بحت  ليس من شأنه أن يعيب سلامة الاخطار وصحة اجراءات تقديمه ناهيك عن ان توريد الاخطارات او اية اوراق اخرى تخص مجلس القضاء الاعلى  وتوزيعها على الاعضاء للاطلاع عليها ومناقشتها تكون عبر دائرة مكتب رئيس المجلس وبقرار منه 

ومما تقدم وحيث ان السبب الذي اقامت عليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين قضاؤها بعدم قبول الدعوى جاء مخالفا لحقيقه الواقع المثبت وحيث نجد بان الاخطار جرى توجيهه طبقا لمتطلبات الماده 154 من قانون الاصول المدنيه وفق ما سبق وبينا .وحيث ان اسباب الطعن والحال هذا ترد على الحكم الطعين وتنال منه ما يوجب نقضه وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم لم تبحث موضوع الدعوى ولم تقل كلمتها فيه  

لذلك

تقرر المحكمة ولما بيناه من أسباب، نقض الحكم واعادة الدعوى لمرجعها  لبحث موضوعها ومن ثم اصدار الحكم المتفق واحكام القانون والاصول.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/01/2025

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

س.ر