السنة
2024
الرقم
250
تاريخ الفصل
22 يناير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسوده

وعضويــــة السيدين القاضيين : عوني البربراوي، سعد السويطي

 

الطــــاعن :  الحق العام/رئيس نيابة رام الله  

المطعون ضده : هي.اية/رام الله

الإجـــــــــــــراءات

بتاريخ 15/12/2024 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 7/11/2024 في الاستئناف الجزائي رقم 92/2024 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. القرار المطعون فيه مخالف للأصول وغير معلل تعليلاً سليماً،
  2. القرار المطعون فيه مجانب للقانون وانطوى على خطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره.
  3. لم تتصدى محكمة البداية لصفتها الاستئنافية للكيفية التي توصلت اليها في حكمها دون الاشارة الى السند القانوني حيث انها لم تعلل قرارها تعليلاً وافياً في معالجة اسباب الاستئناف وانما قامت بالرد على اسباب الاستئناف بصورة مقتضبه شابها فساد في الاستدلال.
  4. أخطأت المحكمة الاستئنافية في تطبيق القانوني حيث استبعدت اركان جريمة التزوير واستعمال الاوراق المزورة .
  5. اخطأت المحكمة مصدرة الحكم في استبعاد شهادة المشتكي الاول وكذلك اقرارها بتقديم الكمبيالة المطعون بها لدى دائرة التنفيذ تحت رقم 5387/2018 .
  6. اخطأت المحكمة باستبعاد المتهمة لاستعمال الاوراق المزورة مع علمها بذلك وعدم بسط صلاحياتها والتحقيق النهائي ومخاطبة محكمة بداية نابلس لإحضار الملف التنفيذي.
  7. اخطأت المحكمة بعدم تعيين لجنة خبراء لبيان اذا كان مزور ام لا وذلك بوجود تقريرين صادرين من جهة مختصة.
  8. اخطأت المحكمة في الحكم ببراءة المتهمة من تهمة التزوير واستعمال السند المزور لعدم كفاية الادلة.

لهذه الاسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار الطعين و/او ارجاعه الى المحكمة المختصة للسير به وفقاً للأصول .

المحكمـــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً، نجد بأن الطعن مقدم بالميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع، وعن اسباب الطعن وحاصلها تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه فيما توصلت اليه من نتيجة بتأييد الاعلان براءة المتهمة المطعون ضدها وان قرارها مشب بالقصور من حيث التعليل والتسبيب والفساد في الاستدلال ورغم توافر اركان وعناصر جرم التزوير في اوراق خاصة واستعمالها وضد وزن البينة وفي ذلك نجد أن مؤدى الطعن لا يعدو ان يكون مجادلة في عقيدة المحكمة وقناعتها الوجدانية، ذلك أن القضاء الجزائي يقوم على حرية القاضي الجزائي في تقدير الادلة المطروحة أمامه على بساط البحث وأن له كامل الحرية في أن يأخذ ما يطمئن اليه ضميره ويرتاح له و\رح ما عدا ذلك شريطة ان تكون المحكمة قد أحاطت بتلك الأدلة إحاطة كافية وأعملت رأيها فيها بحيث تكون قد استخلصت عنصر البراءة يعد معالجتها لبينة النيابة العامة وعللت وسببت عدم قناعتها بها والتفاتها عنها لقصورها وعدم كفايتها لربط المتهم بالتهمة المسندة اليه وهذا ما نجده في الدعوى موضوع الطعن الماثل حيث دللت محكمة الدرجة الاولى ومن بعدها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية على عقيدتها الحكمية بالبراءة وذلك من خلال البينة الخطية الفنية المبرز ن/1 وهو تقرير الخبرة المعد من قبل الشاهدة الخبيرة دنيا عطايا والتي شهدت عليه أمام محكمة الدرجة الاولى بجلسة 19/3/2023 واكدت ان التوقيع الوارد على الكمبيالة ليست بخط يد المتهمة التي قمت باستكتابها في المختبر الجنائي، وكذلك ما جاء بشهادة الشاهد المشتكي الاول مح.ح والذي شهد امام محكمة الدرجة الاولى بأنه سلم المتهمة ثلاث كمبيالات وأنه لم يشاهد المتهمة وهي تقوم بتزوير الكمبيالة وكذلك ما جاء بشهادة المشتكي الثاني ايمكن م مح.د أن الذي كان موجود وقت توقيع الكمبيالات الثلاث هو ووالده وابن اخ المتهمة المدعو محم.ة وانه وقع على الكمبيالات الثلاث المذكورة كشاهد وأكد انه لم يشاهد المتهمة وهي تقوم بتزوير الكمبيالة وكذلك ما جاء بإفادة المطعون ضدها الدفاعية بقولها ووقعت على كمبيالات وهو ذهب ومصاري أخذهم مني يعودو الي وهدول الكمبيالات توقعو بدل مصاري الذهب وكان المشتكي الثاني شاهد المشتكي الاول مدين وكذلك ما جاء بشهادة الشاهد محم.مة الذي أكد توقيع الكمبيالة أمامه وتعبئة كامل بياناتها كان أمامه ايضاً وان المتهمة لم تكتب أي بيانات على الكمبيالة وان الكمبيالات توقعو بوجوده .

وفي ضوء البينة التي عولت عليها المحكمة مصدرة الحكم والتي خصلت من خلالها الى ان تلك البينة جاءت قاصرة عن اثبات قيام المتهمة المطعون ضجها بتزوير الكمبيالة المحررة مبلغ 6500 دينار اردني وان البينة الفنية جزمت ان التوقيع على الكمبيالة المذكورة لا يعود للمتهمة المطعون ضدها ، اما بخصوص تهمة استعمال سند مزور فقد خلصت المحكمة مصدرة الحكم الى عدم توافر اركان وعناصر تهمة الاستعمال لسند مزور لانتفاء علم المتهمة بأن السند مزور  ا لم تقم النيابة البنية على علم المتهمة بأن السند مزور وان تسجيل ملف تنفيذي للمطالبة بقيمة الكمبيالة لا يكفي للتدليل على علم المتهمة بتزوير الكمبيالة.

وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد قامت بوزن البينة وزناً سليماً وعللت وسببت قرارها تعليلاً وتسبيباً قانونياً كافياً يستجيب لمتطلبات المادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 واستخلصت عنصر البراءة استخلاصاً سائغاً منطقاً وقانوناً نقرها عليه. مما نرى معه ان اسباب الطعن مجتمعة لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/01/2025