دولــــــــة فلســــــــــــــــــــطين
السلطة القضائية
محكمة النقض
مسودة الحكـــــــــــم
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة باجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي .................
وعضــوية القاضيين السيدين ........................... وسعد السويطي .
الطــــــــاعن :- علا>س من رام الله
وكيله المحامي حسين عطية / رام الله
المطعون ضده :- النيابة العامة / الحق العام
الوقائع والاجراءات
بتاريخ 8/1/2025 تقدم الطاعن علاء عبد الرحمن صبحي برجس بهذا الطعن للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية رام اله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 26/12/2024 في الاستئناف الجزائي رقم 261/2023 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف بالنتيجة .
وتلخصت اسبابه في :-
1. الحكم المطعون فيه مخالف للأصول واحكام القانون سيما وان هناك اسقاط حق شخصي من الجهة المشتكية في عدم متابعة الشكوى .
2. الحكم المطعون فيه بني على مخالفة القانون وعلى خطأ في تطبيق القانون وتفسيره .
3. الحكم المطعون فيه واجب الإلغاء كونه غير معلل تعليلا كافية وصحيحا وغامضا .
4. الحكم المطعون فيه حري بالالغاء كونه مشوب بالبطلان للتناقض ولمخالفته لاحكام القانون بل مخالفته للواقع .
5. أخطأت المحكمة الاستئنافية في عدم تعليلها الحكم المطعون فيه تعليلا كافيا واضحا وسليما .
6. أخطأت المحكمة الاستئنافية في عدم مراعاتها ان الطاعن انكر التهمة المنسوبة اليه .
7. أخطأت المحكمة الاستئنافية في عدم مراعاتها ان النيابة العامة لم تثبت ارتكاب الطاعن للتهمة المنسوبة اليه وعدم وجود ما يربطه .
8. أخطأت المحكمة الاستئنافية في عدم بيان الأساس الذي استندت اليه للخلوص الى النتيجة التي توصلت اليها واخطأت في اعتمادها البينات المقدمة من المشتكي امام محكمة الدرجة الأولى .
الطلب :- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا .
المحكمــــــــة
بعد التدقيق والمداولة , ولورود هذا الطعن ضمن المدة القانونية واستيفائه باقي شرائطه الشكلية فان المحكمة تقرر قبوله شكلا .
وفي الموضوع نجد ان النيابة العامة كانت قد تقدمت بلائحة اتهام بحق الطاعن (المتهم علا>س) لدى محكمة صلح رام الله سجلت تحت الرقم 136/2021 اسندت له به تهمة الاعتداء على الطاقة الكهربائية خلافا للمادة 2 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2012 بشأن تعديل قانون الكهرباء العام رقم 13 لسنة 2009 , ونجد ان محكمة الدرجة الاولى كانت قد قضت بتاريخ 31/10/2021 , بإدانة المتهم بالتهمة المسندة له والحكم عليه تبعا لذلك بالحبس مدة أربعة اشهر والغرامة 300 دينار اردني , الامر الذي لم يرض المتهم فطعن بالحكم استئنافا لدى محكمة بداية رام الله - بصفتها الاستئنافية - في الاستئناف الجزائي رقم 261/2023 , والتي أصدرت حكمها المطعون فيه والقاضي برد الاستئناف موضوعا .
الامر الذي لم يرض المتهم فطعن بالحكم لدى هذه المحكمة متعللا بالاسباب الواردة بلائحة الطعن .
وبمعالجة اسباب الطعن
نجد انها قد انصبت بمجملها على تخطئة المحكمة الاستئنافية
في النتيجة التي توصلت اليها واخطأت في اعتمادها البينات المقدمة من المشتكي امام محكمة الدرجة الأولى . وعدم اخذها بالبينات الدفاعية كما واخطأت في التعليل والتسبيب . وان هناك مصالحة واسقاط حق شخصي .
وفي ذلك نجد ان هذه المحكمة قد استقرت على ان للمحكمة الاستئنافية - بصفتها محكمة طعن وموضوع - الحرية الكاملة في وزن البينة وتقدير الأدلة فتأخذ منها ما يطمئن ويرتاح لها ضميرها وتطرح ما لا ترتاح له شريطة ان تكون قد أحاطت بادلة الدعوى ومكوناتها بشكل كافٍ ينبيء عن انها وقفت عند تلك الأدلة وقامت بمعالجتها واعملت رأيها بها .
وبرجوعنا الى أوراق الدعوى المطعون في حكمها والى أوراق الدعوى الأساس نجد ان محكمة بداية رام الله - وبصفتها الاستئنافية - كانت قد استمعت الى بينات الطاعن وانها قد قضت بالاخذ بالبينات المقدمة من النيابة العامة في ادانة المتهم لقناعتها بها , والمتمثلة بشهادة الشاهد عم.ش والتي جاء بها " ... بتاريخ 30/10/2019 توجهت الى الموقع اثناء جولة تفتيشية ووجدنا ان المذكور غير مشترك بالشركة ويسرق التيار من الشركة وبيته في قرية الجديرة بجانب سوبر ماركت البرازيل ." وشهادة ال كر>اعين وجاء بها " ... حيث توجهنا الى موقع المتهم في الجديرة بقرب سوبر ماركت البرازيل ووجدنا عند المتهم سرقة للتيار الكهربائي وذلك مباشرة من الشيكة وذلك من خلال كيبل من العمود بشكل غير قانوني ... " وكذلك تقرير تفتيش معد من الشاهدين المذكورين بتاريخ الواقعة في 30/10/2019 وهو عبارة عن نموذج حيث تضمن في خانة رقم الخدمة عبارة ( غير مشترك ) ورقم الخدمة 209902603 وتضمن كذلك رقم مشترك وهو 327505 , وجاء بنهاية التقرير عبارة ( المذكور غير مشترك ويسرق التيار عن الشركة مباشرة ) .
وقضت المحكمة الاستئنافية بطرح البينات المقدمة من المتهم والمتمثلة بالمبرز س/1 وهو كتاب لمن يهمه الامر صادر عن بلدية الجديرة وجاء به ان عل>س من أهالي سكان الجديرة ولكنه غير مقيم فيها . والمبرز س/2 وهو عبارة عن عقد ايجار فيما بين الطاعن كمستاجر وشخص يدعى باس>قر كمؤجر ويفيد بان الطاعن مستأجر شقة سكنية في بير نبالا وتاريخه 10/6/2018 , والمبرز س/3 وهو عبارة عن صورة لائحة استئناف تحمل الرقم 447/2022 لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية , والمبرز ك/1 وهو عبارة عن صورة لائحة اتهام وصورة عن تقرير تفتيش وعن لائحة شكوى وصور عن مستخرجات مشتركين عن الموقع الالكتروني , وجاء بحكمها " ... اما بخصوص البينات الدفاعية المقدمة من قبل المستأنف والسابق تفصيلها أعلاه والتي تقدم بها لاثبات انه لا يقيم في قرية الجديرة وانه مستأجر في قرية بير نبالا فان المحكمة لم تقتنع بهذه البينة لدحض بينات الاثبات وشهادة شهود النيابة العامة إضافة الى انها جاءت مخالفة لما ورد باقراره امام محكمة الدرجة الأولى في جلسة 11/1/2021 حيث افاد انه من سكان الجديرة وعليه تقرر المحكمة طرح البينات الدفاعية وعدم الاخذ بها .
اننا نجد وبعد استعراضنا لذلك ان ما توصلت له المحكمة الاستئنافية انما هو نتاج استخلاص سائغ ومقبول من خلال بينات لها اصلها الثابت في أوراق الدعوى والتي توصل الى النتيجة التي توصلت لها بحكمها , الامر الذي تكون معه أسباب الاستئناف غير واردة على الحكم المستأنف من حيث الإدانة ,
اما من حيث العقوبة فاننا نجد ان الطاعن يرفق بلائحة طعنه كتاب من الجهة المشتكية تفيد بتسوية المتهم لوضعه في الشركة المشتكية وانها تسقط حقها الشخصي عنه , الامر الذي يستدعي إعادة الأوراق الى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لترتيب اثر هذه المصالحة على العقوبة .
وعليه
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا وفسخ الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق الى مصدرها للسير بها وإصدار الحكم وفق ما تم بيانه .
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في ..............