السنة
2024
الرقم
540
تاريخ الفصل
30 يناير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، بلال أبو الرب

الطاعنـــــــــــة : باسمة عبد الجواد عبد العزيز سياج / الخليل .

                     وكيلها المحامي اسحق مسودى / الخليل .

المطعون ضده : يعقوب محمد عبد عابدين / الخليل .

                    وكيله المحامي سائد العويوي / الخليل .

الاجــــــــــــــراءات

قدمت الطاعنة هذا الطعن بتاريخ 24/11/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 14/10/2024 في الاستئناف المدني رقم 86/2024 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم بالمستأنف بالنتيجة محمولا على أسبابه وما ورد في متن هذا الحكم مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف .

يستند الطعن في مجمله الى الأسباب التالية :-

1 ) أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في وزن البينة المقدمة سواء الخطية او الشفوية وزنا سليما واعتبارها ان هذه البينة لم تثبت ان المطعون ضده ترك المأجور موضوع الدعوى تركا حقيقيا او فعليا .

2) أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في النتيجة التي توصلت اليها حينما قررت رد الدعوى بداعي ان اشغال المدعى عليه للمأجور لا يلزم بان يكون المدعى عليه في المأجور طوال النهار وان بإمكانه ان يتردد عليه وان العبرة في سبب الدعوى هو اخلاء المأجور أي تركه بدون شغل وليست بشخصية المستأجر او طبيعة عمل الاخرين .

3) أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في عدم السماح للطاعنة بتقديم البينة امامها والتي حرمت من تقديمها امام محكمة الدرجة الأولى .

4) أخطأت محكمة الموضوع في حرمان الطاعنة من تقديم البينة المفندة .

5) الحكم المطعون فيه جاء مخالف لحكم المادتين 174 و 175 من قانون الأصول المدنية وان الحكم لم يتطرق الى ما ورد في مرافعة الطاعنة من قريب او بعيد .

وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه والحكم للمدعية وفق ما ورد في لائحة دعواها مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 16/12/2024 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعية (الطاعنة) اقامت في مواجهة المدعى عليه (المطعون ضده) الدعوى المدنية رقم 154/2018 لدى محكمة صلح الخليل موضوعها تخلية مأجور أجرته السنوية (215) دينار اردني وجاء في لائحة الدعوى بان المدعى عليه مستأجر دكان يقع بموقع سبته بالخليل (شارع السلام) ضمن حدود بلدية الخليل بموجب عقد اجارة مؤرخ في 1 محرم 1403 هجري وقد انتقلت ملكية العقار المأجور للمدعية بتاريخ 29/11/2011 وان المدعى عليه قام بترك المأجور بدون شغل لمدة تزيد على سته اشهر اعتبارا من شهر 8 لعام 2016 وحتى تاريخ إقامة الدعوى في 7/2/2018 الامر الذي يشكل مخالفة لقانون المالكين والمستأجرين موجبا للتخلية .

من جانبه قدم المدعى عليه لائحة جوابية انكر من خلالها قيامها بترك المأجور او مخالفته احكام قانون المالكين والمستأجرين .

وبعد نظر الدعوى وتداولها على نحو ما ورد بمحاضرها أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 26/6/2024 القاضي برد دعوى المدعية وتكبيدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم ترتض المدعية بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 86/2024 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 14/10/2024 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم بالمستأنف بالنتيجة محمولا على أسبابه وما ورد في متن هذا الحكم مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف.

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعية فبادرت للطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن المشار اليها استهلالا .

وعــن اســــباب الطعـــن

بالنسبة للسببين الأول والثاني ومفادهما تخطئة محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في وزن البينة المقدمة سواء الخطية او الشفوية وزنا سليما واعتبارها ان هذه البينة لم تثبت ان المطعون ضده ترك المأجور موضوع الدعوى تركا حقيقيا او فعليا وفي النتيجة التي توصلت اليها حينما قررت رد الدعوى بداعي ان اشغال المدعى عليه للمأجور لا يلزم بان يكون المدعى عليه في المأجور طوال النهار وان بإمكانه ان يتردد عليه وان العبرة في سبب الدعوى هو اخلاء المأجور أي تركه بدون شغل وليست بشخصية المستأجر او طبيعة عمل الاخرين .

وفي ذلك نجد بان محكمة الاستئناف وهي في سبيل تكوين عقيدتها لتقول كلمتها بحكم من لدنها - بوصفها محكمة موضوع - لها سلطه مطلقه في تقدير اقوال الشهود واستخلاص الوقائع منها وترجيح بينه على أخرى كما انها غير ملزمه بتصديق الشاهد في كل أقواله ولها ان تأخذ بجزء من هذا الشهادة وتطرح الجزء الآخر .

وحيث ان محكمة الموضوع خلصت من البينة المقدمة الى ان هذه البينة لم يثبت من خلالها ان المطعون ضده قد ترك المأجور موضوع الدعوى بدون اشغال تركا فعليا وحقيقيا وبالتالي لم يتحقق سبب مخالفته لأحكام المادة4/1/د من قانون المالكين والمستأجرين .

وحيث ان ما قضت به محكمة الاستئناف يدخل ضمن سلطتها التقديرية في وزن البينة وله اصل في الأوراق ومستمد من البينات المقدمة الامر الذي يتعين معه رد سببي الطعن المذكورين .

بالنسبة للسبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في عدم السماح للطاعنة بتقديم البينة امامها والتي حرمت من تقديمها امام محكمة الدرجة الأولى .

وفي ذلك نجد ان هذا غير وارد اذ من الثابت ان المحكمة مصدرته قامت بإصدار الحكم تدقيقا وبالتالي فلا مجال للقول بان محكمة الاستئناف حرمت الطاعنة من تقديم البينة امامها وعلية نقرر رد هذا السبب.

بالنسبة للسبب الرابع ومفاده النعي على محكمة الموضوع في حرمان الطاعنة من تقديم البينة المفندة .

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب وعلى الذي صيغ به انه موجهه الى حكم محكمة الدرجة الأولى وانه يخرج بذلك عن مقتضيات المادة 225 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ التي حصرت محل الطعن بالنقض بالأحكام النهائية التي تصدر عن محاكم الاستئناف فان هذا السبب على النحو الذي ورد به يستوجب عدم القبول .

بالنسبة للسبب الخامس ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه جاء مخالف لحكم المادتين 174 و 175 من قانون الأصول المدنية وان الحكم لم يتطرق الى ما ورد في مرافعة الطاعنة من قريب او بعيد .

بالنسبة لمخالفة الحكم المادتين 174 و 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية نجد ان هذا النعي غير سديد اذ ان الحكم المطعون فيه اشتمل على اسم المحكمة التي أصدرته ورقم الدعوى وتاريخ اصدار الحكم وأسماء القضاة الذين شاركوا في إصداره وحضروا النطق به وأسماء الخصوم وحضورهم واشتماله كذلك على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم واشتمل أيضا على أسباب الحكم ومنطوقه وبالتالي يغدو هذا السبب في غير محله ويتعين رده .

لهــذه الاســــــــباب

                   تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف .

                     حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/1/2025