السنة
2024
الرقم
184
تاريخ الفصل
29 يناير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسوده

وعضويــــة السيدين القاضيين : عوني البربراوي ، أحمد ولد علي

 

الطــــاعنان :  1- شرك.دة 

                  2- هاني.يس/جنين

            وكلائهم المحامون: مهند عساف واشرف الفار واخرون

المطعون ضده : الحق العام .

الإجـــــــــــــراءات

بتاريخ 14/11/2024 تقدم الطاعنون بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 31/10/2024 في الاستئناف الجزائي رقم 192/2024 والقاضي بعدم قبول الاستئناف المقدم من الجهة المستأنفة الأولى لتقديمه من غير ذي صفة وقبول الاستئناف المقدم من المستأنف الثاني موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف وإعادة الأوراق الى مرجعها للسير بها .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. القرار الطعين واجب الإلغاء وكونه مخالف لنص المادة 163 من قانون الإجراءات الجزائية والتي اكدت على قواعد الاختصاص المكاني للنظر في الدعوى الجزائية .
  2. القرار الطعين مخالف للأصول واحكام القانون وخصوصاً للمواد 154 و241و474و475 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 .
  3. القرار الطعين  واجب الإلغاء كونه مبنياً على خطأ في تفسير وتأويل نصوص القانون وان القرار غير معلل ولا يتفق الأصول والقانون.
  4. القرار الطعين مستوجب الإلغاء كونه مخالفاً لمبدأ أساسي وهو مبدأ عينية الدعوى الجزائية.
  5. القرار الطعين لا يستند الى أي أساس قانوني سليم حيث اعتبرت المحكمة ان كافة الدفوع الموجهة لعدم قبول الدعوى الجزائية هي دفوع موضوعية دون الالتفات الى ان كافة الدفوع تتعلق بعدم قبول الدعوى .
  6. أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بقبول النظر في الدعوى الجزائية 344/2024 في قرارها وبأنها مختصة مكانياً استناداً للمادة 163 من قانون الإجراءات الجزائية .

 

والتمس بالنتيجة قبول الطعن موضوعاُ وإصدار الحكم المتفق والأصول .

 

المحكمـــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى الحكم المطعون فيه والمتمثل بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 31/10/2024 والقاضي بعدم قبول الاستئناف المقدم من الجهة المستأنفة الأولى لتقديمه من غير ذي صفة وقبول الاستئناف المقدم من المستأنف الثاني موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف وإعادة الأوراق الى مرجعها للسير بها وفق ما تم بيانه والمتضمن بطلان جلسات المحاكمة والمحددة بتاريخ 2/5/2024 و2/6/2024 وجلسة النطق بالحكم بتاريخ 1/7/2024 وعليه وحيث يتبين لمحكمتنا بأن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية وبموجب القرار الصادر عنها لم تقم بالفصل بالموضوع المقدم لها وانما تم إعادة الملف الى محكمة الصلح للسير بالدعوى وفق ما ورد في القرار الصادر لبطلان الإجراءات بالجلسات المذكورة .

وبانزال حكم القانون وبالرجوع الى نص المادة 347 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ التي نصت (الاحكام الصادرة عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن محكمة الاستئناف والقاضي برد الدفع بعدم الاختصاص او بعدم قبول الدعوى لانقضائها وفقاً لأحكام هذا القانون يقبل الطعن بالنقض ).

وحيث ان ما نص عليه المشرع على النحو الذي صيغ به جاء واضحاً وصريحاً مبيناً حصراً الحالات التي يجوز فيها قبول الطعن استقلالاً غير الفاصلة في أساس الدعوى ولما ان الحكم ليس من ضمن الحالات المذكورة فإن الطعن يغدو والحالة هذه مستوجباً عدم القبول . 

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين النقدي وإعادة الدعوى الى مصدرها .

 

               حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/01/2025

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

 

     هـ.ج