دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة
وعضويــــة السادة القضاة: عوني البربراوي ، أحمد ولد علي
الطــــــــاعن: عب.ي /الخليل
وكيله المحامي محمود أبو حمدية/الخليل
المطعون ضده :- الحق العام
الوقائع والاجراءات
بتاريخ 29/12/2024 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 26/11/2024 في الاستئناف الجزائي رقم 173/2024 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
تتلخص اسباب الطعن بما يلي :
بتاريخ 20/1/2025 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت بنهايتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.
المحكمــــــــة
بالتدقيق والمداولة قانوناً، نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ لشرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع، وعن أسباب الطعن وفيما يخص السبب الأول وحاصله النعي على الحكم المطعون في بأنه مخالف للقانون وغير معلل تعليلاً سليماً ، وبالرجوع الى مدونات الحكم المطعون فيه نجد بأنه قد صدر مسبباً تسبيباً كافياً ومعللاً تعليلاً قانونيا ً وافياً وسليما حيث تضمن الحكم الاسباب الموجبة لصدوره بالإدانة حيث قامت المحكمة مصدرة الحكم ومن قبلها محكمة الدرجة الاولى أوجه التجريم حيث استظهرت في قرارها أركان وعناصر الجريمة التي أدين بها الطاعن بشكل يتوافق مع الادلة المقدمة من النيابة العامة ومن ذلك اعترافه الواضح والصريح أمام محكمة الدرجة الاولى والمتوفر على شروط وضوابط الاعتراف القانوني وفقاً للمادة 214 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ ومنها قوله "أنني مذنب ونادم وصحيح ما تلي علي وان ما تطلعني عليه المحكمة هو ذات المادة التي تم ضبطها بحوزتي وهي عبارة عن سيجارة وحدة وانا بدخنها عدة مرات قليلة " وكذلك المبرز ن/1 المادة المضبوطة والمبرز ن/2 تقرير المعمل الجنائي بأن المادة هي القنب الهندي الحشيش المخدرة المحظورة، وافادة المتهم لدى الضابطة القضائية والتي اعترف بموجبها المتهم بحيازته للمادة المخدرة وارادة التعاطي وتقرير الوزن الذي يفيد بأن وزن المادة المضبوطة (9 غم ) وجميعها ضمن المبرز ن/3 الامر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه موافقاً لأحكام المواد 273 ، 274، 275، 276 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ وبالتالي يكون هذا السبب غير وارد ونقرر رده.
أما بخصوص السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة الاستئنافية مصدرة الحكم بعدم حكمها بوقف ملاحقة المتهم الطاعن كون الفعل هو المرة الاولى ولا يوجد تكرار بالتعاطي تطبيقاً للمادة 5/2/د من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وفي ذلك نجد أن اجتهاد محكمتنا قد استقر على أن تطبيق الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 تطبق على من ضبط متعاطياً للمواد المخدرة وكان هذا التعاطي للمرة الاولى ولا يطبق على الشخص الذي تم ضبطه جائزاً للمواد المخدرة بقصد التعاطي دون أن يتعاطى كما هو الحال في الدعوى محل البحث كما أن ارادة المشرع كانت واضحة بعدم جواز اقامة دعوى الحق العام على من يسلم نفسه واذا تبين لوكيل النيابة العامة أن هذا التعاطي هو لأول مرة . لنص على ذلك المشرع عدم جواز اقامة دعوى الحق العام على من ضبط بحيازته مواد مخدرة بقصد التعاطي لأول مرة لنص على ذلك صراحة وبالتالي تكون المحكمة الاستئنافية قد طبقت المادة 5/2/د تطبيقاً سليماً وبالتالي يكون هذا السبب غير وارد ونقرر رده.
أمام بخصوص اسباب الطعن الثالث والرابع والخامس وحاصلها واحد تخطئة المحكمة بعدم اعمال الاسباب التخفيفية فإننا نجد بأن محكمة الدرجة الاولى ومن بعدها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد طبقت العقوبة على الطاعن تطبيقاً قانونياً سليماً وفق نص المادة 5/1 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 وذلك بإيقاع عقوبة الغرامة والحبس مدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات طبقاً للمادة 4 من القرار بقانون رقم 29 لسنة 2020 المعدل للقرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 ، وأن العقوبة جاءت بين حديها الادنى والاقصى وان اعمال الاسباب التقديرية المخففة هي من صلاحية محكمة الموضوع واطلاقاتها وان محكمتنا تبسط رقابتها حال تطبيقها للأسباب التقديرية المخففة ولا تمتد الى عدم اعمالها كما استقر على ذلك اجتهاد محكمتنا مع الاشارة وبالتالي تكون هذه الاسباب غير واردة ونقرر ردها.
وحيث ان اسباب الطعن غير واردة على الحكم المطعون فيه .
لذلك
نقرر رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ 29/1/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
س.ر