السنة
2019
الرقم
77
تاريخ الفصل
12 مارس، 2019
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــة  نائب رئيس المحكمة العليا الســـــــيد القاضـــــــــي هشــــــام الحـتـــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن هاني الناطور وعبد الكريم حلاوة    
 

المستدعــــي:  أحمد مسعود هويمل ماضي / طوباس الفارعة       

            وكيلته المحامية تغريد خلف / رام الله

 

        المستدعى ضدهم:

1- فخامة رئيس دولة فلسطين بالإضافة الى وظيفته

2- المحافظ في ديوان الرئاسة ومنتدب للعمل كرئيس سلطة الاراضي ورئيس هيئة تسوية الاراضي والمياه بالإضافة الى وظيفته

3- رئيس مجلس الوزراء بالإضافة الى وظيفته

4- رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة الى وظيفته

 

الإجــــراءات

بتاريخ 11/3/2019  تقدم المستدعي بواسطة وكيلته بهذه الدعوى  للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول " المرسوم الرئاسي" بتاريخ 31/10/2018 ويحمل الرقم صادر 2274 والقاضي بتعيين المستدعى ضده الثاني محافظا بديوان الرئاسة وانتدابه لمدة سنتين بدرجة وزير رئيسا لسلطة الاراضي ورئيسا لهيئة تسوية الأراضي .

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

 

المحكمــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى ومرفقاتها تجد المحكمة ان المادة (284/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على ان ميعاد تقديم الاستدعاء الى محكمة العدل العليا ستين يوماً من تاريخ نشر القرار الاداري المطعون فيه او العلم به وفي حالة رفض الادارة او امتناعها عن اتخاذ أي قرار يبدأ الميعاد من تاريخ انقضاء ثلاثين يوماً على تقديم الطلب اليها وبما ان القرار المطعون فيه صادر بتاريخ 30/10/2018 وجاء في  اسفله انه يعتبر نافذ بعد نشره في الجريدة الرسمية وقد تم نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية ( الوقائع الفلسطينية ) بتاريخ 28/11/2018 من العدد (149)  وان نشر القرار في الجريدة الرسمية طريقاً من طرق التبليغ لغايات اعمال احكام المادة (284/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 التي حددت مدة الطعن في القرارات الادارية ( قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم ( 237/2010 تاريخ 29/9/2010 هيئة خماسية منشورات عدالة ) وبما ان المستدعي قدم الطعن في القرار المطعون فيه بتاريخ 11/3/2019 أي بعد مضي المدة القانونية فتكون الدعوى غير مقبولة شكلاً وهي مستوجبة الرد .

 

لهــــــذّه الأسبـــــــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 12/3/2019