السنة
2025
الرقم
28
تاريخ الفصل
3 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة

وعضويــــة السيدين القاضيين : عوني البربراوي، أحمد ولد علي

 

الطــــــــاعن :- رائ.نة / رام الله - موقوف .

            وكيله المحامي : أحمد عواشرة / رام الله.

المطعون ضده :- الحق العام .

الاجراءات

بتاريخ 14/01/2025 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن ، لنقض الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 06/12/2021 في الاستئناف الجزائي رقم 229/2021 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية القاضي بإسقاط الإستئناف .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه باطل ومخالف للأصول وأحكام القانون .
  2. أخطأت محكمة بداية رام الله بإسقاط الاستئناف ، حيث أن الطاعن لم يتبلغ جلسة المحاكمة .

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ، وإصدار الحكم المتفق والأصول والقانون.

بتاريخ 26/01/2025 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية ، التمست بالنتيجة رد الطعن موضوعاً.

 

المحكمــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة ، ومن حيث الشكل ، وحيث أن الطعن مقدم على العلم ، فتقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن ،،

تجد المحكمة وبالعودة إلى أوراق ملف الدعوى والإجراءات التي تمت أمام محكمة الاستئناف نجد بأن الطاعن (المستأنف) كان قد تبلغ جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 24/10/2021 بواسطة ابنه سليمان البالغ العاقل الساكن معه ، ولم يوقع وكذلك لم يحضر جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 06/12/2021 والمتبلغ لها بواسطة زوجته ن.ين ولم توقع ، ومن خلال المشروحات الواردة على أوراق التبليغ المتعلقة بالجلسات المتبلغ لها الطاعن (المستأنف) والتي استندت إليها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لإعمال نص المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 ، وأصدرت حكمها المطعون فيه والقاضي بإسقاط الاستئناف ، نجد أن محضر المحكمة لم يبذل الجهد الكافي لتبليغ الطاعن (المستأنف) لموعد جلسة المحاكمة ، إذ أن الأصل تبليغ الشخص المراد تبليغه لشخصه ، وذلك عملاً بأحكام المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية ، وفي حال بذل محضر المحكمة الجهد الكافي لذلك وتعذر التبليغ لشخصه فيتبلغ إلى أحد أفراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه على أنه بلغ الثامنة عشر من عمره ، وذلك إعمالاً لنص المادة 13 من قانون الأصول المدنية المعطوفة على نص المادة 185 سالفة الذكر ، وحيث تبيّن للمحكمة بأن المحضر لم يبذل الجهد الكافي والتردد على عنوان الطاعن لأكثر من مرة لأجل تبليغه لشخصه وفي أوقات مختلفة .

لــــذلك

تقرر المحكمة  قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الأوراق لمصدرها .

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/02/2025