السنة
2024
الرقم
682
تاريخ الفصل
30 يناير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة

الجهة الطاعنه : جمعية المجلس الفلسطيني للإسكان/رام الله   

         وكيلاها المحاميان: طارق طوقان و/أو لبنى كاتبه/رام الله 

المطعون ضدها:  شركة مجلس الاسكان/القدس  

           وكيلها المحامي: رائد نصار/رام الله  

الاجـــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 31/12/2024 للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 25/11/2024 عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 217/2023القاضي بقبول الاستئناف والغاء القرار المستأنف والحكم برد دعوى الجهة الطاعنه التي تحمل الرقم 177/2016 مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماه

 تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. القرار المطعون فيه مشوب  بالخطـأ في تطبيق القانون وتفسيره واعماله على مجريات الدعوى ووقائعها وفي ممارسة المحكمه لاختصاصها وخاصة فيما يتعلق بتطبيق مباديء صحة الخصومه من عدمها
  2. القرار المطعون فيه مشوب بالقصور بالتسبيب اذ برجوع المحكمه الى القانون رقم 1لسنة 2000 بشأن الجمعيات ولائحته التنفيذيه وخاصة الماده 16 الفقره 46/3 من اللائحة التنفيذيه التي اكدت على عدم جواز تدخل الجهات الرسميه بالانتخابات التي تعقدها الجمعيه
  3. ولم تلتفت المحكمه الى التزام الجمعيه بقرار وزير الداخليه خلال الفتره التي سبقت صدور قرار محكمة العدل العليا ولم تلتفت المحكمه الى الكتاب الوارد من الاداره العامه للمنظمات غير الحكوميه بتاريخ 10/3/2013 حول انتخاب مجلس الاداره
  4. ان محكمة الاستئناف اخطأت  بعدم الالتفات الى النظام الاساسي للجمعيه والمعدل بتاريخ 31/12/2003والماده 12 منه التي اعطت الجمعيه العامه صلاحية انتخاب مجلس اداره واقالته او اقالة احد اعضائه
  5. عالجت المحكمه مصدرة الحكم حكم محكمة العدل العليا بصورة مجتزاءه ولم تلتفت الى ما جاء بحكم محكمة اول درجة
  6. اخطأت المحكمة مصدرة الحكم بقرارها عدما لم تلتفت  الى ان الجمعيه مارست اعمالها ومنها اجراء الانتخابات بحضور ممثلي وزارة الداخليه وان الانتخابات تمت وفقا للنظام الاساسي للجمعيه وقانون الجمعيات
  7. اخطأت المحكمة مصدرة الحكم بتفسير قرار محكمة العدل العليا بالغاء قرار وزير الداخليه والذي لم يتم تنفيذه ومارست الجمعيه اعمالها وفقا لقانون الجمعيات
  8. لم تلتفت المحكمه مصدرة الحكم الى القرار الصادر عنها بالاستئناف رقم 1320/2021في ذات موضوع الدعوى

والتمست الجهة الطاعنه بالنتيجة  قبول الطعن شكلا وموضوعاً والغاء الحكم المطعون فيه والحكم برد الطلب رقم 261/2020 والعوده لنظر الدعوى رقم 177/2016 مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تبلغ وكيل المطعون ضدها وتقدم بلائحة جوابية.مطوله التمس بنتيجتها رد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه 

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق المداولة،وحيث ان الحكم محل الطعن صدر بتاريخ 25/11/2024 وقدم الطعن بتاريخ 31/12/2024 فان الطعن يكون مقدما في الميعاد مستوفيا شرائطه الشكليه وتقرر المحكمه قبوله شكلا

وفي الموضوع فان المحكمه تجد ان الجهة الطاعنه اقامت الدعوى رقم 177/2016 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة الجهة المدعى عليها بالدعوى شركة بنك القدس وتجد انه واثناء نظر الدعوى تقدمت الجهة المدعى عليها بطلب سجل تحت الرقم 92/2017 لادخال مدعى عليه ثاني في الدعوى وهو الجهة المطعون ضدها وبعد ان سارت محكمة بداية رام الله  في الطلب الى نهاية اجراءاته قررت بتاريخ 21/2/2019ادخال المطعون ضدها في الدعوى كمدع عليها ثانيه وعلى ضوء قرار المحكمه قامت الجهة الطاعنه بتعديل لائحة الدعوى وادخال المطعون ضدها في الدعوى وبتاريخ 9/3/2020 تقدمت الجهة المطعون ضدها بطلب لرد الدعوى قبل الدخول في الاساس سجل تحت الرقم 261/2020 مؤسسة اياه على سند من القول ان  ممثلي الجهة المدعيه غير شرعيين من تاريخ 11/5/2009  وان هناك تقادم وان الخصومه غير صحيحه في الدعوى وان هناك جهاله في وكالة وكيل الجهة المدعيه وهي الطاعنه وان الدعوى غير قائمة على سبب قانوني  الى اخر ما في الطلب من اسباب والذي جاء على ما يقارب الخمس صفحات

سارت محكمة بداية رام الله بالطلب وبجلسة 29/3/2023 قررت رد الدفع بعدم صحة الخصومه وضم باقي الدفوع الى الدعوى والعوده لنظر الدعوى حسب الاصول

لم تقبل الجهة المطعون ضدها والمستدعيه بالطلب بقرار محكمة بداية رام الله وطعنت به لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف رقم 217/2023 سارت محكمة استئناف القدس بالاستئناف الى نهاية اجراءاته وبتاريخ 25/11/2024 اصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف والغاء حكم محكمة الدرجة الاولى والحكم برد الدعوى 177/2016 عن المدعى  عليهم

لم تقبل الجهة المدعيه الطاعنه بحكم محكمة استئناف القدس وطعنت به نقضا بالطعن الماثل للاسباب التي تلخيصها اعلاه

وعن اسباب الطعن والتي صاغتها الجهة الطاعنه بصوره مخالفة لما جاء بالفقره الرابعه من الماده 228 من قانون اصول المحاكمات  حيث ان جزء من اسباب الطعن جاء اقرب الى عرض الحال منه الى سبب طعن ومخلص اسباب الطعن التي اوردتها ان محكمة الاستئناف اخطأت بالنتيجة التي توصلت اليها بان من وقع على وكالة المحامي الذي اقيمت الدعوى التي يتفرع عنها الطلب لا يملك حق التوقيع عليها ولا يمثل الجهة الطاعنه عند التوقيع على الوكاله وبذلك فان الدعوى تكون مقامة ممن لا يملك حق اقامتها وباطلاع هذه المحكمه على حكم محكمة استئناف القدس تجد انه جاء فيه ( وفي البند الثاني من بنود الطلب رقم 261/2020 ان المستأنف عليها اقامت دعواها الاساس مستنده الى قرار وزير العدل رقم 72/2009 الصادر بتاريخ 11/5/2009 والذي جاء فيه تشكل لجنة اداريه  تحضريه مؤقته ....ان الجمعيه باعضائها السابقين طعنوا بالقرار الصادر عن وزير الداخليه المذكور لدى محكمة العدل العليا بموجب الدعوى رقم 194/2009 وقد صدر قرار بالطعن بالغاء قرار وزير الداخليه المذكور وهو ما يعني اعادة الامور الى ...اننا في ردنا على السبب الخامس من اسباب الاستئناف والمنصب على خطأ محكمة الدرجة الاولى في قرارها برد الدفع بانعدام الخصومه نجد ان الدعوى الاساس اقيمت من قبل المحامي نبيل مشحور بموجب وكاله خاصه مرفقه مع لائحة الدعوى موقعه من الدكتور سميح العبد بصفته رئيس جمعية المجلس الفلسطيني للاسكان وسمير سلمان بصفته امين صندوق لهذه الجمعيه وانه جاء في البند السابع من لائحة الدعوى اصدر وزير الداخليه قرارا  بحل الهيئة الاداريه السابقه للجمعيه وتم دعوة الهيئة العامه للجمعيه لانتخاب هيئة اداريه جديده واستلام مجلس ....مما يعني ان من اقام الدعوى الاساس استند في تمثيله للجمعيه الى قرار وزير الداخليه رقم 72/2009 الصادر بتاريخ 11/7/2009 ويستند لانتخابات جرت من قبل اعضاء الجمعيه العموميه التي عينت بموجب قرار الوزير ....) وحيث ان هذه المحكمه بالاطلاع على مجمل اوراق الطلب والدعوى  تجد ان الجهة المطعون ضدها قدمت لاثبات دفعها بعدم صحة الخصومه قائمة من المستندات من ضمنها صورة عن قرار وزير الداخليه  الصادر بتاريخ 11/5/2009 وصورة عن حكم محكمة العدل العليا في الدعوى رقم 194/2009 عدل عليا وصورة عن شهادة تسجيل الجهة الطاعنه واوراق تخص المستدعيه في الطلب " المطعون ضدها "  في حين تجد المحكمه ان الجهة الطاعنه تقدمت ببينتها لدفع الطلب المبرز ح/1 وهو مكون من مستندات عددها 18  من ضمنها شهادة تسجيلها لدى وزارة الداخليه وصورة عن نظامها الداخلي  وكتاب صادر عن مدير عام المديرية  العامه  للمنظات غير الحكوميه في وزارة الداخليه  وكتاب وارد من وزارة الداخليه الى قلم محكمة بداية رام الله والحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف رقم 1320/2021 وحيث ان المحكمه مصدرة الحكم اسست حكمها على ان الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا في الدعوى 194/2012 والذي صدر بعد عدة سنوات من اقامة الدعوى بتاريخ 10/12/2012قد الغى قرار وزير الداخليه واعاد الحال الى ما قبل القرار وحيث ان هذه المحكمه بالاطلاع على حكم محكمة العدل العليا تجد انه جاء فيه ( من كل ما تقدم نجد ان  القرار المطعون فيه قد صدر خلافا للقانون الامر الذي يجعله حري بالالغاء ...)  وحيث ان المحكمه مصدرة الحكم لم تلتفت عند اصدار حكمها الى ان حكم محكمة العدل العليا صدر بتاريخ 10/12/2012 وتضمن الغاء قرار وزير الدخليه ولم يتطرق الى أي اجراءات قامت بها الجمعيه المدعيه سواء اثناء فترة المحاكمه امامها او بعد هذه الفتره ولم تلتفت الى باقي البينات المقدمه في الطلب ومن ضمنها الحكم الصادر عنها في الاستئناف رقم 1320/2021والذي ورد فيه (وبالرجوع الى وكالة المدعي التي اقيمت بموجبها الدعوى هي وكالة المحامي نبيل مشحور المؤرخه بتاريخ 19/5/2013تضمنت اسم الموكل وصفته وتوقيعه واسم الخصم ....اما الوكاله الثانيه التي وقعها ممثل المدعيه للمحامي طارق طوقان بتاريخ 6/9/2016  لغايات متابعه الدعوى حملت توقيع الموكل والوكيل ...وان ما تمسكت به المستأنفه من ان اعضاء مجلس ادارة المدعيه غير شرعين ولا صفة لهم بتمثيلها .... ومن المبرز ع/1 نجد انه بتاريخ توقيع وكالة المحامي نبيل مشحور كان الدكتور سميح كراكره رئيسا لمجلس الاداره وسمير سلمان امينا للصندوق  وبالرجوع الى وكالة المحامي طارق طوقان بتاريخ 6/9/2016 نجد انها موقعه من المهندس هشام العمري والذي كان بذلك التاريخ رئيسا لمجلس الاداره ...) ورغم ان المحكمة مصدرة الحكم  توصلت في حكمها الطعين  الى نتيجة مختلفه عن حكمها السابق وهما في ذات الموضوع الا انها لم تبحث النتيجة السابقه التي وصلت ولم تعلل حكمها بمخالفتها ولم تلتفت الى الكتاب الوارد من مدير مديريه المنظات غير الحكوميه في وزارة الداخليه والذي تضمن ان وزارة الداخليه وبصفتها الجهة المسؤله عن الجمعيه صادقت على الانتخابات التي اجرتها الجهة الطاعنه بتاريخ 26/2/2013 أي بعد صدور حكم محكمة العدل العليا بما يزيد عن الشهرين والتي تم بموجبها انتخاب سميح كراكره امينا عاما للجمعيه وتعين سمير سلمان امينا للصندوق وهما الشخصان المخولان بالتوقيع نيابة عن الجمعيه المدعيه وفقا للكتاب المذكور اعلاه وهما الموقعان على وكاله وكيلها الاستاذ نبيل مشحوروالتي اقيمت بموجبها الدعوى ولم توجة المحكمه مصدرة الحكم عنايتها الى انه ليس من اختصاصها البحث بمدى شرعية الانتخابات التي اجريت في الجهة المدعيه وطريقة اجرائها الاشراف عليها ونتائجها من عدمه طالما انه ثبت لديها ان الانتخابات اجريت بعد صدور حكم محكمة العدل العليا والذي لم يتضمن أي تعليمات للجمعيه حول انتخاباتها وادارتها  ولم تلتفت عند اصدار الحكم ان حسب الجهة المدعيه ان تثبت امامها  انها ما زالت جمعية مسجلة لدى الجهات المختصه وتقوم بممارسة نشاطها القانوني وفقا لنظامها الداخلي  وانه لم يتم حلها او تصفيتها وان تثبت ان من وقع على وكالة المحامي لاقامة الدعوى نيابة عنها يمثلها وفقا لاوراقها الموجوده لدى الجهات الرسميه وحيث انه ثبت من خلال البينات المقدمه ان الجهة الطاعنه ما زالت تمارس نشاطها وفقا للقانون وثبت ان من وقع وكالة المحامي الوكيل بتاريخ 28/1/2016 نيابة عنها كان يمثلها قانونا وفقا لاوراقها الرسميه والمعتمده من الجهات المختصه فان اسباب الطعن ترد على الحكم الطعين وتنال منه وتجرحه وتصل به الى درجة البطلان

لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا والغاء الحكم الطعين وعملا باحكام الفقره الثانيه الماده 237 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه وحيث ان موضوع الدعوى جاهز للفصل تقرر الحكم برد الدفع المثار من الجهة المطعون ضدها في الطلب رقم 261/2020 والمتعلق بعدم صحة اقامة الدعوى من قبل الجهة الطاعنه واعتبار الدعوى مقامة من من يملك حق اقامتها قانونيه  وتقرر وحيث انه لم يتم الفصل في الدعوى اعادتها الى مرجعها محكمة استئناف القدس للعمل على اعادتها الى محكمة بداية رام الله للسير بها حسب الاصول  على ان تعود الرسوم والمصاريف.واتعاب المحاماه على الفريق الخاسر بالنتيجه

                     حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/1/2025

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ع.ق