دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر، بلال أبو الرب
الطـاعنــــــــــــون :
1 ) بشار داوود رشيد الشخشير بصفته من ورثة مورثه المرحومة محاسن حسني عبد الله الصيفي بموجب حجة حصر الإرث رقم 64/16/16 الصادرة بتاريخ 21/1/2015 عن محكمة الرمثا الشرعية.
2) رشــــيد داود رشيد الشخشير / نابلس .
3) رائد داود رشيد الشخشير / نابلس .
4) رمال داود رشيد الشخشير / وجميعهم من ورثة المرحوم داود رشيد داود الشخشير بموجب حجة حصر الإرث رقم 90/65/408 الصادرة عن محكمة الشميساني الشرعية بتاريخ 28/7/2004 بواسطة وكيلهم العام احمد نمر انجاص بموجب الوكالة العامة رقم 15420 الصادرة بتاريخ 13/12/2021 عن القنصلية العامة لدولة فلسطين في دبي في دولة الامارات والمصادق عليها لدى وزارة الخارجية والعدل الفلسطينيتين حسب الأصول وبموجب الوكالة العامة رقم 412/م و ع/2021 الصادرة عن دولة فلسطين في السعودية بتاريخ 13/12/2021 المصادق عليها من وزارة الخارجية والعدل الفلسطينيتين حسب الأصول .
وكلاؤهم المحامون براء مخو و/او عمر مناصره و/او عمرو مخو / نابلس
المطعون ضدهما : 1) عميد حسن عبد الرؤوف الشخشير / نابلس .
وكيله المحاميان خلود الأحمد و/او منتصر الجلاد/نابلس.
2) منى حسن عبد الرؤوف الشخشير / نابلس .
الاجـــــــــــراءات
قدم الطاعنين هذا الطعن بتاريخ 30/10/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 23/9/2024 في الاستئناف المدني رقم 562/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف حسب حصصهم بحصر الإرث ومائتي دينار اتعاب محاماة .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
1 ) الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومفتقر الى التسبيب والتعليل ومشوب بالقصور في أسباب الحكم القانونية حيث لم تبين المحكمة مصدرته الأسباب التي استندت اليها في أصدرها للحكم المطعون فيه .
2) أخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في وزن البينة المقدمة وتوصلها الى ان حق الطاعنين بالمأجور انتهى بمجرد صدور حكم الاخلاء ضد مورثهم (المستأجر) حتى لو لم يتم تنفيذ الحكم وان مرور المدة على عدم تنفيذ الحكم لا يترتب عليه سوى عدم قابليته للتنفيذ دون ان تلتفت الى نص المادة 140 من قانون الأصول المدنية التي نصت على ان النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به وان عدم تنفيذ الحكم يعني زوال اثر الحكم .
3) أخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية باعتبار ان ورثة الطاعنين لم يدعوا انهم يضعون يدهم على المأجور موضوع الدعوى بعد صدور حكم الاخلاء كونه قد ثبت لها ان الحكم الصادر عن محكمة صلح نابلس رقم 312/78 والذي تم استئنافه تحت الرقم 344/87 امام محكمة استئناف رام الله مستنده في ذلك بان الحكم المذكور قد قضى بإخلاء مورث الطاعنين وذلك لترك المأجور دون اشغال وان هذا السبب غير صحيح وانما بسبب مخالفة شروط العقد والمتعلق بتغير الغاية .
وطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه وبالنتيجة قبول الدعوى الأساس والحكم وفق ما جاء في لائحة الدعوى وتضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
تبلغت وكيلة المطعون ضده الأول لائحة الطعن بالذات بتاريخ 8/1/2025 ولم تتقدم بلائحة جوابية .
تبلغت المطعون ضدها الثانية لائحة الطعن حسب الأصول بتاريخ 29/12/2024 ولم تتقدم بلائحة جوابية .
المحكمــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شـــــــــكلا .
اما من حيث الموضوع نجد بان الطاعنين (المدعين) اقاموا في مواجهة المطعون ضدهما (المدعى عليهما) الدعوى المدنية رقم 710/2018 لدى محكمة صلح نابلس موضوعها منع معارضة في منفعة مأجور وتتلخص وقائعها بان مورث المدعين المرحوم داود رشيد داود الشخشير مستأجر قانوني للعقار الواقع في مدينة نابلس شارع الشويتره وهو عبارة عن دكانتين ملتصقتين تستعمل كصيدلية بموجب عقد ايجار موقع بينه وبين المالكين للعقار شكيب يعيش وان المدعى عليهما قاما بوضع يدهما على العقار الموصوف أعلاه ويمنعان الجهة المدعية من ممارسة حقها بالانتفاع به .
من جانبه قدم المطعون ضده الأول لائحة جوابيه دفع من خلالها بان مورث المدعين كان مستأجرا للعقار من السابق وقد صدر حكم قطعي بإخلائه من المأجور وبالتالي لم يعد لهم حق الانتفاع به .
باشرت المحكمة نظر الدعوى وبعد تقديم الطرفين البينات وسماع المرافعات أصدرت حكمها بتاريخ 24/11/2022 القاضي برد الدعوى وتضمين المدعين الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار اردني اتعاب محاماة .
لم يقبل المدعين بهذا الحكم فطعنوا فيه لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 562/2022 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 23/9/2024 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف حسب حصصهم بحصر الإرث ومائتي دينار اتعاب محاماة .
لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعين فبادروا للطعن فيه لدى محكمة النقض للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن المشار اليها استهلالا.
وعــن اســـــباب الطعـــن
بالنسبة للسبب الأول ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومفتقر الى التسبيب والتعليل ومشوب بالقصور في أسباب الحكم القانونية حيث لم تبين المحكمة مصدرته الأسباب التي استندت اليها في أصدرها للحكم المطعون فيه .
ولما كان ذلك وكان ما جاء في هذا السبب مشوبا بعيب العمومية والغموض وقد جاء على خلاف مقتضيات احكام المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 التي توجب على الطاعن بيان أسباب الطعن بصوره واضحه ومحدده الامر الذي يقتضي معه عدم قبول هذا السبب .
بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في وزن البينة المقدمة وتوصلها الى ان حق الطاعنين بالمأجور انتهى بمجرد صدور حكم الاخلاء ضد مورثهم (المستأجر) حتى لو لم يتم تنفيذ الحكم وان مرور المدة على عدم تنفيذ الحكم لا يترتب عليه سوى عدم قابليته للتنفيذ دون ان تلتفت الى نص المادة 140 من قانون الأصول المدنية التي نصت على ان النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به وان عدم تنفيذ الحكم يعني زوال اثر الحكم .
ولما كانت محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية تقديرية قد وزنت البينات على ضوء الواقع المعروض امامها قد خلصت الى القول (بانه ثبت من البينة ان مورث المدعين كان مستأجر من مالكي العقار المأجور موضوع الدعوى وانه قد صدر حكم بتخليته من المأجور بموجب الدعوى رقم 312/78 محكمة صلح نابلس والذي تم تأييده من محكمة الاستئناف بموجب الحكم الصادر بتاريخ 25/2/1988 في الاستئناف الحقوقي رقم 344/87 وان هذا الحكم لم يتم تنفيذه لان الدعوى التنفيذية رقم 93/88 تم تركها وان الجهة المدعية لم تدعي انها لا زالت تضع يدها على العقار من تاريخ الحكم حتى تاريخ وان الجهة المدعى عليها عارضتها بالانتفاع بالمأجور مؤخرا وبالتالي فانه لا جدوى من بحث فيما اذا تم تنفيذ هذا الحكم ام لا ) .
ولما كان من المستقر عليه على ان الاجارة كما تنعقد بإرادتين فإنها لا تنفسخ الا بإرادتين او بحكم القاضي وانه في حال ان بقي المستأجر في المأجور بعد صدور حكم بالتخلية تصبح يده على المأجور يدا غير مشروعه ، ولما كان من الثابت من البينة المقدمة ان عقد الاجارة الذي تستند اليه الجهة الطاعنة في الدعوى الماثلة قد تم الغاءه بموجب حكم قضائي وبالتالي فإن تشبث بالجهة الطاعنة بهذا العقد لا يستند الى أساس قانوني كون هذا العقد لا يولد أي اثر قانوني .
ولما كانت محكمة الاستئناف قد خلصت الى هذه النتيجة وقد جاء حكمها متفقا وصحيح القانون ومستمد من البينة المقدمة وله اصل في الأوراق ولا يغير من الامر شيئا ان تم تنفيذ هذا الحكم ام لا ذلك انه من المستقر عليه فقها وقضاءا ان الحكم بعد ان يكتسب الدرجة القطعية يصبح حجة بما فصل فيه وعنوانا للحقيقة ولا يجوز قبول دليل ضده ويعتبر حجة قاطعة بما قضي به وان عدم تنفيذ الحكم لا يشكل تنازلا عنه وعليه يغدو هذا السبب مستوجبا الرد .
بالنسبة للسبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية باعتبار ان ورثة الطاعنين لم يدعوا انهم يضعون يدهم على المأجور موضوع الدعوى بعد صدور حكم الاخلاء كونه قد ثبت لها ان الحكم الصادر عن محكمة صلح نابلس رقم 312/78 والذي تم استئنافه تحت الرقم 344/87 امام محكمة استئناف رام الله مستنده في ذلك بان الحكم المذكور قد قضى بإخلاء مورث الطاعنين وذلك لترك المأجور دون اشغال وان هذا السبب غير صحيح وانما بسبب مخالفة شروط العقد والمتعلق بتغير الغاية .
وفي ذلك نجد ان المجادلة في ثبوت السبب الذي استند اليه الحكم الصادر ضد مورث الجهة الطاعنة بموجب الحكم الاستئنافي الحقوقي رقم 344/87 لا يستند الى أساس قانوني لان الحكم كما سبق وذكر انفا بعد ان يكتسب الدرجة القطعية يصبح حجة بما فصل فيه وعنوانا للحقيقة ويعتبر حجة قاطعة بما قضي به وعليه يغدو هذا السبب مستوجبا الرد .
وحيث ان أي من أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه .
لهــذه الاســـــباب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/2/2025