دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، كمال جبر ، نزار حجي ، رائد عساف
الطـــاعنون : 1- شركة علي إخوان الزراعية العادية العامة / طولكرم .
2- علي عدنان محمد علي / طولكرم .
3- محاسن خالد محمد علي / طولكرم .
وكيلهم المحامي : محمد شديد / طولكرم .
المطعون ضدها : شركة بنك فلسطين المساهمة العامة / رام الله .
وكيلها المحامي : سليمان حمارشة / رام الله .
الإجـــــــراءات
بتاريخ 02/07/2023 تقدم وكيل الطاعنين بهذا الطعن ضد المطعون ضدها ، وذلك للطعن في الحكم الصادر بتاريخ 25/05/2023 عن محكمة إستئناف نابلس بالإستئنافات 406/2022 و 681/2022 و 387/2022 ، القاضي برد الإستئنافات الثلاثة وتأييد الحكم المستأنف على أن يتحمل كل طرف رسومه ومصاريفه وأتعاب محاميه عن الإستئناف .
تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :
ملتمساً قبول الطعن وإلغاء القرارات الطعينه والحكم وفق ما جاء في الطلبات النهائية بالدعوى 256/2014 ، وإلغاء الفوائد القانونية و/أو قبول الطعن موضوعاً وإعادة الدعوى لمرجعها مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
بتاريخ 25/07/2023 تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية رداً على لائحة الطعن ، التمس في ختامها رد الطعن موضوعاً مع إلزام الطاعنين بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
المحكمــــــــــة
بعد التدقيق و المداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني ، واستيفاءه شروطه القانونية ، تقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع ، وعلى ما أنبأت عنه أوراق الدعوى التي تفيد بأن الجهة الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى المدنية رقم 256/2014 لدى محكمة بداية طولكرم ضد المطعون ضدها ، كدعوى محاسبة ، كما أن الجهة المطعون ضدها ولاحقاً للدعوى المذكورة قيدت دعوى ضد الجهة الطاعنة لدى محكمة بداية رام الله حملت الرقم 652/2015 لمطالبتهم بدفع مبلغ (483883.19) دولار أمريكي ، وتقرر بتاريخ 30/09/2019 ضم هذه الدعوى الأخيرة إلى الدعوى الأولى / المحاسبة وحملت الرقم الجديد لدى محكمة طولكرم 437/2019 ، وبعد أن استكملت محكمة بداية طولكرم إجراءاتها في الدعويين المضمومتين أصدرت حكمها بتاريخ 23/02/2022 وقضت بإلزام الجهة الطاعنة بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ (262863.19) دولار أمريكي للمطعون ضدها / بنك فلسطين ، وعلى أن يتم خصم أية مبالغ مدفوعة في الملف التنفيذي 4128/2014 تنفيذ طولكرم من المبلغ المذكور ، وعلى أن يتم بيع المصاغ الذهبي التي هي تأمينات عينية موضوع الطلب 109/2014 ، وأية تأمينات عينية أخرى بواسطة دائرة تنفيذ طولكرم وخصم قيمتها من المبلغ المحكوم به لصالح الجهة المدعى عليها /البنك وتضمين الطاعنة للرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة .
لم ترتضِ الجهة المطعون ضدها (بنك فلسطين) من حكم محكمة الدرجة الأولى ، فتقدمت بالإستئناف المدني 387/2022 ، كما لم ترتضِ الجهة الطاعنة بالحكم ، فتقدمت بالإستئناف 406/2022 لدى محكمة إستئناف نابلس ، ثم تقدمت الجهة الطاعنة بالاستئناف 681/2022 للطعن بقرار محكمة بداية طولكرم بالطلب 49/2022 ، القاضي بالحكم وفق أحكام المادة 185 بالفائدة القانونية بواقع 9% على المبلغ المحكوم به من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .
وبعد أن استكملت محكمة الاستئناف إجراءاتها أصدرت الحكم المطعون فيه القاضي برد جميع الاستئنافات بتاريخ 25/05/2023 .
لم ترتضِ الجهة الطاعنة بالحكم الاستئنافي ، فتقدمت بالطعن بالنقض الماثل ، حاملة إياه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم .
وعن أسباب الطعن ، وبخصوص السبب الأول ، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في عدم رد الدعوى المقامة من الجهة المطعون ضدها لوجود مطالبة أخرى بذات المديونية بالدعوى التنفيذية 4123/2014 لدى دائرة تنفيذ طولكرم ولا يجوز المطالبة بالدين مرتين ، ما يرتب بطلان الحكم .
وبالخصوص ، نجد أن الثابت إقامة المدعية / المطعون ضدها لدعوى مطالبة مالية ضد الجهة الطاعنة بالدعوى 652/2014 ، وذلك بتاريخ 23/06/2015 كرصيد للقرض بعد تخلفها عن سداد أقساطه وفق لائحة تلك الدعوى ، كما وثابت أيضاً تقديمها لطلب تنفيذ لدى دائرة تنفيذ طولكرم حمل الرقم 4128/2014 بتاريخ 11/09/2014 ، وذلك للتنفيذ بموجب كمبيالة بقيمة (410000) دولار أمريكي ، كما وأنه من الثابت وبموجب الأوراق أن الكمبيالة محل التنفيذ بالدعوى التنفيذية هي ضمانة من ضمانات عقد القرض المطالب برصيده بموجب الدعوى المدنية 652/2014 المحالة إلى محكمة بداية طولكرم تحت الرقم 437/2019 ، وأن الجهة الطاعنة قد تقدمت بعد رفض محكمة البداية طلب وقف الدعوى التنفيذية بدعوى إجراء محاسبة على حسابها لدى الجهة المطعون ضدها ، وبالتالي دعوى المحاسبة هي شاملة لكافة تعاملات الجهة الطاعنة مع الجهة المطعون ضدها ، ويكون للحكم الصادر في تلك الدعوى حجية في مواجهة أية دعاوى أخرى تتعلق بذات الدين محل الحساب الذي كان قائماً لدى الجهة المطعون ضدها ، كما أن المشرع وفق صريح نص المادة 80/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية قد وضح السبيل إلى إقامة أكثر من دعوى واحدة ضد ذات المدعى عليه وكانت تلك الدعاوى مرتبطة ومتحدة بالسبب والموضوع ، ولما كان ذلك وجاء حكم المحكمة بالنتيجة بخصم ما تم قبضه وتسديده على ذمة الدعوى التنفيذية من الدين المحكوم به بالدعوى الماثلة ، فلا ضرر سيلحق بالطاعنة لأن التنفيذ سوف يتم لمرة واحدة عن ذات الدين ، ما يجعل من هذا السبب وبحدود ما ورد فيه فقط واجب الرد ، وذلك على ضوء بحثنا لباقي الأسباب التي سيتم معالجتها لاحقاً .
وعن السبب الثاني ، وتخطئة المحكمة الاستئنافية في عدم رد دعوى المطعون ضدها لثبوت تسديد وزارة المالية للدين بقيمة ثمانمائة ألف دولار أمريكي ، الأمر الثابت من شهادة مدير التسهيلات لدى الجهة المطعون ضدها ، ما يجعل الحكم شابه فساد في الاستدلال.
وبالخصوص نجد بأن ما تنعاه الجهة الطاعنة يرتبط بوزن البينة المقدمة حول هذا الدفع ، ولما كانت محكمة الاستئناف قد أيدت محكمة الدرجة الأولى فيما توصلت إليه حول المبرز (ك/1) الذي تضمن قيمة المديونية البالغة 483883 دولار بعد خصم القيد الخاص بوزارة المالية البالغ (133333) دولار أمريكي ، وهذا ما أكده الشاهد الخبير حول الرصيد ، وكذلك الشاهد حمدان الذي افاد بأن مبلغ وزارة المالية تم تسديده وتصفيره من المدعية والخلاف مرتبط بمبلغ 410 آلاف دولار ، ما يجعل من تمسك الجهة الطاعنة بهذه الواقعة والذي لم تقدم عليها أية بينة بل أن البينة المقدمة أثبتت أن رصيد الحساب شاملاً لتلك التسديدات ، ما يجعل بالنتيجة ما خلصت إليه محكمة الاستئناف له ما يسنده ، ويكون هذا السبب واجب الرد .
وعن السبب الثالث ، وتخطئة محكمة الاستئناف في موضوع عدم الحكم بفوائد الضمانات التي كانت لصالح الجهة الطاعنة لأن الخبير لم يحسب قيمة تلك الفوائد وتركها للمحكمة ، وكان يجب إعادة المهمة للخبير لحساب تلك الفوائد على التأمينات سواء النقدية أو العينية .
وبالتدقيق مجدداً، نجد أن الخبير قد أشار على الصفحة (6) من تقريره المقدم لمحكمة الموضوع ما نصه (لم يتم منح الشركة أية فوائد دائنة على أي من حسابات التأمينات مقابل التسهيلات الممنوحة للشركة ، حيث تؤكد تعليمات سلطة النقد الفلسطينية على ضرورة قيام المصارف بدفع عائد على الأرصدة المحجوزة وفق الأسعار السائدة في السوق حسب تعليمات الإئتمان العادل بمنح الفائدة بهذه الشروط الواجب مراعاتها في إتفاقية المنح بند رقم 4 ص 7) .
وحيث نصت تعليمات سلطة النقد رقم 4/2009 الصادرة في 24/03/2009 بالبند 4/2/2 على الصفحة 3 من تلك التعليمات على معدلات الفوائد/العوائد المدينة والدائنة والعمولات ، ونصت بالبند 4/3/1/ت على الشروط الواجب مراعاتها في اتفاقية منح الإئتمان ، ونص بالفقرة 4 من هذا البند على (4- في حال قيام المصرف بحجز أي مبلغ من الإئتمان الممنوح للمقترض لحساب التأمينات النقدية كضمانات مقابل المديونية على المصرف منح المقترض سعر فائدة / عائد على الأرصدة المحتجزة وفق الأسعار السائدة في السوق ، إلا إذا اتفق المصرف والمقترض على خلاف ذلك).
ولما كان الخبير غسان قعدان قد ذكر في تقريره على الصفحة (4) ما نصه (هناك فوائد يفترض أن تدفع للعميل على أرصدة التأمينات مقابل التسهيلات وفق تعليمات الائتمان العادل الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية ، إلا أن تذبذب الأرصدة وقصر المدة لم يمكننا من احتسابها ، وعليه يعود تقدير الأمر لسعادتكم حيث بلغ أدنى رصيد تأمينات لجاري مدين شيكل 30 ألف شيكل وأعلى رصيد دائن 1882000 شيكل) ، ولما كان حكم محكمة الاستئنافف قد رد سبب الاستئناف الثالث المرتبط بهذه المسألة لعدم وجود اتفاق بين الطرفين على هذه الفوائد ، وان من ضمن اسباب عدم تقدير الخبير لقيمتها هو قصر المدة ، وحيث أن ما خلصت إليه المحكمة الاستئنافية مخالفاً لتعليمات سلطة النقد رقم 4/2009 سالفة الإشارة ، بحيث كان يحب حساب الفوائد على العائدات المتحصلة من التأمينات على الحسابات وفق الأسعار السائدة في السوق ، طالما لا يوجد اتفاق بخلاف ذلك بين البنك والمقترض ، ولما كان مبرر الخبير في عدم إجراء الحساب أيضاً لا يقوم على أساس صحيح ، فكان على محكمة الاستئناف إعادة المهمة إلى الخبير مجدداً للوقوف على قيمة الفوائد على التأمينات المذكورة عن حساب الجهة الطاعنة محل دعوى المحاسبة ودعوى المطالبة فقط ، طالما أن دعوى المحاسبة هي شاملة لكافة حسابات الجهة الطاعنة والتسهيلات الممنو حة لها وتأميناتها النقدية والعينية ، ولما لم تفعل فيكون حكمها سابقاً لأوانه واجب النقض من هذا الجانب ، ويغدو هذا السبب واجب القبول .
وعن السبب الرابع ، وتخطئة محكمة الاستئناف بتأييد محكمة أول درجة بقرارها في الطلب 49/2022 المستند إلى المادة 185 من قانون الأصول والحكم للمطعون ضدها بالفائدة بنسبة 9% عن المبلغ المحكوم به من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ، وأنه كان يجب دفع الرسوم عنها ولعدم وجود اتفاق على تلك الفائدة أونص قانوني ولا يجوز أخذ الفائدة مرتين ، وأن محكمة أول درجة ردت الفائدة ولا يجوز لمحكمة الاستئناف بحثه .
وبالخصوص ، نجد بأن دعوى الجهة المطعون ضدها تضمنت في مطالبها الأخيرة الحكم لها بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ، ونجد بأن وكالة وكيل الجهة المدعية المحفوظ صورة عنها كوكالة عامة تتضمن المطالبة بهذا الحق ، وجاء حكم محكمة أول درجة ولم يقضِ لها بهذه المطالبة غافلاً عنها ، فتقدمت الجهة المدعية بطلب للحكم لها بما أغفلت الحكم به ، فتقرر رد ذلك الطلب تم جرى استئناف الحكم وتضمن الاستئناف سبباً بخصوص ذلك ، ثم جرى تقديم طلب آخر للإغفال حمل رقم 49/2022 ، وبعد نظره حسب الأصول قضت محكمة الدرجة الأولى بما غفلت عنه وتم تقديم استئناف مستقل من الجهة المدعى عليها / الطاعنة بهذا الطعن بقرار الإغفال المذكور ، وبالتالي قول الطاعنة بأن محكمة أول درجة ردت هذه المطالبة وأن الأمر لا يتعلق بالإغفال لهو قول لا يسنده قانون أو واقع وإن محكمة أول درجة أغفلت الحكم بذلك المطلب ، ما حمل المدعية لتقديم الطلب 49 سالف الذكر ، ويكون قرارها بذلك متفق وأحكام القانون وما تم من اجراءات.
أما مسألة الرسوم عن تلك المطالبة ، فإننا نجد بأن المدعية / المطعون ضدها كانت قد دفعت رسماً أمام محكمة الدرجة الأولى بقيمة خمسمائة دينار أردني بوصفها الحد الأقصى للرسوم على مطالبتها الشاملة وفق الطلبات النهائية بدل الفائدة القانونية ، ولما كان ذلك فتكون رسوم هذه المطالبة مشمولة بالرسوم المدفوعة عن الدعوى الأساس ، ما يوجب الالتفات عن هذا الدفع .
وبخصوص عدم وجود إتفاق على تلك الفوائد ، فإننا نجد بأن المشرع قد نص في المادة الأولى من نظام المرابحة العثماني الساري المفعول على أن تعين تسعة بالمائة فائدة سنوية بحدها الأقصى لكل أنواع المداينات العادية والتجارية ، وعليه يغدو ما تنعاه الطاعنة من عدم وجود نص قانوني مخالف لواقع القانون المذكور وحقيقة النص ، ما يوجب رد هذا الدفع .
أما بخصوص أن الفوائد جرى حسمها من قبل المحكمة بعد تقدير الخبرة المقدم بالدعوى ، فإننا نجد بأن الطاعنة تخلط بين الفوائد التي قيدت على حسابها أثناء المعاملات المصرفية بموجب التسهيلات والقروض التي حصلت عليها من البنك وفوائد تأخير السداد التي قيدت أيضاً قبل إقامة الدعوى ، والفائدة القانونية التي تطالب بها الجهة المطعون ضدها المستحقة على الدين المحقق الذي تحكم به المحكمة وحتى السداد التام لهذا الدين ، فعمل الخبير كان مقتصراً على فوائد التسهيلات التي تجاوزت الحد القانوني وجرى حسمها من قيمة المديونية المستحقة بذمة الجهة الطاعنة ، أما الفوائد التي تستحق لاحقاً للمقاضاة والمطالبة القضائية شيء آخر ،ما يوجب الالتفات عن هذا الدفع أيضاً .
وفيما يتعلق بوجود تأمينات محجوزة أيضاً عليها فوائد لصالح الطاعنة وأن الحكم مبهم بهذا الخصوص وغامض وعدم تحديد الجهة التي عليها حساب تلك الفوائد ، فإننا نشير إلى ردنا الذي سطرناه عند بحث السبب الثالث الذي جرى قبوله من جهة عدم اكتمال مهمة الخبير لعدم إجراءه الحساب للفوائد على التأمينات لصالح الطاعنة التي يجب حسابها وخصمها من مجمل الدين الذي سيحكم به ضد الطاعنة ، ولما كان ذلك فيغدو مبلغ الدين الذي قضي به بالحكم المطعون فيه غير ثابت ومعلق على نتيجة إجراء حساب الفوائد والعوائد لصالح الطاعنة ، ما يجعل من تقرير الفائدة القانونية عن المبلغ المحكوم به في الحكم المطعون فيه أيضاً معلق على تقرير الخبرة ، وما سيصل إليه الخبير من نتائج بهذا الخصوص ، ما يجعل من هذه الجزئية من هذا السبب فقط هي المقبولة .
وعن السبب الخامس ، وتخطئة محكمة الاستئناف في تأييدها لمحكمة الدرجة الأولى لأن الحكم قضى بخصم المبالغ المدفوعة بالملف التنفيذي من المبلغ الكلي المحكوم به وأن يتم بيع المصاغ الذهبي واية تأمينات عينية بواسطة دائرة التنفيذ ، وخصم قيمتها من المبلغ المحكوم به ما يجعل الحكم مبهماً وغير قابل للتنفيذ.
فإننا نجد بأن حكم المحكمة الاستئنافية إذ قضى بمنطوقه بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بالحكم بمبلغ معين المقدار يتم خصم مبالغ مالية منه جرى دفعها في ملف تنفيذي ، وكذلك خصم قيمة المصاغ الذهبي الذي وضع تأميناً للتسهيلات بعد بيعه بمعرفة دائرة التنفيذ وخصم أية مبالغ من تأمينات عينية أخرى من المبلغ المحكوم به يجعل من الحكم المطعون فيه وعلى النحو الذي ورد في منطوقه غير قابل للتنفيذ بوصف الحكم القضائي يجب أن يكون قاطعاً للخصومة من ذاته ولا يقبل تداخل أي عناصر آخرى خارجة ، فالحكم يجب أن يكون دالاً على ذاته من ذاته ، وإلا كان ناقصاً وليس قاطعاً، فكيف سيحوز الحجية وهو على النحو الذي قضى به ، فما كان على محكمة الاستئناف إلا أن تكمل النقص والعوار الذي لامس حكم محكمة أول درجة ، وأن تصل إلى قيمة ما تم دفعه على ذمة الدعوى التنفيذية محل الكمبيالة بتقرير مفصل من دائرة التنفيذ لتصل إلى نتيجة خصم ذلك المبلغ مما ستحكم به بالنتيجة ،كما أن مسألة التأمينات العينية المتعلقة بالمصاغ الذهبي فيحكمها تقدير القيمة من خلال الخبرة الفنية بإعادة الأمر لذات الخبير الذي سبق وأن تم تكليفه ليصار كذلك إلى أن يكون الحكم بنتيجته ومنطوقه قابلاً للتنفيذ قاطعاً للخصومة وحائزاً للحجية ويترتب عليه الفوائد القانونية .
لــــــــــهذه الأســـــباب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ، بحدود ما تم الاشارة إليه في متن هذا الحكم فقط وإعادة الأوراق لمرجعها للسير بالدعوى وفق ما بيناه ومن ثم اصدار الحكم المتفق والأصول والقانون وعلى أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/10/2024