دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة
الطاعــــــــــــــنون : 1. فيصل جميل محمود الحاج عبد/مقيم في قطر.
2- صباح حلمي قاسم عبد/مقيمة في قطر
3- فداء محمد الحاج عبد/مقيمة في قطربصفتهم الشخصية وبصفتهم من وبالإضافة الى تركة المرحوم جميل الحاج عبد .
وكلاؤهم المحامون :عبدالله الكيلاني و/او رحيق الكيلاني/جنين .
المطعون ضده : جواد توفيق عبد الشيخ ابراهيم/ كفر راعي - جنين .
وكيلته المحامية : رنا سمودي/جنين .
الإجــــــــــــراءات
بتاريخ 12/2/2024 ، تقدم وكيل الطاعنين بهذا الطعن ضد المطعون ضده وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 5/10/2023 عن محكمة استئناف نابلس ، بالاستئناف المدني 2034/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف من حيث النتيجة محمولا على التسبيب الوارد بمتن الحكم و تضيمن المستأنف الرسوم و المصاريف ومائة دينار اتعاب المحاماة.
تتلخص اسباب الطعن بما يلي :
الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والاصول ومخالف للمواد 123 و 124 و380 الى 392 من مجلة الاحكام العدلية تطبيقاً وتأويلاً وان المحكمة اخطأت في تكييف العقد ولم تقم بتكييف الدعوى ضمن صلاحيتها بالتكييف، و ان الحكم الطعين اسس على بينات متهاتره و متناقضه وبه فساد في الاستدلال وضد وزن البينة.
ملتمساً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم واصدار الحكم وفق لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
بتاريخ 5/1/2025 تبلغت وكيلة المطعون ضده لائحة الطعن ولم تتقدم بلاحة جوابية .
المحكـــــــــــــمة
بعد التدقيق والمداولة، ، وحيث ان الحكم محل الطعن صدر بتاريخ 5/10/2023 وقدم الطعن بتاريخ 12/2/2024 وبحساب المدة الواقعة ما بين صدور الحكم المطعون فيه وتوريد لائحة الطعن وما تخللها من وقف للمدد و المواعيد بموجب القرارات بقوانين ذوات الارقام 32 و 33 و 34 لسنة 2023 و المتصله بوقف سريان مدد التقادم والمواعيد والاجال القانونية بناءً على القوة القاهرة ، تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن القانونية ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، وعلى ما انبأت عنه اوراق هذه الدعوى أن مورث الطاعنين كان قد اقام الدعوى المدنية رقم 330/2017 لدى محكمة بداية جنين ضد المطعون ضده لمطالبته بمبلغ خمسة عشر الف دينار اردني ، على سند من القول انه بتاريخ 19/7/2016 تعاقد مع المدعى عليه ( المطعون ضده ) من اجل تزويده بضاعه عباره عن مكدوس ومربى الكرز ومخللات من النوع الممتاز وصالح للاكل البشري من اجل تصديرها الى دوله قطر، وانه قام بدفع مبلغ 10,000 دينار اردني كدفعه اولى على الحساب ، ومبلغ 5000 دينار كذفعه ثانية ، على يقوم المدعى عليه بتوريد البضاعه خلال 45 الى 50 يوم من تاريخ 19/7/2016 وانه مرت مده 50 يوم ولم يقم المدعى عليه بتوفير البضاعه المتفق عليها ، ويرفض اعاده المبلغ المدفوع والبالغ 15,000 دينار اردني بدون مبرر.
تقدم المدعى عليه بلائحة جوابية اقر فيها بانه تعاقد مع المدعي وفق ما جاء بلائحة ، وانه التزم بتنفيذ مضمون الاتفاق خلال المدة المتفق عليها ، وانه قام بالاتصال به وابلغه بان البضاعة جاهزه وفق الاتفاق الا ان المدعي كان متواجد بدول الخليخ وقام بابلاغه بانه سوف يستلم البضاعة بعد عودته من السفر الا انه لم يقم بذلك وقام بالاتصال عليه مرارا وتكرارا بالاتصال بالمدعي الا انه لم يجيب مما ادى الى تلف البضاعة .
وبعد ان استكملت محكمة البداية اجراءاتها اصدرت الحكم في 24/10/2021 القاضي برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم و المصاريف و 300 دينار اردني اتعاب محاماه .
لم يرتض ورثة المدعي بالحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى حيث توفي مورثهم في 1/10/2021 بعد اقفال باب المرافعة فتقدموا بالاستئناف 2043/2021 لدى محكمة استئناف نابلس والتي اصدرت حكمها في 18/5/2022 القاضي بعدم قبول دعوى المدعي. فطعنوا فيه امام محكمة النقض بالطعن رقم 754/2022 و الذي تقرر بنتيجته قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني.
بعد إعادة القضية الى محكمة استئناف نابلس قررت السير على هدي حكم محكمة النقض ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 5/10/2023 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماه.
لم يقبل ورثة المدعي بالحكم فطعنوا به لدى محكمة النقض بموجب الطعن الماثل وذلك للسبب الوارد بلائحة الطعن استهلالاً .
وعن اسباب الطعن وحاصل ماجاء فيها تخطئة المحكمة بتطبيق القانون على وقائع الدعوى .
وفي ذلك نجد البين من وقائع الدعوى وما قدم فيها من بينات ودفوع وما انتهى اليه الحكم الطعين ، توجز في أن المدعي يطالب باسترداد مبلغ 15000 دينار اردني ،دفعها للمدعى عليه مقابل قيامه بتزويد المدعي بالبضاعه الموصوفه بلائحة الدعوى خلال 45 الى 50 يوم من تاريخ 19/7/2016 ، ونجد المدعى عليه وبلائحة الجوابية يقر بالعلاقة التعاقديه ، الا انه دفع دعوى المدعي بانه قام بتنفيذ مضمون الاتفاق خلال المدة المتفق عليها ، وان المدعي لم يحضر لاستلام البضاعه رغم الاتصال عليه مما ادى الى تلف البضاعة .، و نجد ان المدعى عليه لم يقدم اي بينة على تلف البضاعة او مال اليه مصير هذه البضاعه ، و ان الحكم الطعين انتهى الى رد مطالبة المدعي استناد لثبوت ان المبيع كان جاهزا ، الا ان المدعي اخل بالتزامه و تخلف عن الحضور لاستلام المبيع .
وازاء ما تقدم ولما كان اخلال احد طرفي العقد يعطي للطرف الاخر الحق باللجوء الى القضاء لطلب تنفيذ العقد او فسخه ، وله ان يطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحقه نتيجة ذلك وفقا القواعد العامة ، بالتالي فان اخلال المدعي ( المشتري ) بالتزامه بتسلم المبيع او حتى امتناعه عن تسلمه ، فان ذلك يعطي للبائع ( المدعى عليه ) الحق بان يطلب من القضاء تنفيذ التزام المشتري جبرا عليه وقد يتم ذلك عن طريق ايداع المبيع على ذمه المشتري بمصروفات يتحملها المشتري او يتم بطريق اخر من الطرق المقرره للتنفيذ ، او ان يطلب فسخ البيع ويبقى للقاضي السلطته التقديريه فاذا راى مبررا للفسخ قضى به والا اعطى المشتري مهله لتسلم المبيع وفقا للقواعد المقرره في الفسخ القضائي وله ان يطلب تعويضا عما اصابه من الضرر.
وعليه ، وحيث ان المدعى عليه لم يقدم اي بينة على تلف البضاعة او مال اليه مصير هذه البضاعه ، ليصار الى تحديد تبعة الهلاك وفقا لمجلة الاحكام العدلية . ولما كان مجرد اخلال المدعي بالتزامه باستلام البضاعه بموعدها ، لا يبرر للمدعى عليه الاحتفاظ بالثمن و بالمبيع ، وانما يقتصر حقه بالطلب من القضاء بالزام المدعي بتنفيذ العقد او فسخه وفقا للقواعد العامة الواردة في المجلة باعتبارها القانون العام واجب التطبيق .
و حيث إن القرار المطعون فيه قد توصل لخلاف ذلك فيكون قد أخطأ بتطبيق القانون وما ابده الطاعن باسباب الطعن يرد على القرار المطعون فيه ويوجب نقضه ، وبما أن هذا الطعن للمرة الثانية ، و موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه الأمر الذي يوجب على محكمة النقض والحالة هذه ان تحكم بالموضوع .
ولما كان المدعى عليه وبلائحته الجوابية يقر بتعاقده مع مورث الجهة الطاعنه على توريد البضاعة المشار اليها بلائحة الدعوى ، و من الثابت استلامه مبلغ 15000 دينار وفق سندي القبض ( المبرز م/1 ) لقاء توريد البضاعة المشار اليها بلائحة الدعوى ، وحيث ان المدعي لم يستلم البضاعة بالتالي فان البضاعة بقيت بيد وبحوزت المدعى عليه ، وطالما انه لم يقدم اي بينة على تلف البضاعه وفق ادعائه ، ولم يتمسك بتنفيذ العقد ولم يعرض تسليم المبيع من خلال القضاء بالتالي يكون ملزم باعادة الثمن المقبوض من قبله
لــهــذه الأسبــاب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا والغاء الحكم الطعين و الزام المطعون ضده بدفع مبلغ 15000 دينار للجهة الطاعنه مع تضمينه الرسوم و المصاريف ومبلغ 500 دينار اردني بدل اتعاب محاماه عن كافة درجات التقاضي .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/2/2025