السنة
2023
الرقم
1043
تاريخ الفصل
5 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : بلال أبو الرب ، وسام السلايمة ، أحمد ولد علي ، ياسمين جراد

 

الطاعنون : 1- علي نبيه علي الحامد ، بصفته الشخصية وبالإضافة لتركة مورثته المرحومة جوهرة نبيه أحمد ، المعروفة قبل الزواج جوهرة حسن مصيطف حسن حامد ، وبالإضافة لتركة والدها المرحوم حسن مصيطف حسن حامد .

                2- عماد نبيه أحمد الحامد ، بصفته الشخصية وبالإضافة لتركة مورثته المرحومة جوهرة نبيه أحمد ، المعروفة قبل الزواج جوهرة حسن مصيطف حسن حامد ، وبالإضافة لتركة والدها المرحوم حسن مصيطف حسن حامد ، بواسطة وكيله العام علي نبيه علي الحامد ، بموجب الوكالة العامة 8431/2000 عدل رام الله بتاريخ 10/08/2000 .

                 3- رائدة نبيه علي الحامد .

                 4- نبيه علي أحمد الحامد .

                 5- نهى نبيه علي عواد .

                 6- مراد نبيه أحمد الحامد .

وجميعهم بصفتهم الشخصية وبالإضافة لتركة مورثتهم المرحومة جوهرة نبيه أحمد المعروفة قبل الزواج جوهرة حسن مصيطف حسن حامد ، بالإضافة لتركة والدها المرحوم حسن مصيطف حسن حامد ، بواسطة وكيلهم العام علي نبيه علي الحامد بموجب الوكالة العامة 1487/2007 عدل رام الله بتاريخ 12/02/2007 .

            وكيلهم المحامي : نبيل مشحور / رام الله .

المطعون ضدهم : 1- ورثة المرحوم فاخر حسن مصيطف حسن حامد ، بموجب حجة حصر الإرث الصادرة عن محكمة رام الله الشرعية الشرقية سجل رقم 48 صفحة 177 عدد 129 ، بتاريخ 28/09/2017 ، وهم كل من :-

أ‌.   سامي فاخر مصيطف .

      وكلاؤه المحاميان : محمود نصر الله ومحمد أبو زياد .

ب‌. ليلى فاخر مصيطف .

ت‌. ليندا فاخر مصيطف .

ث‌. نايلة فاخر مصيطف.

ج‌. نادية فاخر مصيطف ، بصفتهم الشخصية وبالإضافة لتركة المرحوم مورثهم فاخر حسن مصيطف حسن حامد .

                   2- ورثة المرحوم أحمد حسن مصيطف حسن حامد ، بموجب حجة حصر الإرث الصادرة عن محكمة رام الله الشرعية الشرقية سجل 63 صفحة 79 عدد 65 بتاريخ 03/03/2021 ، وهم كل من :-

أ‌.   عدلة مصيطف.

ب‌. زياد مصيطف.

ت‌. ناصر أحمد مصيطف .

ث‌. مازن مصيطف .

ج‌. نادر امصيطف .

ح‌. رياض أحمد مصيطف .

خ‌. حسن أحمد مصيطف.

د‌.  ليلى أحمد مصيطف ، بصفتهم الشخصية وبالإضافة لتركة المرحوم مورثهم أحمد حسن مصيطف حسن حامد .

             وكيلهم المحامي : محمد أبو زياد / رام الله .

                     3- نمر حسن مصيطف حامد / آخر محل إقامة له بتين وحالياً مجهول محل الإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية .

                      4- إنعام وحيد عثمان المعروفة قبل الزواج إنعام حسن مصيطف حسن حامد/آخر محل إقامة لها بتين وحالياً مجهولة محل الإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.     

الإجراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 01/08/2023 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 26/06/2023 بالاستئناف المدني رقم 13/2022 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف و 200 دينار أردني أتعاب محاماة عن المرحلة الإستئنافية .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. تخطئة محكمة الاستئناف في حكمها عندما اعتبرت ن أن مورثة الطاعنين ممنوعة من الطعن بتصرفات مورثها ما لم يكن بحوزتها سند خطي ، الأمر الذي حرمها من حقها الإرثي ولكونها تعتبر من الغير فمن حقها القانوني الكامل إثبات صورية تصرف مورثها وإثبات هذه الصورية بكافة طرق الإثبات وليس فقط البينة الخطية .
  2. أخطأت محكمة الاستئناف فيما توصلت إليه من اعتبار الوكالة الدورية ط/3 سنداً قانونياً محدثاً لآثاره ، رغماً عما هو ثابت أن المطعون ضدهم الأول والثاني والرابعة لم يكونوا متواجدين أصلاً في البلاد عند تنظيم هذه الوكالة الدورية أمام كاتب العدل بتاريخ 04/07/1987 ، لأن العبرة والأساس في هذه المسألة هو ثبوت وجود مجلس للبيع يتم به الاتفاق ما بين البائع والمشتري للشراء ودفع الثمن ، وهذا لم يثبت وجوده .
  3. أخطأت محكمة الاستنئاف في بناء حكمها ، خلافاً لأحكام المادة 174 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، والتي كان منها الاستغلال الذي تعرضت له إرادة المرحوم المريض بمرض السرطان من المطعون ضده الثالث نمر مستعيناً بالقاضي السابق غازي عطرة الذي عين وكيلاً دورياً متجاهلة كامل البينة المقدمة من الطاعنين بهذا الخصوص .
  4. تخطئة محكمة الاستئناف في تحليلها وتفسيرها للمادة 36 من قانون الأراضي العثماني غير المطبق على وقائع الدعوى ، خصوصاً أن الوكالة الدورية ط/3 لم تنفذ في دائرة الأراضي منذ صدورها بتاريخ 04/10/1997 حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى وحتى الآن  ، فنصوص المواد 36 و 37 و 38 من قانون الأراضي العثماني يستلزم أن يتم الفراغ بإذن المأمور في الطابو.
  5. أخطأت محكمة الاستئناف في إضفاء الحجية القانونية على الوكالة الدورية محل الطعن ، رغماً عن أنها مخالفة لقانون استقلال القضاء 19/55 الجاري تنظيمها في ظل سريانه عام 1987 ، طالما أن الوكيل الدوري في تلك الوكالة كان القاضي السابق غازي جبر مصلح ، والذي تحظر المادة 8 منه على القاضي الجمع ما بين وظيفته القضائية مع أي وظيفة أو صفة أخرى ، حيث يتوجب على القضاة أن ينزهوا أنفسهم وأن لا يستغلوا صفاتهم .
  6. أخطأت محكمة الاستئناف في استبعاد الإقرار العدلي الصادر عن المطعون ضدها الرابعة ، والتي بيّنت جميع حقائق الأمور التي التفت عنها محكمة الاستئناف ، خلافاً لحكم القانون في عدم الحكم للطاعنين بما هو مستحق لمورثتهم المرحومة جوهرة في الدونم المخصص للمطعون ضدها الرابعة في قطعة الأرض 24 حوض 1 ، مما يدل على التناقض غير القانوني الذي وقعت به المحكمة ، خصوصاً وأن الإقرار المنوه إليه يتوافق مع حكم المادة 70 من قانون البينات ، كما ويبين عدم وجود أي اتفاق مهما كان سابق أو لاحق معها أوقع اشقائها بخصوص الشراع قطع الأراضي محل الدعوى .
  7. أخطأت محكمة الاستئناف برد الادعاء بمنع المعارضة .

تبلغ المطعون ضدهم لائحة الطعن بواسطة وكيلهم ، ولم يتقدموا بلائحة طعن جوابية .

 

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولتقديم الطعن بالميعاد القانوني ، نقرر قبوله شكلاً

وفي الموضوع، وما تنبئ عنه أوراق ووقائع الدعوى أن مورثة الجهة الطاعنة المرحومة جوهرة أقامت دعوى مدنية سجلت لدى محكمة بداية رام الله تحت رقم 461/1999 في مواجهة المدعى عليهم ، موضوعها منع معارضة وتثبيت ملكية في حصص إرثية وإبطال وإلغاء وكالة دورية ، على سند من الإدعاء أن المدعية ابنة  المرحوم حسن مصيطف حسن حامد المتوفي في بتين قضاء رام الله عام 1987 ووفقاً لحجة حصر الإرث الصادرة بتاريخ 23/12/1989 ، فإن حصتها تبلغ حصة واحدة من أصل ستة حصص حسب التقسيم الانتقالي وان المرحوم يملك قطع من الأراضي الميري والمسجلة على اسمه لدى دائرة أراضي رام الله وفق التفصيل الوارد في البند الثاني من لائحة الدعوى ، لقد فوجئت المدعية بقيام المدعى عليهم بمعارضتها في حقوق ملكيتها بحصصها في قطع الأراضي موضوع الدعوى بإطلاعها على الوكالة الدورية 1402/87 عدل رام الله بتاريخ 04/10/1987 والتي بموجبها إدعوا أن المرحوم مورثهم كان باع إليهم وفق التفصيل الوارد في البند الرابع من لائحة الدعوى ، وأن الوكالة المذكورة باطلة كون المدعى عليهم الأول والثاني والرابعة لم يكونوا في البلاد بتاريخ تنظيم الوكالة ، وأن المرحوم لم يقبض ثمناً لقطع الأراضي وأنه كبير السن مريض مرضاً عضال وتوفي بعد تنظيم الوكالة الدورية بمدة لا تزيد عن شهرين وكان من السهل التأثير على إرادته على ضوء وضعه الطبي السيء قبل تنظيم الوكالة .

باشرت محكمة بداية رام الله نظر الدعوى وبعد إنتهاء الإجراء لديها أصدرت حكمها الفاصل بتاريخ 28/05/2008 القاضي بإبطال الوكالة الدورية وإلزام المدعى عليهم بعدم معارضة ورثة المدعية في حقوقهم الإرثية عن مورثتهم جوهرة وفق التوزيع الانتقالي للإرث الصادر عن المحكمة الشرعية المختصة وعدم معارضة غيرهم في الورثة ، وكذلك وتثبيت القرار الصادر عن المحكمة في الطلب 146/1999.

لم يقبل المدعى عليهم بالحكم ، فطعنوا فيه استئنافاً بالاستئناف المدني رقم 176/2008 لدى محكمة استئناف رام الله ، والتي بدورها وبعد إنتهاء الإجراءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ 12/11/2009 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى لاتخاذ الاجراء اللازم بخصوص تقدير القيمة كما يتطلبه القانون لأنه أمر يتعلق بالنظام العام ومن ثم إصدار القرار المقتضى وأرجاء الحكم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة بنتيجة الحكم النهائي.

وبعد أن عادت الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى وسارت على هدي محكمة الاستئناف أصدرت حكمها بتاريخ 17/06/2010 القاضي برد الدعوى وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف و500 دينار أتعاب محاماة .

لم يقبل ورثة المدعية بالحكم ، فطعنوا فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 414/2010 ، وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 11/04/2011 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة وإلغاء القرار الصادر في الطلب رقم 146/99 وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماة .

لم تقبل الجهة المدعية بالحكم الاستئنافي ، فطعنت فيه لدى محكمة النقض بالنقض المدني رقم 355/2021 والتي أصدرت حكمها بتاريخ 21/06/2022 ، القاضي بنقض الحكم المطعون فيه لعلة البطلان وإعلان بطلان جميع الإجراءات منذذ تاريخ الإعادة وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف لمعالجة الاستئناف المنصب على الحكم الصادر من محكمة أول درجة رقم 461/99 بتاريخ    28/05/ 2008 ،وبعد أن عادت الدعوى لمحكمة  الاستئناف أصدرت حكمها بالاستئناف 414/2010 بتاريخ 25/02/2013 ، والذي قضى برد دعوى الجهة المدعية وإلغاء القرار الصادر بالطلب 146/99 المتفرع عن هذه الدعوى ، وشل جميع آثاره وتضمينها الرسوم والمصاريف و 500 دينار أتعاب محاماة .

لم يلقَ الحكم قبولاً من الجهة المدعية ، فطعنت فيه بالنقض المدني رقم 270/2013 ، حيث قررت محكمة النقض بالنتيجة بتاريخ 12/03/2014 نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف لإجراء المقتضى القانوني وعلى أن ينظر من هيئة ثلاثية ، وبعد أن عادت الدعوى لمحكمة الاستنئاف أصدرت حكمها بالاستئناف 414/2010 بتاريخ 13/11/2014 ، والذي قضى بإعادة الدعوى لمصدرها (محكمة البداية) ليصار إلى نظرها من قبل قاضي فرد وفق التعديل الوارد على قانون تشكيل المحاكم النظامية وعلى أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

وبعد أن عادت الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى وسارت على هدي محكمة الاستئناف ، أصدرت حكمها الفاصل بتاريخ 15/06/2015 ، القاضي الحكم بإبطال الوكالة الدورية رقم 1402/87 فيما يخص الحقوق التي اختصت بها المدعى عليها الرابعة إنعام وحيد عثمان المعروفة قبل الزواج إنعام حسن مصيطف حسن حامد في قطعة الأرض (24) حوض 1 من أراضي بتين ، وذلك فقط بحدود حصة المدعية من تركة مورثها وفق التقسيم الانتقالي ورد الدعوى فيما عدا ذلك دون الحكم للمدعية بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة لأنها خسرت الجزء الأكبر من دعواها وإلغاء القرار المستعجل في الطلب رقم 146/99 المتفرع عنها وتضمين المدعية مبلغ 500 دينار أتعاب محاماة لصالح المدعى عليه الثاني .

لم تقبل الجهة المدعية بالحكم ، فطعنت فيه استئنافاً بالاستئناف المدني رقم 755/2015 ، وبالنتيجة قررت محكمة الاستئناف اعتبار الاستئناف 755/2015 وكافة الإجراءات التي تمت أمام محكمة البداية بعد تاريخ 12/11/2009 كأن لم تكن ومتابعة السير بالاستئناف 176/2008 إلى الجلسة ما قبل صدور الحكم فيه ، حيث بعد إنتهاء الإجراءات لديها أصدرت حكمها بالاستئناف 176/2008 بتاريخ 15/02/2017 ، والذي قضى الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف والحكم برد دعوى الجهة المستأنف عليها عن المستأنف فقط والإبقاء على الحكم كما هو فيما يخص باقي المحكوم عليهم مع تضمين الجهة المستأنف عليها رسوم ومصاريف هذا الاستئناف و300 دينار أتعاب محاماة لوكيل المستأنف .

لم يقبل الطرفين بالحكم ، فقدم طعنان بالنقض ، الأول يحمل الرققم 643/2017 والثاني 667/2017 ، حيث قررت محكمة النقض بالنتيجة وبتاريخ 08/12/2021 نقض الحكم المطعون فيه وإلغاؤه وإعادة الأوراق لمرجعها ، وذلك لسماع المرافعات ومن ثم إصدار الحكم المتفق وأحكام القانون في الاستئناف 755/2015 فقط ، وعلى أن ينظر من هيئة مغايرة وعلى أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة ، وبعد أن عادت الدعوى لمحكمة الاستئناف المختصة بعد تشكيل المحاكم وأصبحت من اختصاص محكمة استئناف القدس وسجلت تحت رقم 13/2022 وسارت على هدي قرار محكمة النقض وانتهت الإجراءات لديها أصدرت حكمها الفاصل بالدعوى بتاريخ 26/06/2023 الذي قضى برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماة .

لم يلقَ الحكم الاستنئافي قبولاً من الجهة المدعية ، والتي قامت بالطعن فيه بالطعن الماثل للأسباب الواردة أعلاه .

وعن السبب الأول ، والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف في حكمها عندما اعتبرت أن مورثة الطاعنين ممنوعة من الطعن بتصرفات مورثها ما لم يكن بحوزتها سند خطي ، الأمر الذي حرمها من حقها الإرثي ولكونها تعتبر من الغير فمن حقها القانوني الكامل إثبات صورية تصرف مورثها وإثبات هذه الصورية بكامل طرق الإثبات وليس فقط بالبينة الخطية .

وفي ذلك نجد ، أنه وكما استقر عليه قضاء النقض أن الصورية بحد ذاتها ليست سبباً لإبطال الوكالة الدورية (العقد) ، لأن الصورية قد تخفي عملاً مشروعاً علماً أن الجهة المدعية لم تبين ما هو التصرف الذي تخفيه الوكالة الدورية ، وإن كانت تقصد تمليك المدعى عليهم العقارات موضوع الدعوى بطريق الهبة لحرمان باقي الورثة من حقوقهم الإرثية ، وأنه بالرجوع إلى نوع العقارات موضوع الدعوى جميعها والتي هي محل البيع في الوكالة الدورية المراد والمطلوب إبطالها هي من نوع الميري وأن المادة 36 من قانون الأراضي العثماني (للمتصرف بالأراضي الجاري بها التصرف بالطابو أن يتفرغ بإذن المأمور لمن أراد مجاناً أو لقاء بدل معلوم ...الخ) ، تجير فراغ هذا النوع من الأراضي دون بدل وأنه على فرض ثبوت أن تصرف مورث المدعية بموجب الوكالة الدورية وإقراره على خلاف الحقيقة بقبضه الثمن ، هو في حقيقة الأمر فراغ منه عن حقوقه في قطع الأراضي موضوع الوكالة الدورية دون بدل أو مقابل ثمن ، فإن هذا التصرف هو تصرف جائز موافق للقانون ، ولا تملك المدعية طلب إبطاله لمجرد أنه لا يوجد ثمن ، وبالتالي فإن عدم دفع أو قبض الثمن لا يعتبر ولا محل له في الأراضي الأميرية ، وهذا ينطبق على عقد الفراغ أو على الوكالة الدورية التي تنظم لإجراء ذلك الفراغ ، مع العلم أن الوكالة الدورية موضوع هذه الدعوى ط/3 قد تضمنت إقرار البائع بأنه قد استلم الثمن ، ونشير إلى أن الوكالة الدورية سواء تعلقت بأراضي أميرية أو أراضي مملوكة فهي واجبة التنفيذ ويتوجب العمل بها من قبل المحاكم ودوائر الأراضي كما نصت على ذلك المادة 11 من القانون المعدل على الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رغم 51 لسنة 1958 ، وعليه فإن عدم قبض الثمن في فراغ الأراضي الأميرية لا تعتبر سبباً للقول بالصورية ، الأمر الذي يغدو معه هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

وبالاتصال بالسبب الثاني ، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف فيما توصلت إليه من اعتبار الوكالة الدورية ط/3 سنداً قانونياً محدثاً لآثاره ، رغماً عن ما هو ثابت أن المطعون ضدهم الأول والثاني والرابعة لم يكونوا متواجدين اصلاً في البلاد عند تنظيم هذه الوكالة الدورية أمام كاتب العدل بتاريخ 04/07/1987 ، لأن العبرة والأساس في هذه المسألة هو ثبوت وجود مجلس للبيع يتم فيه الاتفاق بين البائع والمشتري للشراء ودفع الثمن ، وهذا لم يثبت وجوده.

وفي ذلك نجد أن عدم وجود المطعون ضدهم (المدعى عليهم) الأول والثاني والرابعة في البلاد بتاريخ تنظيم الوكالة الدورية المطلوب إبطالها فهو أمر لا يبطل الوكالة، خاصة وأن القانون لا يشترط وجود المشتري أو الوكيل الدوري لصحة هذه الوكالة ، ذلك أن الوكالة الدورية هي وكالة تصدر بإرادة منفردة من البائع (الموكل) والذي يُقر فيها بالبيع وقبض الثمن وتوكيل شخص ثالث لتنفيذ ما جاء في هذه الوكالة من إقرار لمصلحة المقر له (المشتري) ، وبالتالي حضور الشخص المشتري المستفيد من هذه الوكالة أو عدم حضوره أمام كاتب العدل عند تنظيم هذه الوكالة ليس له أي تأثير قانوني في تنظيم هذه الوكالة، لذلك فإن حضور المستفيدين عند تنظيم الوكالة الدورية لا يعتبر شرطاً لصحتها ولا يوجد ما يمنع قانوناً أن يقوم مالك العقار بتنظيم وكالة دورية لصالح مشتري يقيم في الخارج ، الأمر الذي يغدو معه هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

وبالاتصال بالسبب الثالث ، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في بناء حكمها خلافاً للمادة 174 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، والذي كان منها الاستغلال الذي تعرض له إرادة المرحوم المريض بمرض السرطان من المطعون ضده الثالث نمر مستعيناً بالقاضي السابق غازي عطره الذي عين وكيلاً دورياً متجاهلة كامل البينة المقدمة من الطاعنين بهذا الخصوص.

وفي ذلك نجد ، من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه ، فإننا نجد أنه قد اشتمل على ما تتطلبه       المادة 174 من قانون الأصول النافذ من اسم المحكمة مصدرته وتاريخ إصداره ورقم الدعوى وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره وأسماء الخصوم وطلباتهم ودفوعهم واسباب الحكم ، أما فيما يتعلق باستغلال إرادة المرحوم المريض بمرض السرطان من المطعون ضده الثالث مستعيناً بالقاضي السابق غازي عطره الذي عين وكيلاً دورياً متجاهلة كامل البينة المقدمة من الطاعنين في الخصوص ، فإنه بالرجوع إلى لائحة الدعوى ، فإن المدعية لم تستند في دعواها إلى هذا السبب ناهيك عن أن شاهدة المدعية أختها نوال حسن مصطفى ذكرت (الاستاذ غازي عطره كان جار لنا وكان يزورنا وليس باستمرار وهو محترم) ، وطالما الأمر كذلك ، فإن هذا السبب لا يصلح أن يكون سبباً أمام محكمة النقض فيما يتعلق باستغلال إرادة المرحوم بالاستعانة بالقاضي السابق غازي عطره ، الأمر الذي نقرر معه رد هذا السبب فيما يتعلق بمخالفة الحكم المطعون فيه لنص المادة 174 من قانون الأصول النافذ وعدم قبوله فيما يتعلق باستغلال إرادة المرحوم بالاستعانة بالقاضي المذكور .

وبالاتصال بالسبب الرابع ، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في تحليلها وتفسيرها للمادة 36 من قانون الأراضي العثماني غير المطبق ووقائع الدعوى ، خصوصاً أن الوكالة الدورية ط/3 لم تنفذ في دائرة الأراضي منذ صدورها بتاريخ 04/10/1987 وحتى تاريخ إقامة الدعوى وحتى الآن ، فنصوص المواد 36 و 37 و 39 من قانون الأراضي العثماني تستلزم أن يتم الفراغ بإذن المأمور بالطابو .

وفي ذلك نجد ، أن هذا السبب غير وارد ، ذلك أن الجهة الطاعنة نفسها كانت قد تقدمت بطلب إلى محكمة بداية رام الله يحمل الرقم 146/99 ، طلبت بموجبه توقيف أية معاملات بقطع الأراضي موضوع الدعوى وتوقيف أية إجراءات تتعلق بها لحين البت في هذه الدعوى ، حيث تقرر إجابة طلبها بتاريخ 19/06/1999 ، وسطرت الكتب اللازمة إلى مأمور تسجيل الأراضي للعمل بذلك ومنذ ذلك التاريخ الإجراءات والمعاملات والتسجيل لهذه القطع متوقف بناءً على الطلب المذكور ، الأمر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

وبالاتصال بالسب بالخامس ، والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف في إضفاء الحجية القانونية على الوكالة الدورية محل الطعن ، رغماً عن أنها مخالفة لقانون استقلال القضاء 19/55 الجاري تنظيمها في ظل سريانه عام 1987 ، طالما أن الوكيل الدوري في تلك الوكالة كان القاضي السابق غازي جبر مصلح ، والذي تحظر المادة 8 منه على القاضي الجمع ما بين وظيفته القضائية مع أي وظيفة أو صفة أخرى ، حيث يجب على القضاة أن ينزهوا أنفسهم وأن لا يستغلوا صفاتهم .

وفي ذلك نجد ، وعلى الرغم من أن ما ورد في هذا السبب لم يكن سبباً وارداً في لائحة الدعوى ، ولا يجوز الحكم للمدعي بالاستناد إلى سبب لم يستند إليه في دعواه ، فإن المادة 8 من قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 1955 (لا تجيز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أية وظيفة أخرى) ، فهذا النص لا ينطبق على قبول وكالة من موكل ولا يعني ممارسة وظيفة غير وظيفة القضاء ، والقاضي ليس شخصاً ممنوعاً عليه أن يعقد مختلف العقود ، فيستطيع أن يكون مشترياً أو بائعاً أو مستأجراً أو موكلاً أو وكيلاً ولكن يحظر عليه إحتراف التجارة أو العمل بوظيفة غير وظيفة القضاء ، وعلى الفرض الساقط ولو كان الوكيل الدوري غازي عطره قاضياً عند تنظيم الوكالة الدورية ، فإن ذلك لا يترتب عليه بطلاناً للوكالة الدورية الذي قبل أن يكون فيها وكيلاً دورياً ، الأمر الذي يغدو معه هذا السب بغير وارد ونقرر رده .

وبالاتصال بالسبب السادس ، وحاصله تخطئة المحكمة في استبعاد الإقرار العدلي الصادر عن المطعون ضدها الرابعة ، والتي بيّنت جميع حقائق الأمور والتي التفتت عنها محكمة الاستئناف خلافاً لحكم القانون في عدم الحكم للطاعنين بما هو مستحق لمورثتهم المرحومة جوهرة في الدونم المخصص للمطعون ضدها الرابعة في قطعة الأرض 24 حوض 1 ، مما يدل على التناقض غير القانوني الذي وقعت به المحكمة ، خصوصاً وأن الإقرار المنوه إليه يتوافق مع حكم المادة 70 من قانون البينات ، كما ويتبين عدم وجود أي اتفاق مهما كان سابق أو لاحق معها أو اشقائها بخصوص شراء قطع الأراضي محل الدعوى .

وفي ذلك نجد ، من الرجوع إلى الأورق بين دفتي الملف وللمبرز ط/4 ، فإنه لا يغدو أن يكون إقراراً من المدعى عليها الرابعة ، والإقرار كما هو معلوم هو حجة قاصرة لا يتعدى أثرها المقر نفسه ولا يُلزم أحد بإقرار غيره ، وبالتالي فإن ما يترتب على إقرار المدعى عليها الرابعة بموجب المبرز ط/4 من آثار يبقى في حدود حصتها المشار إليها في الوكالة الدورية ، ولا يمس حقوق المستفيدين الآخرين من تلك الوكالة ، وبالتالي فإن هذه الوكالة الدورية تبقى صحيحة بخصوص باقي المدعى عليهم ، ولما كان ما خلصت إليه محكمة الاستئناف هو تأييد الحكم المستأنف الذي انتهى وخلص إلى ما أشرنا إليه أعلاه، فإن هذا السبب يغدو غير وارد ونقرر رده .

وعن السبب السابع ، ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف برد الادعاء بمنع المعارضة .

وفي ذلك ، ولما كانت مورثة الجهة الطاعنة قد استندت في إدعائها إلى بطلان الوكالة الدورية ط/3 للأسباب التي ساقتها في لائحة الدعوى ، وحيث توصلت محكمة الاستئناف برد إدعاءات مورثة الجهة الطاعنة ببطلان الوكالة الدورية المشار إليها ، وبالتالي فإن إدعاء بالمعارضة يكون واجب الرد لفقدانه الأساس الذي استند إليه ، وعليه فإن ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه ، مما يجعله مستوجباً الرد أيضاً .

وعليه ، ولما بيّناه ، وحيث لم يرد في أسباب الطعن ما ينال من الحكم المطعون فيه ، فإن الطعن برمته يغدو مستوجباً الرد .

لــــهذه الأســــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ، وإلزام الجهة الطاعنة بالرسوم والمصاريف .

  حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/02/2025

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

ص . ع