دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د. رشا حماد ، نزار حجي ، عزالدين شاهين
الطاعن :محمد لؤي احمد قنديل/بين سوريك
وكيلته المحامية : ريماء قنديل
المطعون ضده :احمد عبد الكريم محمد طويل
وكيله المحامي: أدهم عياد
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيلته بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني 577/2023 الصادر بتاريخ 30/10/2024 القاضي بعدم قبول الدعوى الأساس لتقديمها ممن لا يملك الحق في تقديمها ورد الاستئناف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة.
تتلخص اسباب الطعن على أن:
1- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وباطل لصدوره برئاسة القاضي فلسطين أبو رومي التي نظرت جلسات امام محكمة الدرجة الأولى .
2- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين بقرارها بعدم قبول الدعوى كون وكالة المحامي جاءت خالية من الطلبات الواردة في لائحة الدعوى،علماً بأن وكالة المحامي تضمنت توكيل الموكل بإقامة الدعوى ضد احمد عبد الكريم محمد الطويل لوقف الشيكات المحددة ارقامها،وتفاصيلها بالوكالة والتي تم تحديد المبالغ قيمة تلك الشيكات وان الوكالة جاءت مصادق عليها من قبل الوكيل ولا يعتريها اية جهالة وان عدم بيان مقدار المبلغ الذي ستقام به الدعوى على الخصم لا ينال من صحة الوكالة .
3- أخطأت المحكمة في حكمها الطعين اذ ان هفوة الخصم لا يرتب للخصم الأخر حقاً وان الخصوص الموكل به واضحاً فصلته لائحة الدعوى ، علماً بأن ما ورد في لائحة الدعوى والوكالة هو خصوص موكل به صريح على نحو يتفق وحكم المواد 1459و1468 من مجلة الاحكام العدلية .
وطلبت بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وفسخ القرار الطعين والحكم بالنتيجة قبول الدعوى والزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن حسب الأصول .
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن بالميعاد ولتوافر شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع :وعن سبب الطعن الأول وحاصله بطلان الحكم الطعين لصدروه برئاسة القاضي فلسطين أبو رومي علماً بأن القاضي فلسطين نظرت الدعوى امام محكمة الدرجة الأولى .
اننا وبعطف النظر على الحكم الطعين نجد بانه صدر من هيئة قوامها القاضي فلسطين أبو رومي رئيساً وعضوية السادة القضاة زهير أبو ظاهر وخالد ياسين في حين بالوقوف على إجراءات الدعوى الأساس امام محكمة بداية رام الله وبجلسة 14/10/2018 نجد بأن القاضي فلسطين أبو رومي وبصفتها مترئسة لهذه الدعوى قد نظرتها واستمعت الى بينات فيها.
اننا وبالوقوف على حكم المادة 1/141 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية قد تضمنت قاعدة امره تفيد بمنع القاضي نظر الدعوى اذا كان قد سبق له نظرها بصفته قاضياً ومؤدي ذلك من النص هو ان يكشف القاضي عن اقتناعه برأي معين في الدعوى قبل الحكم فيها مما يتعارض مع ما يشترط بأن يكون القاضي اثناء نظر الدعوى خالي الذهن من موضوعها.
ولما كان من الثابت كما بينا انفاً ان القاضي فلسطين أبو رومي قد سبق لها نظر الدعوى وسماع البينات فيها امام محكمة الدرجة الأولى وانها اشتركت بصفتها مترئسة لهيئة محكمة الاستئناف في اصدار الحكم الطعين مما يستوجب معه ان تمسك الطاعن ببطلان الحكم يكون له أساس من القانون مما يستوجب معه قبول هذا السبب والحكم ببطلان الحكم المطعون فيه وفق حكم المادة 141/1 من القانون سابق الإشارة .
لذلك
نقرر ودونما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ولتعلق البطلان بالنظام العام قبول السبب الأول وإعادة الدعوى لمرجعها لاصدار حكم متفق واحكام القانون .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/02/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ج