دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، محمد احشيش ، نزار حجي وعز الدين شاهين
الطاعنتان :
1-شركة رالي افزري تنوعا المعروفة سابقا بـ شركة كامور افزري تنوعا/من داخل الخط الأخضر
2-شركة داكا تسمجيم /من داخل الخط الأخضر
وكيلهما المحامي/جهاد الزعبي/نابلس
المطعون ضده:ياسر تيسير عبد سليمان /نابلس
وكيله المحامي/هشام بريك/نابلس
الإجراءات
تقدمت الطاعنتان بواسطة وكيلهما بهذا الطعن بتاريخ 24/12/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 20/11/2024 بالاستئناف رقم 376/2023 القاضي برد الاستئنافين موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.
تتلخص اسباب الطعن بما يلي:
بالنتيجة التمست الطاعنتان اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية التمس بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة،ولورود الطعن ضمن الميعاد مستوفيها كافة شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، فان الجهة المدعية اقامت الدعوى الاساس رقم 1229/2019 لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليه موضوعها المطالب بمبلغ 332829 شيقل بدل قيمة شيكات مسروقة وبنتيجة المحاكمة تقرر وبتاريخ 11/4/2023 الحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .
لم يلق حكم محكمة اول درجة قبولا من الجهة المدعية فطعنت فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 376/2023 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 20/11/2024 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.
لم تقبل الجهة المدعية بهذا الحكم فطعنت به امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .
وعن اسباب الطعن ،
وعن السبب الاول ،وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين مخالف للأصول والقانون وغير معلل وصدر ضد وزن البينة.
وفي ذلك نرى ،ان ما جاء من نعي في هذا ،لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه، اذ لم يتم تحديد وجه مخالفة الحكم الطعين لحكم القانون ووجه القصور في التعليل والتسبيب وكما لم يتم تحديد البينة التي لم يتم وزنها وزنا سليما واثر ذلك على النتيجة التي انتهى اليها الحكم الطعين حتى يتسنى لمحكمتنا مراقبة ذلك ،الامر الذي يجعل هذه الأسباب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.
وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف فيما خلصت له من ان موضوع الدعوى هو دعوى صرفية ومن ثم تاييد حكم محكمة اول درجة القاضي برد الدعوى الأساس كون ان الجهة المدعية لم تثبت اصل الحق رغم ان المدعية قدمت البينة الكافية حول اصل الحق.
وبمراجعة الحكم الطعين فان محكمة خلصت الى ان موضوع الدعوى هو المطالبة بقيمة شيكات بأصل مسروقة وليس المطالبة باصل الحق الذي أعطيت من اجله الشيكات وتبعا لذلك استبعدت أي بينة تتعلق باصل الحق كون ان موضوع الدعوى هو دعوى صرفية رغم ان محكمة الاستئناف اشارت في أسباب حكمها بان المدعى عليه حرر الشيكات موضوع للجهة المدعية بدل بضاعة .
وفي هذا الذي خلص له الحكم الطعين ولما ذكرت الجهة المدعية في البند الثالث وحتى الرابع من لائحة الدعوى بان طرفي الدعوى يعملان في تجارة إطارات ولوازم المركبات وبان المدعى عليه اشترى من الجهة المدعية إطارات ولوازم مركبات ونتيجة هذا التعامل حرر للجهة المدعية مجموعة من الشيكات بدل البضاعة التي اشترها منها وقد سرقت تلك الشيكات وتم وقف صرف الشيكات بناء على طلب طرفي الدعوى وحيث ذكرت أيضا في البند التاسع والعاشر من لائحة الدعوى بان ذمة المدعى عليه مشغولة لها بمبلغ 332829 شيقل وطلبت الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع لها المبلغ المرقوم أعلاه ،وحيث ان الامر كذلك فان تكييف وفق ما تضمنته من وقائع ليس دعوى صرفية وانما المطالبة باصل الحق الذي من اجله تم تحرير الشيكات لصالح الجهة المدعية وبما ان محكمة الاستئناف كيفت الدعوى بانها دعوى صرفية وصرفت النظر عن أي بينة خطية او اقرارات تتعلق باصل الحق كونها غير منتجة طبقا لما أوردته في حكمها الطعين فتكون خالفت التطبيق السليم لحكم القانون مما يغدو معه هذا السبب يرد على الحكم الطعين بما يوجب نقضه .
وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف تخطئة محكمة الاستئناف بتطبيق حكم المادة 175 وما تلالها على وقائع الدعوى .
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فيما يتصل بسبب الطعن هذا فان المحكمة مصدرته ذهبت الى القول على الرغم من ثبوت واقعة سرقة الشيكات موضوع الدعوى الا ان قانون التجارة رسم طريقا للحامل للمطالبة بقيمة الشيكات المسروقة وذلك باثبات ملكية الشيك المسروق وتقديم كفيل ،وفي حالة الامتناع عن وفاء قيمة الشيك الضائع بعد المطالبة به يجب على مالكه أن يثبت ذلك باحتجاج يقدمه في اليوم التالي لاستحقاق ذلك السند ويبلغ للساحب والمظهرين في المواعيد وبالأوضاع المبينة في المادة 183 من هذا القانون طبقا لما هو مستفاد من حكم المادة 177 والمادة 178 من قانون التجارة ولكون الجهة المدعية لم تتبع الإجراءات المشار اليها قضت برد أسباب الاستئناف المتصلة بتخطئة محكمة اول درجة بعدم الحكم للجهة المدعية بالمبلغ المطالب به .
وفي هذا الذي سطره الحكم الطعين وبعطف النظر على المواد 175 و177 و178 و179 و 180 من قانون التجارة الواردة في باب سند السحب والمحال عليها بالمادة 255 في باب الشيك نجد ان مجال تطبيق احكام تلك المواد انما يكون في حال تحرير الشيك من عدة نسخ وضاعت احدى النسخ فيجوز لحامل الشيك المفقود مطالبة المسحوب عليه بموجب احدى النسخ الأخرى باستصدار امر من المحكمة بعد ان يثبت ملكيته شريطة تقديم كفيل ، واذا لم يستطع الحامل تقديم احدى النسخ الأخرى وجب على حامل الشيك الضائع ان يرجع إلى من ظهر له السند للحصول على نسخة أخرى منه ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والإذن له باستعمال اسمه في مطالبة المظهر السابق وهكذا يرجع على باقي المظهرين واحد تلو الآخر حتى يصل إلى ساحب الشيك ولا تصح المطالبة بالوفاء بموجب النسخة الثانية إلا بأمر المحكمة وبشرط تقديم كفيل، وفي حالة الامتناع عن وفاء قيمة الشيك على الرغم من المطالبة به وفقا لاحكام المادة 178 من قانون التجارة فيجب على المالك تنظيم احتجاج حفاظا على حقوقه وتبليغه للساحب والمظهرين وحيث ان الامر كذلك وبما ان المواد المشار اليها انما تتصل بمطالبة المسحوب عليه بوفاء قيمة الشيك المفقود عن طريق استصدار امرا من المحكمة للمسحوب عليه بوفاء قيمته بعد اثبات ملكية الحامل للشيك وتقديم كفيل وتنظيم احتجاج وفقا لما تم بيناه ولما كان موضوع الدعوى هو المطالبة باصل الحق الذي من اجله تم تحرير الشيكات وليس استصدار امر للمسحوب عليه بصرف قيمة الشيكات المفقودة فان محكمة الاستئناف تكون والحالة هذه قد اخطات في تطبيق حكم المواد المشار اليها على موضوع الدعوى وبهذا فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين.
لذلك
تقرر المحكمة نقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيناه على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/02/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ح