دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسوده
وعضوية السيدين القاضيين : محمود جاموس، عوني البربراوي، كمال جبر، أحمد ولدعلي
الطــــــــاعن : الحق العام
المطعون ضده :اسح.تية/نابلس/ فار من وجه العدالة
الاجراءات
بتاريخ 18/12/2024 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 19/11/2024 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف
تتلخص اسباب الطعن بما يلي :
المحكمــــــــة
بالتدقيق والمداولة قانوناً، نجد بأن الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، وعن أسباب الطعن وحاصلها ان الحكم موضوع الطعن مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب وضد وزن البينة خصوصاً استبعاد افادة المتهم المطعون ضده أمام مأمور الضبط القضائي المعطاة بتاريخ 28/6/2019 وكذلك بطلان التفتيش الذي تم بتاريخ 3/10/2018 وفي ذلك نجد بأن محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحيات في وزن البينات وتقديرها فلها أن تقضي بالإدانة او البراءة الا ان ذلك مشروط بأن يشمل حكمها على ما يفيد انها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها وأحاطت بظروفها والبينات المقدمة فيها وأن تكون النتيجة التي خلصت اليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبول منطقاً وقانوناً وه1ا ما نجده الدعوى موضوع الطعن الماثل، ذلك أن مدونات الحكم المطعون فيه وما خلصت اليه المحكمة الاستئنافية من نتيجة بتأييد حكم محكمة الدرجة الاولى تأييد حكم البراءة ، وبتتبع مراحل خيط اقوال المتهم المطعون ضده نجد بأنه أنكرها ما يسند اليه من تهمة وبخصوص ما جاء بلائحة الطعن من تخطئة محكمة الاستئناف باستبعاد افادة المطعون ضده لدى مأمور الضبط القضائي بتاريخ 28/6/2019 المبرز ن/10 سيما وأنه قد اعترف فيها بقيامه بالاتجار بالمواد المخدرة فإننا بتدقيق تلك الافادة نجد بانها جاءت خلواً من أي اعتراف بمقارفة جرم الاتجار حيث أنكر فيها علاقته بأكياس مادة الهايدرو الاربعة التي تم ضبطها في منزله بقوله أنها ليست له ولا يعرف عنها شيئاً وبالتالي يكون ما ساقته النيابة العامة بخصوص تلك الافادة غير وارد ونقرر رده.
اما بخصوص تخطئة محكمة الاستئناف في حكمها ببطلان اجراء التفتيش الذي تم بتاريخ 3/10/2018 وفي ذلك نجد بأن محكمة الاستئناف قد وقعت على مذكرة التفتيش الصادرة عن النيابة العامة بتاريخ 3/10/2018 وعالجتها معالجة قانونية سليمة وكافية لاستبعادها كدليل لإثبات الجرم الوارد بإسناد النيابة العامة حيث وجدت ان مذكرة تفتيش منزل المطعون ضده تلك صدرت دون وجود تحريات مقدمة للنيابة العامة تبرر اصدار تلك المذكرة حيث دللت على ذلك من خلال أن محضر الاجراءات والتحريات المنظم من قبل فرع مكافحة المخدرات جاء خلواً مما يفيد انه موجه للنيابة العامة وثبت لديها انه قد تم تنظيمه بعد اصدار مذكرة التفتيش المؤرخة 3/10/2018 وأوردت البند الاخير منه والذي تضمن أنه تم استصدار مذكرة تفتيش وتم ضبط مواد مخدرة في منزل المستأنف ضده (المطعون ضده)وخلصت الى ان ذلك مخالف لنص المادة 39 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ والتي أوجبت وعلقت استصدار مذكرة تفتيش منزل أي شخص أن يكون بناءً على اتهام موجه لهذا الشخص بارتكابه جناية او جنحة او باشتراكه بارتكابها او لوجود قرائن قوية على حيازته اشياء تتعلق بالجريمة وهذا مما اخفقت النيابة في ارتكابه، كما عللت وسببت استبعادها لمذكرة التفتيش المشار اليها بأنها صدرت الساعة العاشرة مساءً وان التفتيش الساعة الثانية فجراً وفي ذلك مخالفة لنص المادة 41 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ والتي أوجبت أن يكون التفتيش نهاراً وأنه في حال التفتيش ليلاً فإن طبقاً للمادة المذكورة فإنه يتوجب على النيابة العامة اثبات الاستعجال وهذا ما لم تثبته بينة النيابة العامة كذلك وجدت ان تقرير التفتيش المبرز ن/5 المنظم بالاستناد الى مذكرة التفتيش المؤرخة 3/10/2018 ان تاريخ التفتيش المثبت في التقرير هو 3/9/2018 أي قبل شهر من صدور المذكرة وقد تأكد لها ذلك من شهادة شاهد النيابة العامة عم.رات والذي جاء بشهادته أنه قام بتفتيش منزل المتهم المطعون ضده الساعة الثانية فجراً بتاريخ 3/9/2018 وخلصت الى أن منزل المتهم تم تفتيشه بدون مذكرة تفتيش وهذا مخالف لنص المادة 39 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ وكذلك ثبت تفتيش منزل المتهم دون وجود أحد بالبيت خلافاً لأحكام المادة 43 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ وهذا ما أكده شاهد النيابة العامة ولي.ية في شهادته امام النيابة العامة المبرز ن/3 بقوله حضرت الشرطة الساعد الواحدة والنصف ليلاً الى منزل يملكه والد اس.ق الذي يوجد له بابا ولكن غير محكم حيث ايقظتني الشرطة وتوجهت معهم بعد تفتيش المنزل وقالوا لي وقع انه احنا ما خربنا البيت وانا فعلاً وقعت.
ولما كانت مذكرة التفتيش المشار اليها أعلاه المؤرخة في 3/10/2018 صدرت بناء على اجراءات باطلة لمخالفتها لنصوص المواد 39 و 41 و 43 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ فإن ما ترتب عليها من محاضر وتقارير تفتيش وضبط ووزن تكون قد وقعت باطلة عملاً بالمادة 52 من ذات القانون وذلك لتنظيمها بوقت لاحق على مذكرة التفتيش بما يزيد على الستة أشهر وبالتالي يكون ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف باستبعاد مذكرة التفتيش المؤرخة 3/10/2018 قد طبقت صحيح القانون على لك المذكرة ويكون ما تنعاه النيابة بهذا الخصوص غير وارد ونقرر رده.
اما بخصوص مذكرة التفتيش الثانية المؤرخة في 27/6/2019 فقد تم استبعادها كونها صدرت دون أن يكون هناك أي اتهام او قرينة على ان المتهم ارتكب جريمة أو يحوز أي مواد تتعلق فيها ولا يوجد أي محضر تحريات صادر من مرتب مكافحة المخدرات يفيد بهذا الامر وانما كان صدورها لغايات القبض على المتهم المطعون ضده استناداً لما تم ضبطه في منزل والده بموجب مذكرة التفتيش الاولى المؤرخة في 3/10/2018 حيث تم تفتيش منزل والد المتهم ولم يتم ضبط أي شيء وتم القبض عليه واقتياده الى مرتب مكافحة المخدرات ومن ثم التحقيق معه حيث أخذت افادته بتاريخ 28/6/2019 التي تم الاشارة اليها في مطلع حكمنا هذا والتي رفض المتهم التوقيع عليها.
وحيث ان محكمة الدرجة الاولى ومن بعدها محكمة الاستئناف قد عالجت مؤدى الدلة والبيانات المطروحة في ملف الدعوى وناقشتها وزنتها وزناً سائغاً منطقاً وقانوناً عللت وسببت حكمها تعلياً قانونياً كافياً متفق واصول وقواعد تسبيب الاحكام وبالتالي تكون اسباب الطعن مجتمعة غير واردة عل الحكم المطعون فيه ومستوجبة الرد .
لذلك
تقرر رد لطعن موضوعاً.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/02/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
س.ر