السنة
2023
الرقم
1053
تاريخ الفصل
10 أكتوبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، نزار حجي ، بلال ابو الرب ، وسام السلايمة

الطاعنـــــــــــــــة : شركة أسواق محمد زهدي الصوالحي التجارية /نابلس ممثلة بالمفوض بالتوقيع عنها "محمد زهدي" صوالحي .

                       وكيلها المحامي زايد عمران / نابلس .

المطعون ضده : عمرو عبد الفتاح صبري السلعوس / نابلس .

                    وكيلته المحامية سميرة المصري / نابلس .

الاجـــــــــــراءات

قدمت الطاعنة هذا الطعن بتاريخ 2/8/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 26/6/2023 القاضي برد الاستئناف لعدم صحة الخصومة وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 600 دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

يستند الطعن الى الأسباب التالية :-

1 ) أخطأت محكمة الاستئناف بعدم قول كلمتها في أسباب الاستئناف وبعدم معالجتها وفقا لأحكام القانون.

2) أخطأت محكمة الاستئناف عند تطبيق القانون في بيان المسؤولية وحدود المسؤولية لكل من المدعى عليهما واساس المسؤولية فيما بينهما وهي المسؤولية العقدية والتي تلزم أطرافها ببيان التزامات كل منهما تجاه المستفيد من هذا العقد سيما ان مسؤولية المدعى عليهما تجاه المدعي مسؤولية واحدة يستطيع الرجوع على أي منهما للحصول على حقوقه التي يدعيها ان صحت .

3) أخطأت محكمة الاستئناف بعدم اعتبارها ان المدعى عليهما في مركز قانوني واحد لا يمكن تجزأته كونه محكوم بموجب عقد وان سقف التزام الجهة المؤمنة في التغطية التأمينية حسب بوليصة التأمين هو مبلغ (97249) شيكل وان القرار الطعين فيه بطلان لعلة المسؤولية العقدية .

4) أخطأت محكمة الاستئناف في ربط نصوص المواد 118 و 127 من قانون العمل على الحالة المعروضة في القرار الطعين كما وانها أخطأت بعدم معالجة وتسبيب بنود المصالحة فيما بين المدعي والمدعى عليها الثانية التي تم تسجيلها في ملف الدعوى .

وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن موضوعا وفسخ القرار المطعون فيه والغاءه وإعادة أوراق الدعوى الى مرجعها لإصدار الحكم المتفق وصحيح القانوني مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغت وكيلة المطعون ضده لائحة الطعن حب الأصول ولم تتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شـــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (المطعون ضده) اقام في مواجهة المدعى عليهما :-

1 ) شركة أسواق محمد زهدي الصوالحي التجارية .

2) شركة التكافل للتأمين .

الدعوى المدنية رقم 725/2013 موضوعها المطالبة بتعويضات وحقوق عمالية وتعويض عن إصابة عمل ، وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى ، وبختام إجراءات المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 17/11/2022 القاضي بالزام المدعى عليها الأولى (شركة أسواق محمد زهدي الصوالحي التجارية) ممثلة بالمفوض بالتوقيع عنها محمد زهدي عبد القادر الصوالحي بدفع مبلغ (43661,76) شيكل للمدعي ورد المطالبة فيما زاد عن ذلك ورد المطالبة بخصوص الحقوق العمالية ورد المطالبة بالفائدة القانونية وتضمين المدعى عليها الأولى الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف و500 دينار اردني اتعاب محاماة .

لم تقبل المدعى عليها الأولى بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف المدني رقم 1212/2022 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 26/6/2023 القاضي برد الاستئناف لعدم صحة الخصومة وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 600 دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي

لم تقبل المدعى عليها بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن المشار اليها استهلالا .

وعــن اســــباب الطعن جميعا والتي تدور حول تخطئة محكمة الاستئناف في تطبيق القانون وفي بيان المسؤولية وحدود المسؤولية لكل من المدعى عليهما واساس المسؤولية فيما بينهما وهي المسؤولية العقدية والتي تلزم أطرافها ببيان التزامات كل منهما تجاه المستفيد من هذا العقد سيما ان مسؤولية المدعى عليهما تجاه المدعي مسؤولية واحدة يستطيع الرجوع على أي منهما للحصول على حقوقه التي يدعيها ان صحت .

وبمراجعتنا سائر الأوراق نجد بانها تشير الى ان المطعون ضده اثناء عمله لدى الطاعنة (شركة أسواق الصوالحي) أصيب بحادث عمل وثابت ان الطاعنة كانت مؤمنة على عمالها ضد إصابات العمل لدى المدعى عليها الثانية شركة التكافل للتأمين وتشير مجريات المحاكمة الى انه في جلسة 10/10/2018 تم تسجيل مصالحة بين المدعي (المصاب) وبين المدعى عليها الثانية (شركة التكافل للتأمين)

بحيث تصالح الطرفين على ان تدفع شركة التأمين للمدعي مبلغ وقدره (60000) شيكل لقاء طلباته الواردة في لائحة الدعوى شاملة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وجاء في البند الثاني من المصالحة ان المبلغ المتصالح عليه هو طبقا لالتزامات المدعى عليها الثانية العقدية وبحدود الالتزامات الواردة في وثيقة التأمين وانه فيما عدى المبلغ المتصالح عليه يبقى بين المدعي والمدعى عليها الأولى ولا علاقة للمدعى عليها الثانية به وان المدعي يبرىء ذمة المدعى عليها الثانية بحدود التزاماتها العقدية نظير المصالحة التي تمت بينهما ابراء استيفاء تام مانع من أي مطالبة في الماضي او الحاضر او المستقبل تتعلق بالحادث ، ونجد بان محكمة اول درجة توصلت الى ان المدعي يستحق عن اصابته من الحادث موضوع الدعوى مبلغ وقدره (103661,76) شيكل وان المدعي تصالح مع شركة التأمين على مبلغ (60000) شيكل وحسمت هذا المبلغ وبقى مبلغ (43661,76) شيكل قررت الزام الطاعنة (المدعى عليها الأولى) بدفعه للمدعي .

ولما لم ترتض المدعى عليها الأولى بهذا الحكم فقد طعنت فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف المدني رقم 1212/2022 .

 وبعطف النظر على حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه نجد بان المحكمة مصدرته خلصت الى القول ( انه وفقا لأحكام المواد 118 127 من قانون العمل فقد بينت المسؤولية الملقاة على عاتق رب العمل والمسؤولية الملقاة على عاتق شركة التأمين المؤمنة ضد إصابات العمل والتي كانت محكمتنا ولغايات رقابتها على مجريات النزاع المعروض امامها قد اطلعت على وثيقة التأمين الخاصة بالمدعى عليها الثانية فان محكمتنا تجد ان هذا الاستئناف الموجه ضد المدعي لا يقوم على أساس من القانون ذلك ان النعي القائم على الحكم المستأنف من قبل الجهة المستأنفة (المدعى عليها الأولى) ينصب على خطأ محكمة اول درجة في تجزئة المسؤولية عن التعويض ما بين رب العمل وشركة التأمين وحيث ان القانون وفقا لما ورد أعلاه قد أجاز للعامل المطالبة بالحقوق المترتبة عن إصابة العمل من أي منهما وان مسؤولية شركة التأمين هي في حدود وثيقة التأمين فان رب العمل يحق له ان كانت قيمة التغطية التأمينية تغطي هذه الإصابة الرجوع على شركة التأمين فيما دفعه للعامل المصاب ان كان هناك وجه لهذه المطالبة وفقا لأحكام القانون ووفقا لما يقدم من بينات وحيث ان توجيه هذا الاستئناف ضد المدعي العامل هو توجيه الخصم ضد غير خصم في مقابل الشركة المستأنفة ويكون الاستئناف مستوجب الرد) .

وفي هذا الذي سطره الحكم الطعين وبعطف النظر على وثيقة التامين فقد تضمنت صراحة توافق طرفي عقد التامين على التزام المؤمن بتغطية اي اصابة تلحق بعمال المؤمن له في اي وقت خلال مدة التامين دون ان تتضمن في اي من بنودهما اي شرط يوجب على المؤمن له تزويد المؤمن "شركة التامين" بكشف باسماء العمال وراوتبهم في بداية كل شهر بل تفيد وثيقة التامين الى انه تم احتساب قسط ابتدائي بناء على مجموع الأجور المعلنة وان القسط الابتدائي يخضع للتسوية في نهاية فترة التغطية التامينية بناء على كشف الاسماء والرواتب التي سيتم تزويد الشركة بها شهريا من قبل المؤمن له،الامر الذي تجد معه المحكمة ان الوثيقة صدرت استنادا الى قسط ابتدائي وان هذا القسط يحتسب استنادا الى اجمالي الأجور التي يدفعها صاحب العمل خلال السنة، وعليه فان العبرة للعمال الفعليين ولأجورهم الفعلية ما دام العمال هم عمال صاحب العمل مع الاشارة الى انه يقع على عاتق المؤمن له التزام الاحتفاظ بسجلات منتظمة يسجل فيها اسماء جميع العمال لديه مع بيان قيمة الاجور والمرتبات والمداخيل الاخرى المدفوعة لهم وان يسمح لشركة التامين في اي وقت بالاطلاع والتفتيش في تلك السجلات للتاكد من ان العمال المؤمن عليهم مسجلين ويعملون فعليا وكما يلتزم صاحب العمل بتزويد شركة التامين بكشف صحيح باسماء واجور العاملين مع وان من حق شركة التامين التفتيش في سجلات العمال عن جميع الاجور والمداخيل الاخرى التي تم دفعها خلال اي فترة تامينية خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ انتهاء الفترة التامينية واذا ما اختلفت الاجور والمرتبات والمداخيل الاخرى عن تلك التي تم احتساب القسط الابتدائي على اساسها فيتم تسوية الفرق في القسط بدفعه الى الشركة طبقا لما اشارت اليه وثيقة تامين العمال الموحدة الصادرة عن مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2007 مما يؤكد بان العبرة تكون لإجمالي الأجور الفعلية وعدد العمال ،وحيث ان الامر كذلك وبما ان البينة الشخصية ذهبت الى مقدار اجر المدعي الفعلي وبما ان المدعي تعرض لاصابة العمل اثناء سريان وثيقة التامين ولما اوجبت المادة 116 من قانون العمل الى التزام صاحب العمل بالتامين على جميع عماله وقضت المادة 127 من ذات القانون التزام صاحب العمل بالحقوق المقررة للعامل وفقا لأحكام قانون العمل وأشارت الى حق العامل بالمطالبة بحقوقه المترتبة على إصابة العمل من صاحب العمل او من أي شخص اخر في الحالة التي تقتضي فيها إصابة العمل مسؤولية طرف اخر خلاف صاحب العمل وعليه وبما انه وطبقا لوثيقة التامين فان شركة التامين ملزمة بتعويض العامل المصاب وفق للاجر الفعلي الذي يتلقاه من صاحب العمل الامر الذي يمتنع معه وضع سقف للتغطية التأمينية فان التزامها بتغطية العامل عن الاصابة التي لحقت به كاملة وبالتالي فان رفع الدعوى على شركة التامين وصاحب العمل معا ثم اجراء المصالحة مع شركة التامين والإبقاء على الدعوى في حق صاحب العمل بحجة ان للعامل الحق بالرجوع على شركة التامين بالفرق بين ما قبضه من تعويض من شركة التامين والمبلغ المستحق له قانونا  يعتبر مخالف لوثيقة التامين الثابت منها بان حدود التزام شركة التامين بتعويض المصاب انما يكون وفقا لما مستحق له قانونا وبالتالي فان اجراء مصالحة بين العامل وشركة التامين على مبلغ اقل مما مستحق له قانونا يستفيد منه صاحب العمل على اعتبار ان التزام شركة التامين وصحب العمل بتعويض العمل هو التزامن تضامني وكليهما ملتزمين بسقف التعويض المستحق للعامل وفق لم تم بيانه وبما ان المصالحة في حقيقتها ليست الا عقدا يتنازل بموجبه كل طرف عن جزء من حقوقه في مواجهة الاخر فان المصالحة مع شركة التامين في الحدود التي تمت بها تعتبر مصالحة مع صاحب العمل مما يستوجب عدم مسؤولية صاحب عن العمل عن الفرق المحكوم به من قبل محكمة الموضوع ، الامر الذي يجعل من أسباب الطعن ترد على الحكم المطعون فيه .

لهـذه الاســــــــباب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى عن الطاعنة مع الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي .

  حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/10/2024