دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، نزار حجي ، بلال ابو الرب ، وسام السلايمة
الطاعن :حسام محمد حسن عباهرة/اليامون
وكيله المحامي/احمد شرعب/طولكرم
الطاعن المنضم:هاني محمد عبد الرحمن سلمان/نابلس
المطعون ضدها: شركة البنك العربي/رام الله
وكيلها المحامي /خلدون أبو السعود/رام الله
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 9/7/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 29/5/2023 بالاستئناف رقم 144/2021 والاستئناف رقم 147/2021 القاضي برد الاستئناف رقم 144/2021 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 147/2021 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعية مبلغ 58 الف شيقل مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ تقديم الشيكات للبنك بالإضافة الى الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة عن رجتي التقاضي .
تتلخص اسباب الطعن بتخطئة بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى لجهة عدم رد الدعوى عن المدعى عليه الأول لثبوت بان المستفيد من الشيكات وهو المدعى عليه الثاني حصل على الشيكات من المدعى عليه الأول بطريق الاحتيال وسلمها للبنك .
وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية التمس بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولتقديم الطعن في الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلا .
وفي الموضوع فان المدعية اقامت الدعوى الاصلية رقم 812/2018 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المدعى عليهما موضوعها المطالبة بمبلغ 58 الف شيكل بموجب شيكات صادرة من حساب المدعى عليه الاول لصالح المدعى عليه الثاني الذي قام بدوره بتظهيرها للمدعية وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 27/2/2019 القاضي بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعية مبلغ 58 الف شيقل بالإضافة الى الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .
لم يلق حكم محكمة اول درجة قبولا من المدعية والمدعى عليه الأول فطعنا فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 144/2021 والاستئناف رقم 147/2021 وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 29/5/2023 /2/2018 القاضي برد الاستئناف رقم 144/2021 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 147/2021 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعية مبلغ 58 الف شيقل مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ تقديم الشيكات للبنك بالإضافة الى الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .
لم يقبل المدعى عليه الاول بالحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس فطعن به امام محكمة النقض للسبب المشار اليه في لائحة الطعن الماثل .
وعن سبب الطعن ،وحاصله تخطئة بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى لجهة عدم رد الدعوى عن المدعى عليه الأول لثبوت بان المستفيد من الشيكات وهو المدعى عليه الثاني حصل على الشيكات من المدعى عليه الأول بطريق الاحتيال وسلمها للبنك .
لما كان ما جاء من نعي في سبب الطعن ينطوي على واقع يخالطه قانون مما يتحتم معه الولوج الى الموضوع بالقدر الذي يقتضيه سبب الطعن من الناحية القانونية.
وبمراجعة الأوراق فان المدعية شركة البنك العربي اقامت الدعوى الأساس ضد المدعى عليهما لمكالبتهما بقيمة الشيكات موضوع الدعوى المحررة من قبل الساحب المدعى عليه الأول لامر المستفيد المدعى عليه الثاني الذي قام بتظهير الشيكات للمدعية تظهيرا ناقلا للملكية وتقدم المدعى عليه الأول بالحكم الجزائي رقم 1796/2018 الصادر عن محكمة صلح سلفيت يفيد بإدانة المدعى عليه الثاني بتهمة الاحتيال بالايهام بمشاريع لا حقيقة لها خلافا لحكم المادة 417/1 من قانون العقوبات وقد جاء أسباب الحكم الجزائي ان المشتكي "الساحب" وقع في شرك الاحتيال حيث اوهمه المتهم "المحرر لامره الشيكات" بانه وكيل لشركة ال جي وشركة كاندي وعزز هذا الايهام من خلال مستندات ورقية قام بعرضها على المشتكي مما أوقع المشتكي في شرك الاحتيال الذي بناء عليه قام بتسليم المتهم الشيكات وانه ولولا فعل المتهم المتمثل بالكذب المعزز بالمستندات الخطية لما قام المشتكي بتسليم المتهم الشيكات ونجد أيضا بان الحكم الجزائي استند في ادانة المتهم بجرم الاحتيال الى بينة متعدية وليس لاعتراف المتهم وكما تقدم المدعى عليه الأول باتفاقية توريد بضاعة موقعة بين الساحب والمستفيد" المدعى عليهما" احد مفردات المبرز ن/1 المقدم في الدعوى الجزائية المرقومة أعلاه حيث تضمنت هذه الاتفاقية الشيكات التي سلمت من الساحب للمستفيد والتي من ضمنها الشيكات موضوع الدعوى الأساس.
وبانزال حكم القانون على الوقائع المشار اليها ولما كان الحكم الجزائي الصادر من المحكمة المختصة في موضوع الدعوى الجزائية بالادانة قوة الامر المقضي به امام المحاكم المدنية في الدعاوي التي لم يكن قد فصل فيها بحكم نهائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها وفق ما انبأت عن ذلك المادة 390 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وحيث ان القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجزائي الا في الوقائع التي فصل فيها الحكم الجزائي وكان فصله فيها ضروريا وفق ما افصحت عن ذلك المادة 111 من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001 وبما ان الحكم الجزائي تعرض في أسباب حكمه الى قيام المدعى عليه الثاني بايهام المدعى عليه الأول بوجود مشروع كاذب وعزز ذلك بمستندات خطية مما حذا به المدعى عليه الأول بتسليمه شيكات ولما كان من ضمن البينة التي استند اليها الحكم الجزائي اتفاقية توريد بضاعة موقعة من قبل الساحب والمستفيد والتي من ضمنها الشيكات موضوع الدعوى الأساس فان الحكم الجزائي يعد حجة على القاضي المدني فيما يتصل بإدانة المستفيد المحرر لامر الشيكات موضوع الدعوى بتهمة الاحتيال،وتبدي المحكمة وبما ان البنك حصل على الشيكات موضوع الدعوى عن طريق ظهيرها له من قبل المستفيد منها "المدعى عليه الثاني" فان تظهير الشيكات للبنك من قبل المستفيد منها انما يطهر الشيكات من الدفوع تجاه البنك الحامل حسن النية المبنية على اساس العلاقات الشخصية بين المستفيد وبين الساحب او باحد الحملة السابقين والتي من ضمنها الدفوع المتعلقة بعيوب الإرادة المتصلة بالالتزام الأصلي والدفوع المبنية على عدم مشروعية سبب الالتزام الاصلي والدفوع المستمدة من واقعة لاحقة لنشوء الالتزام الصرفي بينما لا يطهر التظهير دفوع عدم تسلسل التظهيرات وتزوير التوقيع وتفلسة الحامل وضياع الشيك ويقاس عليها السرقة والاحتيال اذ لهؤلاء ان يحتجوا قبل جميع حملة الشيك بهذه الدفوع فلا يجوز الزام شخص بشيء دون ارادته حتى لو كان حامل الشيك حسن النية ولما ثبت للمحكمة وقوع جريمة الاحتيال في حق الساحب فانه لا يمكن مع ثبوت ذلك الاعتداد بإرادة الساحب اذ لا يعقل ان يكون الساحب مجنيا عليه في جريمة الاحتيال ويتم ترتيب اثر قانوني في الشق المدني ناشئ عن التوقيع على الورقة التجارية التي كانت محلا لجريمة الاحتيال وفي هذا الصدد نبدي الى انه وعندما تكون الإرادة معيبة فان عيب الإرادة ينصب على الالتزام الأصلي الذي يبقى صحيحا مع وجود العيب المذكور كما هو الحال في الاكراه والتدليس المقترن بالغبن الفاحش وفي الغلط ولا تكون الورقة التجارية الا وفاء للالتزام الأصلي الذي شابه عيب من عيوب الإرادة ولا تؤثر عيوب الإرادة على ما تم تظهير الورقة التجارية لصالحه اما عندما يتعلق الامر بتزوير التوقيع فان هذا العيب ينصب على الورقة التجارية في ذاتها فيختل وجودها في مواجهة من تم تزوير توقيعه ويمتد هذا الخلل ليشمل من تم تظهير الورقة له وكذلك الامر في الاحتيال،وبما انه تم الحصول على الورقة التجارية نتيجة احتيال فانها تكون محلا لجريمة كما كانت محلا لجريمة في حالة تزوير التوقيع مما يعني انعدام إرادة من قام بالتوقيع على الورقة التجارية وبالتالي وحيث تكون إرادة الساحب ناقصة او معدومة فلا تحدث قاعدة تطهير الدفوع بالتظهير أي اثر في مواجهة الموقع على الورقة ،ولما كان الامر كذلك فان من شأن ثبوت بان المحرر لامره الشيكات موضوع الدعوى حصل عليها عن طريق جرم الاحتيال كاف للحكم بمنع من ظهرت له تلك الشيكات من مطالبة الساحب بقيمتها فلا يجوز الزام شخص بشيء دون ارادته حتى لو كان حاملها حسن النية مع مراعاة مبدأ استقلال التواقيع الذي مؤداه أن كل موقع على السند التجاري ينشا في ذمته التزاماً صرفياً بالوفاء بقيمته إذا تخلف المدين الأصلي عن ذلك والتزام كل موقع على السند يعتبر مستقلاً عن التزامات غيره من الموقعين ويترتب على ذلك أن بطلان التزام الساحب ليس له اثر على صحة التزام المظهر للشيكات او على التزام المدعى عليه الثاني فكل توقيع له كيانه الذاتي لا يتأثر بما سبقه أو تبعه من توقيعات وبما ان محكمة الاستئناف خصلت الى غير هذا الذي توصلت له محكمتنا فتكون قد اخطات في تطبيق صحيح حكم القانون وبهذا فان سبب الطعن يرد على الحكم الطعين مما يوجب نقضه .
لهذه الاسباب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين ، ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعا ،وعملا باحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فقد تقرر الحكم بتعديل الحكم الطعين ليصبح الحكم برد الدعوى عن المدعى عليه الأول حسام محمد حسن عباهرة والحكم بالزام المدعى عليه الثاني هاني محمد عبد الرحمن سلمان بان يدفع للمدعية مبلغ 58 الف شيقل مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ تقديم الشيكات للبنك بالإضافة الى الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف التي تكبدها المدعى عليه الأول ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/10/2024