دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي
الطاعن :رياض احمد جميل سباعنه/جنين
وكيله المحامي/احمد صبري/جنين
المطعون ضده: هاني سلمان سليم طرابين/طولكرم
وكيلته المحامية/اسل الشايب/نابلس
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 23/3/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 5/2/2023 بالاستئناف رقم 32/2023 القاضي برد الاستئناف شكلا لتقديمه بعد الميعاد.
تتلخص اسباب الطعن بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في تاويل وتطبيق حكم القانون لجهة رد الاستئناف شكلا .
بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، فان المدعي تقدم ضد المدعى عليه لدى محكمة صلح طولكرم بالدعوى الحقوقيه رقم 509/2019 موضوعها المطالبة بمبلغ 12500 شيقل وبنتيجة المحاكمة تقرر وبتاريخ 12/11/2020 الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 12500 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة، الامر الذي لم يلق قبولا من المدعى عليه فطعن بحكم محكمة اول درجة لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 32/2021 وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 29/6/2021 تقرر الحكم برد الاستئناف شكلا كون انه ورد في بند الحكم المستانف القرار الصادر عن محكمة صلح جنين وليس محكمة صلح طولكرم.
لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعى عليه فطعن فيه لدى محكمة النقض بموجب النقض رقم 525/2021 التي قررت بنتيجة المحاكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين واعادةى الأوراق لمرجعها .
عند إعادة الأوراق لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية قضت برد الاستئناف شكلا لتقديمه بعد الميعاد.
لم يلق حكم محكمة الدرجة الثانية قبولا من المدعى عليه فطعن فيه امام محكمة النقض للسبب المشار اليه في لائحة الطعن الماثل .
وعن سبب الطعن وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق القانون وتاويله على وقائع الدعوى .
وبمراجعة الأوراق فان المحكمة مصدرة الحكم الطعين ولكون المدعى عليه تبلغ الحكم المستانف بواسطة شقيقه الساكن معه بعد ان تعذر على المحضر تبليغه بالذات ولكون مضى على تاريخ تبلغ شقيق المدعى عليه بتاريخ تقديم الاستئناف مدة تزيد على ثلاثين يوما قررت الحكم برد الاستئناف شكلا لتقديمه بعد الميعاد .
وفي هذا الذي قضى به الحكم الطعين ولما جاءت مشروحات المحضر على ورقة تبليغ المحكوم عليه الحكم المستانف خالية من بيان اسم من تم تبليغه الحكم المستانف وحيث جاءت أيضا تفيد بان من سع المحضر الى تبليغه الحكم المستانف رفض استلام أوراق التبليغ وكما رفض التوقيع ولما اوجبت المادة التاسعة من قانون أصول المحاكمات المدنية ان تتضمن ورقة التبليغ اسم من سلم اليه التبليغ حرصا من المشرع على علم المحكمة اليقيني باتصال علم المراد تبليغه الأوراق القضائية بمحتوى التبليغ ولما كان مؤدى حكم المادة 22 والمادة 23 من ذات القانون يترتب البطلان على عدم الالتزام بمواعيد وإجراءات التبليغ وشروطه وحيث ان الامر كذلك فان ثبوت عدم تضمن علم وخبر تبليغ المحكوم عليه للحكم المستانف اسم الشخص الذي سعى المحضر لتبليغه الحكم الذي رفض استلام التبليغ والتوقيع بوقوع التبليغ بعد ان تعذر عليه تبليغ المحكوم عليه الحكم بالذات يجعل من تبليغ المحكوم عليه للحكم المستانف باطلا لعدم ثبوت تحقق الغاية من الاجراء ولما ذهبت محكمة الاستئناف الى خلاف هذا الذي خلصت اليه المحكمة فتكون قد اخطات في تطبيق حكم القانون مما يجعل من سبب الطعن يرد على الحكم الطعين مما يوجب نقضه .
لذلك
تقرر قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانون وفقا لما تم بيانه على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفربق الخاسر بالنتيجة.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/10/2024