السنة
2021
الرقم
309
تاريخ الفصل
22 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد محمد مسلم

وعضويــة القاضيين السيدين : نزار حجي وبلال أبو الرب

 

الطاعن : عبدالعزيز إسماعيل عبدالقادر عراقي / أرتاح - طولكرم .

                           وكيله المحامي : إبراهيم فضل جاروشي / طولكرم .

المطعون ضده : رامي عدنان أسعد الفار ، بواسطة وكيلته العامة أمل عبدالله صالح الفار / طولكرم .

                            وكيله المحامي : تامر محمد صباح / طولكرم .

الــــوقــــائــــع و الإجــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 11/07/2021 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الإستئنافية ، بتاريخ 29/06/2021 في الإستئناف المدني رقم 149/2020 ، القاضي برد الإستئناف موضوعاً ، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

 

 

 

 

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وغير معلل، ذلك أن الطاعن لم يتبلغ الإخطار العدلي وهو أساس الدعوى ، وتبلغ بواسطة زوجته التي لم يرد في مشروحات المحضر ذكر إسمها أو رقم هويتها ، الأمر الذي يجعل من التبليغ معيب ، وجاء تبليغ الإخطار خلافاً لأحكام المواد من (9-13) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، لعدم إشتماله على اسم زوجة الطاعن ، كما أن مأمور التبليغ لم يبين طبيعة الجهد المبذول لتبليغ الطاعن .

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، ورد الدعوى ، وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة . 

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن ، وتقدم بلائحة جوابية على لائحة الطعن ، طلب بنتيجتها رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة، نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ، لذلك تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ،

وعن أسباب الطعن ، وبالإمعان بما احتوته من تظلم و أوجه عوار وجهت إلى الحكم الطعين ، نجد بأنها حملت على نقطتين ، الأولى أن الإخطار العدلي أعلن إلى زوجته ولم يتضمن إسمها أو رقم هويتها ، أما الثانية أن المحضر لم يبين طبيعة الجهد المبذول حتى إضطر لتبليغ زوجة الطاعن .

وبمراجعة الأوراق ، وبالخصوص ورقة تبليغ الإخطار العدلي ، نجد أنها جاءت ممهورة بتوقيع المحضر محمد زين وورد بها يوم التبليغ و تاريخه والساعة التي تم بها ، وورد بها "بعد البحث والتحري وبذل الجهد ولتعذر تبليغه بالذات تبلغ بواسطة زوجته البالغة العاقلة الساكنة معه التي رفضت التوقيع" ، وبهذا نبدي أن المادة التاسعة من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية أتت على بيانات ورقة التبليغ ومن ضمنها اسم وصفة من سلم إليه التبليغ وتوقيعه على النسخة المعادة إلى المحكمة ، كما نصت الفقرة الثانية من المادة (13) من ذات القانون " إذ رفض الشخص المراد تبليغه أو وكيله أو أحد أفراد عائلته الساكنين معه تسلم الورقة القضائية أو امتنع عن التوقيع عليها أثبت ذلك مأمور التبليغ أو موظف البريد على أصل الورقة أو على إشعار علم الوصول ويجوز للمحكمة إعتبار التبليغ صحيحاً " ، كما بيّن المشرع بالفقرة الأولى من ذات مادة القانون سالفة الإشارة في حال تعذر على المحضر تبليغ المراد تبليغه لشخصه فيقوم مقامه بالتبليغ أيا من أفراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه على أنه بلغ الثامنة عشر من العمر ، ولما كانت ورقة التبليغ قد بيّنت أن المحضر لم يستطيع تبليغ المطلوب تبليغه (الطاعن) بالذات فحسبه أن يذكر ذلك و يثبته على ورقة التبليغ ، ولا يطلب منه أن يبين طبيعة هذا الجهد وماهيته ، ذلك أن ورقة التبليغ بما اشتملت عليه تعتبر سنداً رسمياً صادراً عن موظف يحرر ما جاء فيها وفقاً للعمل الموكل إليه من جهة الإدارة ، أما بخصوص عدم ذكر اسم زوجة الطاعن ورقم هويتها ، وفي ذلك نبدي أنه طالما جرى التبليغ في مسكن المطلوب تبليغه أو في موطنه وإدعى مستلم التبليغ صفة تخوله استلام التبليغ ، فيعد ذلك كافياً لاعتبار التبليغ صحيحاً ولا يكلف المحضر بالتحقق من شخص مستلم التبليغ ورقم هويته أو عمره ، سيما وأن زوجة الطاعن جرى تبليغها ورفضت التوقيع على ورقة التبليغ ، ولما كان الأمر كذلك فإن ما أبداه الطاعن في أسباب طعنه وما سطره من مآخذ على الحكم المطعون فيه جاء قاصراً لتقرير بطلان ورقة التبليغ ، وتبعاً لذلك قاصراً عن جرح الحكم الطعين ، مما يستوجب رده .

لذلك

ولما تقدم ، نقرر رد الطعن موضوعاً ، وشل آثار القرار الصادر في طلب وقف التنفيذ ، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة عن كافة مراحل التقاضي .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفسلطيني بتاريخ 22/01/2023