السنة
2024
الرقم
147
تاريخ الفصل
10 أكتوبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ،نزار حجي

الطاعن :جبريل احمد عبد المعطي حواس/رام الله

       وكيله المحامي/مناضل احمد/رام الله

المطعون ضده: عمر سعد رشيد علان/رام الله

       وكيله المحامي/محمد عودة/رام الله

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 30/5/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 27/3/2024 بالاستئناف رقم 248/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

يستند الطعن الى الأسباب التالية:

1-الحكم الطعين حرم الطاعن من تقديم البينة .

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم معالجة كافة أسباب الاستئناف.

3-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى كون ان البينة المقدمة لا تصلح للحكم اذ لا يجوز اثبات ما يزيد على مائتي دينار بالبينة الشخصية .

4-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لعدم ذكر تاريخ نشوء الالتزام .

5-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لعدم اثبات عناصر عقد العمل ولعدم اثبات عناصر دعوى بحقوق عمالية .

6-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم استبعاد شهادة الشاهد محمود علان للجهالة الفاحشة وكونها غير منتجة.

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 27/3/2024 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان يتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما صدر الحكم الطعين تدقيقا وتقدم الطاعن بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحه الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ،فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 2464/2021 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المدعى عليه موضوعها المطالبة بمبلغ 21 الف شيقل ،ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 18/5/2023 القاضي بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 21 الف شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

لم يرتض المدعى عليه في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادر للطعن فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 248/2023 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 27/3/2024 ، القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

لم يلق حكم محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعى عليه فطعن فيه امام محكمة النقض للاسباب الطعن المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن ،،

وعن السبب الأول، وحاصله القول فيه بان الحكم الطعين حرم الطاعن من تقديم البينة .

وبعطف النظر على لائحة الاستئناف فان المدعى عليه ابدى فيها بانه لديه بينات خطية من شانها ان تغير من قناعة المحكمة دون ان يذكر ماهية تلك البينة وكما انه لم يرفق بلائحة الاستئناف أي بينة خطية ولما لم يبين المدعى عليه في اللائحة الجوابية وفي لائحة الاستئناف ماهية البينة والدفوع التي حرم من تقديمها لدى محكمة الدرجة الاولى ولما يرفق في أي منهما بيانا بالمستندات التي بحوزته وحيث يجب ان تكون اللائحة الجوابية ولائحة الاستئناف شاملة لكافة الدفوع الموضوعية التي تدفع الامور الواقعية الواردة في لائحة الدعوى ولما كانت البينة انما تقدم لاثبات الدفوع الموضوعية الواردة في اللائحة الجوابية او في لائحة الاستئناف ولما كان ذلك تقصيراً منه في حق منحه إياه القانون فان النعي بحرمانه من تقديم البينة يغدو غير وارد وبما ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين توصلت الى ذلك فنقرها على ذلك وبهذا فان هذا السبب يكون حريا بالرد.

وعن السبب الثاني، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم معالجة كافة أسباب الاستئناف.

وبالوقوف على حيثيات لائحة الاستئناف المقدمة من الطاعن وسائر الاوراق بما فيها المرافعة الختامية وعلى ما سطرته محكمة الاستئناف في حكمها نجدها قد عالجت جوهر اسباب الاستئناف وقد اكتفت بما حملت حكمها عليه ولما كان الامر كذلك فانه غني عن القول ان مفاد ذلك انها لم تجد في اسباب الاستئناف ما يستدعي الرد باكثر مما اوردته في حكمها لا سيما وان المحكمة غير ملزمة بالرد استقلالا على كل تفصيل ورد في لائحة الطعن او في المرافعات الختامية ما دام ان تجاوز الرد على هذه التفاصيل لا يمس الحكم وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين  .

وعن السبب الثالث، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى كون ان البينة المقدمة لا تصلح للحكم اذ لا يجوز اثبات ما يزيد على مائتي دينار بالبينة الشخصية .

وبما ان سماع البينة الشخصية فيما يجاوز او يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي او فيما لا يجوز اثباته بالبينة الشخصية غير متعلق بالنظام العام وانما مقرر لمصلحة الخصم الذي يحق له التنازل عنه ولما لم يعترض المدعى عليه على سماع البينة الشخصية لاثبات التزام المدعى به عند الشروع في تقديمها فان استناد المحكمة مصدرة الحكم الطعين لمثل هذه البينة لا يخالف حكم القانون وبهذا فان هذا السبب حريا بالرد .

 وعن السبب الرابع، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى لعدم ذكر تاريخ نشوء الالتزام .

  وفي ذلك نرى وان اوجبت المادة 52 من قانون الأصول المدنية ن تتضمن لائحة الدعوى بيان تاريخ نشوء الالتزام  الا انها لم ترتب البطلان جزاء اغفال هذا البيان ،الامر الذي يقتضي تطبيق القواعد العامة بشان البطلان ومقتضى تطبيق القواعد العامة انه اذا كان اغفال هذا البيان من شانه التجهيل بلائحة الدعوى فتكون الدعوى مشوبة بعيب الجهالة مما يتحتم معه عدم قبولها

،ولما كان الاصل في الاعمال القانونية انها متى استوفت فيها شروط صحتها تنتج اثرها بقطع النظر عن تاريخ حصولها فيتقيد بها المتعاقدان ولو لم يكن لها تاريخ وكذلك ينصرف اثرها الى الخلف العام مهما كان تاريخها الامر الذي يكون معه  بان اهمية ذكر تاريخ نشوء الالتزام تظهر حيث يكون قد قصد به الافلات من الاحكام التي يرتبها القانون على حصول التصرف القانوني في تاريخ معين او التمسك بالتقادم او نقص الاهلية الامر الذي لم يتمسك به المدعى عليه في لائحته الجوابية بل ان تمسك المدعى عليه بذلك لا يبطل صحيفة الدعوى وانما يكون له الحق اثبات تاريخ نشوء الالتزام بكافة طرق الاثبات كونه واقعة مادية وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يوجب رده .

وعن السبب الخامس،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لعدم اثبات عناصر عقد العمل ولعدم اثبات عناصر الدعوى العمالية.

وبمراجعة الحكم الطعين فان المحكمة مصدرته خلصت الى ان طبيعة العلاقة بين طرفي الدعوى لا تستند الى عقد العمل وانما تنطوي على المطالبة بمديونية ناشئة عن اتفاق  بناء قام المدعي بتسليمه للمدعى عليه طبقا لما تم الاتفاق عليه وبما ان هذا الذي خلصت له المحكمة الاستئناف قد توصلت اليه بعد دراسة البينات المقدمة ووزنها بصفتها محكمة موضوع وولما حمل الحكم الطعين بهذا الخصوص على تسبيب سائغ ينم عن فهم سليم لواقع الدعوى ووقائعها وتوصل الى نتيجة منطقية تقوى على حمل منطوقه مما يغدو معه هذا السبب مستوجبا الرد.

وعن السبب السادس،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم استبعاد شهادة الشاهد محمود علان للجهالة الفاحشة وكونها غير منتجة.

وفي ذلك ، وبعطف النظر على لائحة الاستئناف فان الطاعن لم يورد فيها أي سبب يتصل بتخطئة محكمة اول درجة في وزن البينة ،وحيث أنه لا يجوز اثارة هذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام لا يتعلق بالنظام العام ،وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (232) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ،الامر الذي يغدو معه هذا السبب مستوجبا عدم القبول.

لذلك

تقرر المحكمة الحكم رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف.

  حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/10/2024