دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده
وعضوية القاضيين السيدين : سائد الحمد الله ، أحمد ولد علي
الطـــــاعن : الحق العام
المطعون ضدهما : 1- فرج.ري / بيت جالا
2- مح.ودة / بيت لحم
الاجــــــــراءات
بتاريخ 14/8/2024 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر حضورياً عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 11/7/2024 في الاستئناف الجزائي رقم 235/2023 والقاضي رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :-
1- أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية وذلك بعدم وزن البينات التي قدمت امام محكمة الدرجة الأولى وزناً سليماً .
2- الحكم المطعون به جاء مخالفاً للأصول والقانون وغير معلل تعليلاً قانونياً سليماً ولم يأت الحكم بأسباب واقعة تشرح سبب البراءة .
لهذه الأسباب تلتمس النيابة العامة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفسخ القرار المطعون فيه وإصدار القرار المتفق وصحيح القانون .
بتاريخ 9/10/2024 تقدم وكيل المطعون ضدهما بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن و/او عدم قبوله.
المحكمـــــــــــة
بالتدقيق والمداولة قانوناً ، وبالرجوع لأحكام الطعن بالنقض الوارد في الباب الثالث من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 نجد ان المادة 346 من هذا القانون قد نصت على ما يلي (تقبل الأحكام الصادرة من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن محكمة الاستئناف في الجنايات والجنح الطعن بالنقض، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.)
وبإنزال حكم المادة 346 سالفة الذكر على وقائع هذه الدعوى نجد بأن الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الدرجة الثانية قد ايدت حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر بالبراءة لعدم كفاية الأدلة عن تهمة التهديد خلافاً لأحكام المادة 354 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ولما كان الامر مؤدى المادة 354 من قانون العقوبات النافذ اعتبار التهمة المسندة للمطعون ضدهما هي من نوع المخالفة والتي لا يقبل الحكم الصادر بها للنقض عملاً بأحكام المادة 346 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ التي حصرت الطعن بالأحكام الصادرة في قضايا الجنايات والجنح دون المخالفات وعليه يكون الطعن غير مقبول قانوناً ومستوجب الرد .
لــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق لمصدرها .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/10/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ع.ق