دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د. رشا حماد ، محمد حشيش ، كمال جبر
الطاعنان : 1. علي محمد علي حمدان القنبر / العيزريه
2. وحيش ابراهيم محمد حسن ابو دهيم / العيزريه
وكلاؤهم المحامون رفعت جبر و/ او محمد حلبيه واو محمود جبر / بيت لحم
المطعون ضده : حازم نعیم اسحق نقشه / الخليل
وكيله المحامي سامح ابو عيشه / الخليل
الاجــــــــراءات
تقدم الطاعنان بواسطه وكيلهما بتاريخ 2023/6/21 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 2023/5/23 في الاستئناف المدني رقم 2022/446 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ 22083 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 350 دينار اتعاب محاماه
وقد تلخصت اسباب الطعن بالاتي :
أ . توجيه اليمين المتممه في هذه المرحله يعتبر تدخلا في صميم البينات وتجاهل للبينات التي جرى تقديمها من قبل الجهة الطاعنه
ب. لا يجوز لمحكمة الاستئناف توجيه اليمين المتممه لاعتبار ذلك تدخلا غير مبرر من قبلها في قناعة قاضي الموضوع
ت. يشترط لتوجيه اليمين المتممه ان يكون هناك مبدأ ثبوت بالكتابه واو بينه لا ترقى لمرتبة الدليل الكامل وحيث ان امر كهذا لم يكن متوافرا فان توجيه اليمين والحال هذا جاء خلافا لحكم القانون
ث. خالفت المحكمة احكام الماده 148 وخالفت صلاحياتها حين وجهت اليمين لتحديد قيمة اعمال لا يمكن معرفتها وتحديد مقدارها الا من خلال البينه
4. اخطأت محكمة الاستئناف في ما انتهت اليه حيث لم يقدم المدعي اية بينات قانونيه حول ساعات العمل الاضافي التي يدعيها
5. اخطأت محكمة الاستئناف وخالف حكمها البينات التي قدمت والتي جاءت نافيه لوجود ساعات عمل اضافي
6. الحكم المطعون فيه مخالف للقانون ذلك ان صيغة اليمين المتممه التي اداها المطعون ضده لا ترتب له اية حقوق عن بدل ساعات العمل الاضافي
7. ان قيام المطعون ضده بحلف اليمين المتممه بالصيغه التي وجهت اليه يؤكد على انه غير محق في مطالبته اذ لو وجهت اليه اليمين بايه صیغه اخرى لقام بحلفها
8. اخطأت محكمة الاستئناف في التدخل في وزن البينه السليم من قبل محكمة البداية وبالتالي اخطأت في توجيه اليمين
9. اخطأت محكمة الاستئناف في تعريف التاخير عن العمل وفق مؤدى وشروط الماده 71 من قانون العمل ذلك ان الحكم للمطعون ضده ببدل ساعات عمل اضافي بني على التخمين والاحتمال
10. اخطأت محكمة الاستئناف وخالف احكام الماده 71 من قانون العمل حيث لم يثبت تحقق الشروط التي جاءت بها لغرض استحقاق بدل العمل الاضافي
11. اخطات محكمة الاستئناف وخالفت حكم الماده 2/120 من قانون الاصول المدنيه ذلك ان المدعي ختم كامل بينته امام محكمة البداية وبالتالي فان توجيه اليمين في هذه المرحله يعتبر تدخلا من قبل المحكمة في قناعات محكمة الدرجة الأولى
12. اخطأت محكمة الاستئناف في كيفية احتساب بدل ساعات العمل الاضافي وخالفت الادعاءات الوارده في لائحة الدعوى
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن حسب الأصول.
المحكمــــة
بالتدقيق وبعد المداوله وحيث نجد بان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوف لشرائطه الشكليه الأخرى نقرر قبوله شكلا
وبالعوده لاوراق الدعوى نجد بان المطعون ضده كان قد اقام دعواه امام محكمة بداية بيت لحم سجلت تحت الرقم 2019/203 ضد الطاعنان موضوعها المطالبه بحقوق واتعاب عماليه وبدل ساعات عمل اضافي. وبعد ان سارت محكمة الدرجة الاولى في الدعوى اصولا اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 2022/2/16 والذي قضى بالحكم للمدعي بمبلغ 4483 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه
لم يرتض المدعي (المطعون ضده) بهذا الحكم فطعن به استئنافا امام محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 2022/446 والتي بدورها نظرت الاستئناف اصولا ومن ثم اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 2023/5/23 والذي قضى بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ 22083 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 350 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي
لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الجهة الطاعنه ( المدعى عليهما ( فبادرا للطعن به امام محكمة النقض بموجب الطعن قيد النظر
وبالعودة لأوراق الدعوى نجد بان وقائعها تتلخص في ان المطعون ضده كان قد اقام دعواه امام محكمة بداية بيت لحم (المبين تفاصيلها انفا ) ضد الطاعنان لمطالبتهما بتعويضات و حقوق عماليه بحجة انه عمل لديهما موظف مبيعات في محلهما الكائن في العيزريه والمختص في صياغة وبيع الذهب من تاريخ 2015/7/5 الى تاريخ 2018/10/1 باجر شهري قدره 1500 دينار ، وكان يعمل اضافة الى ساعات عمله اليومي ما مقدارة اربعه ساعات عمل اضافي يوميا طيله ايام السنه (وفق لائحة الدعوى) اضافة الى انه لم يكن يتقاضى بدلا عن الاعياد الدينيه والرسميه وقد أنهى المدعى عليهما عملة دون وجود مبرر قانوني لذلك
وكانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت برد مطالبه المدعي ببدل ساعات عمل اضافي لعدم وجود بينة كافية تصلح لحمل الحكم عليها بهذا المطلب وهو الأمر الذي الذي دفع محكمة الاستئناف الى توجيه اليمين المتممه للمدعي للتثبت من واقعه العمل الاضافي ومقداره والتثبت من تاريخ بداية عمل المدعي مع المدعى عليهما وتاريخ انهاء خدماته ، وقد قبلت الطعن بالاستئناف بناء على حلف المدعي لليمين ومن ثم اجرت تعديلا على الحكم يتوافق مع ما وقع عليه اليمين
وبالعودة للبحث في اسباب الطعن بالنقض وبخصوص السبب الاول منها ومفاده ان محكمة الاستئناف اخطأت عندما استندت في حكمها الى اسباب لم يثرها المطعون ضده في لائحة الاستئناف حيث تطرقت الى بحث موضوع ساعات العمل الاضافي خارج الادعاءات والحسابات التي أوردها المطعون ضده في لائحة الاستئناف
وفي ذلك نجد وبمراجعة لائحة الاستئناف المقدمه من المطعون ضده بان المستانف كان قد دفع في السببين الخامس والسادس منها بتخطئة محكمة الدرجة الأولى لعدم الحكم له ببدل ساعات العمل الاضافي وقد فند في اسباب استئنافه اوجه الخطأ الذي وقعت به محكمة الدرجة الأولى لعدم حكمها له بهذا المطلب ، ولما كان الأمر كذلك فان ما اوردته الجهة الطاعنه في سبب طعنها هذا يكون مخالفا للحقيقه والواقع المثبت الامر الذي يكون معه هذا السبب حري بالالتفات عنه
اما عن بقية اسباب الطعن من الثاني الى الثاني عشر والتي هي في حقيقتها تكرار وترديد لذات الموضوع وتدور جميعها وباجمال ما ورد فيها حول عدم احقية محكمة الاستئناف في توجيه اليمين الحاسمه وبانها خالفت شروط توجيهها التي نص عليها القانون ، وبان توجيه اليمين يعتبر تدخلا من قبل محكمة الاستئناف في صميم البينات وتدخلا في قناعه محكمة الموضوع كذلك اخطأت المحكمة في عدم الالتفات الى بينة الجهة الطاعنه بهذا الخصوص واخطأت حين رتبت حقوقا للمطعون ضده وحددت مقدارها بناء على هذه اليمين
وفي ذلك نشير ابتداء الى ان محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع تتصل بموضوع الدعوى فيما رفع عنه الاستئناف بذات الصلاحيات التقديرية التي كانت لقاضي الدرجة الاولى ، ولها في سبيل ذلك اعادة وزن البينه وتقدير اقوال الشهود وتوجيه اليمين المتممه اذا ارتأت ان شروط توجيهها التي بينتها الماده 146 من قانون البينات قد توافرت
ولما كانت الماده 146 من قانون البينات وفي سبيل تعريفها باليمين المتتمه وبيان شروط توجيهها قد نصت على ((1. اليمين المتممه هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لاي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى او قيمة ما تحكم به .2 يشترط لتوجيه هذه اليمين الا يكون في الدعوى دليل كامل ، والا تكون الدعوى خاليه من اي دليل ((
ومن ذلك فان ما يفيدنا به هذا النص هو ان اليمين المتممه ما هي الا اجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه بناء سلطاته التقديريه ، رغبة منه في تحري الحقيقه لاستكمال دليلا ناقصا في الدعوى، وعلى الرغم من ان هذه اليمين لا تحسم النزاع بالمعنى المطلق الا ان للقاضي بعد حلفها ان يقضي على اساسها باعتبارها مكمله لما قدم من ادله ناقصه في الدعوى ليبني على ذلك حكمه في موضوعها او في قيمة ما يحكم به ، وبناء على ذلك ولما كان توجيه اليمن يتصل بما لمحكمة الموضوع من سلطه تقديريه في توجيهها فان الاخذ بنتيجة هذه اليمين والحكم بموجبها هي ايضا سلطه تقديريه لمحكمة الموضع فلها ان تبني حكمها بناء على هذه اليمين ولها ان تبنية على اساس اخر من البينات اطمأنت اليه وذلك تطبيقا لاحكام النص سالف الاشاره ، وباعتبار انه يحسم بهذه اليمن منفرده النزاع ذلك ان الغرض منها استكمال ما نقص بمعنى اي انها ذات قوة محدوده في فض النزاع وحسمه
ومما تقدم وحيث كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين وفي سبيل بحثها لغايات الوقوف على حقيقه الواقع لاصدار حكم صائب يتفق واحكام القانون وجدت بان ما قدم من ادله تتصل بواقعه العمل الاضافي غير كافية لتبني عليها حكمها فاستخدمت صلاحيتها التقديريه الممنوحة لها وفق صريح النص سالف الذكر ووجهت اليمن المتممه والتي اداها المدعي بالصيغه التي قررتها المحكمة ومن ثم اصدرت حكمها وبنته بالاستناد الى هذا اليمين مستظلة في هذا بنص الماده 146 من قانون البينات وما منحتها من سلطات تقديريه في توجيه اليمن والاخذ بها وبناء الحكم بالاستناد اليها وحيث اننا وباعادة استقراء اوراق الدعوى الاساس وجدنا بان استخدام محكمة الاستئناف لصلاحياتها التقديريه في توجيه اليمين المتممه وباعتبارها محكمة موضوع كان صائبا ومتفقا مع واقع الدعوى ذلك ان ما قدم حول واقعه ساعات العمل الاضافي شابه غموضا في تحديد مقداره ما استرعى استعمال محكمة الاستئناف لصلاحياتها لجلاء الحقيقه والحكم بما يتفق واحكام القانون والاصول
اما قول الجهة الطاعنه بان توجيه اليمين كان تدخلا من محكمة الاستئناف في قناعة قاضي الدرجة الاولى وفي ذلك نبين بان محكمة الاستئناف تتمتع بسلطه اعاده بحث الموضوع ووزن البينه وتقدير اقوال الشهود في ما رفع عنه الاسئناف تطبيقا لاحكام المادتين 219 و 220 من قانون اصول المحاكمات المدنية ، ولا يرد مع هذا القول بان اعادة وزن البينه وتقدير اقوال الشهود يعتبر تدخلا في قناعة قاضي الموضوع طالما ان قناعة قاضي الموضوع والاسس التي بنى عليها قناعته والنتيجة التي انتهى اليها هي محل بحث واعادة وزن وتقدير وتدقيق من قبل محكمة الاستئناف
ومما تقدم وحيث لا نجد بان ايا من اسباب الطعن بالنقض يرد على الحكم الطعين او ينال منه
لـــــــــذلك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/10/2024