دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده
وعضوية السادة القضاة : سائد الحمد الله ، عوني البربراوي
الطـــــاعن : محم.يفة / العبيدية .
وكيله المحامي : أحمد العبيدي / بيت لحم .
المطعون ضده : الحق العام .
الاجــــــــراءات
بتاريخ 24/06/2024 تقدم الطاعن بهذا الطعن ، بواسطة وكيله لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 16/05/2024 في الاستئناف الجزائي رقم 233/2023 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-
بالنتيجة التمس وكيل الطاعن نقض الحكم المطعون فيه .
بتاريخ 13/07/2024 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية ، التمست فيها رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .
المحكمـــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية ، تقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع نجد أن الأوراق تشير إلى أن النيابة العامة أسندت للطاعن - المتهم - تهمة إصدار شيك بدون رصيد المعاقب عليها بنص المادة 421 عقوبات لسنة 1960 المعدلة ، وقد أحالت الدعوى إلى محكمة صلح بيت لحم لمحاكمة الطاعن عن هذه التهمة ، وبإنتهاء إجراءات المحاكمة لديها أصدرت حكمها القاضي بإدانة المتهم - الطاعن - بالتهمة المسندة إليه وقضت عليه بعقوبة الحبس لمدة ثلاث شهور .
لم يقبل المتهم - الطاعن - بهذا الحكم ، فطعن فيه استئنافاً ، وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة الاستئنافية حكمها محل الطعن .
لم يقبل الطاعن - المتهم - بهذا الحكم فتقدم بالطعن الماثل للأسباب الواردة استهلالاً .
وعن أسباب الطعن جميعاً ،،
نجد بأن المشرع وفي سبيل حماية الشيك قد أصدر تشريعات تحمي هذه الورقة التجارية في التداول بين الجمهور وحماية قبولها في المعاملات على أساس أنها تجري فيها مجرى النقود .
وأن المادة 421 المعدل من قانون العقوبات تشترط لقيام الجريمة المنصوص عليها أعلاه أن تتوفر عدة أركان أهمها أن تكون الورقة التي أعطاها الساحب للمسحوب له شيكاً دون غيره من الأوراق التجارية ، مشتمل على كافة البينات التي تنص عليها المادة 229 من القانون التجاري .
ولما كانت الورقة محل البحث ينطبق عليها وصف الشيك بالمعنى التي نص عليها القانون التجاري ، وثبت لدى المحكمة أن المشتكي قد طالب المتهم - الطاعن - بدفع قيمة الشيك من خلال البينة الشفوية والبينة الخطية والإخطار الذي رفض المتهم استلامه وذلك وفق متطلبات الأمر رقم 890 المعدل لنص المادة 421 عقوبات لسنة 1960 ، المتعلق بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد .
وأن الطاعن ولدى إجابته عن التهمة المسندة إليه قد أجاب (صحيح إنني قمت بتحرير الشيك وتم عرض الشيك على البنك وله رصيد ولم يتم إخطاري نهائياً ).
وحيث أنه من الثابت بأن البنك قد أعاد الشيك بدون صرف ، مما يجافي ذلك أقوال الطاعن ، وأن الطاعن حتى تاريخ الحكم لم يوفي قيمة الشيك وقد تم مطالبة الطاعن المشتكي بقيمة الشيك ، وأن المشرع لم يحدد طريقة معينة للمطالبة (الإخطار) بضرورة دفع قيمة الشيك اتجاه الساحب وثبتت المطالبة من خلال البينة الشفوية والخطية ، بأن المشتكي وبشكل شخصي قد طالب الطاعن وكذلك بواسطة وكيلائه بضرورة دفع قيمة الشيك خلال عشر أيام من تاريخ المطالبة ولم يمثل الطاعن لذلك، فإن تذرع الطاعن بأنه لم يتم مطالبته بقيمة الشيك غير صحيح ، وحيث أن شهادة المحامي جاءت لصالح موكله ولا يجوز أن يشهد ضده بسبب أعمال قام بها بالوكالة عنه ، فإن الدفع ببطلان شهادة المحامية أماني عبيدية أمر واقع في غير محله .
وأن الدعوى الجزائية رقم 134/2022 لا يشكل في مضمونها ومحتواها بأنها قضية مقضية تمنع المشتكي من إقامة الدعوى مرة أخرى .
وأن محكمة الاستئناف غير مجبرة على الرد على أسباب الاستئناف سبباً سبباً طالما كان الحكم الصادر عنها قد عالج جميع جوانب الدعوى بصفتها محكمة موضوع وقانون في آنٍ واحد .
ولما كان الحكم المطعون فيه قد جاء مستوفياً جميع عناصر الحكم الصحيح فإن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه بخصوص الإدانة وأنه كان على محكمة الموضوع بالخصوص العقوبة أن تكون العقوبة وفق الأمر العسكري رقم 890 لسنة 1960 وبما أنه لا يضار الطاعن بطعنه فإن العقوبة ستبقى كما وردت بالحكم ، ولا تجد المحكمة ما يعيبه ، فإن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه ، مما يتوجب ذلك رد أسباب الطعن .
لــــــــــــــذا
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14 /10/2024