السنة
2024
الرقم
129
تاريخ الفصل
14 أكتوبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده 

وعضوية القاضيين السيدين : عوني البربراوي ، أحمد ولد علي

 

الطـــــاعن : محم.ي / جنين - موقوف

          وكيله المحامي : محمد شريف زيد / جنين  

المطعون ضده: الحق العام

الاجــــــــراءات

بتاريخ 23/9/2024 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 17/9/2024 بالدعوى الاستئنافية رقم 161/2023 والقاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً كونه مقدم بعد مضي المدة القانونية .

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :-

1- اخطات المحكمة الاستئنافية مصدرة الحكم في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله عندما قضت بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية بالاعتماد على مذكرة تبليغ خلاصة حكم جزائي باطلة قانوناً.

2- أخطأت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف شكلاً دون التحقق من صحة ورقة التبليغ .

3- ان الطاعن قد تصالح مع المشتكية والتي اسقطت حقها الشخصي بعد صدور قرار المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف شكلاً.

لهذه الأسباب يلتمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإلغاء الحكم الطعين وإعادة الملف الى المحكمة مصدرة الحكم الطعين .

بتاريخ 2/10/2024 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمـــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً ، نجد بأن الطعن مقدم بالميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن وحاصلها واحد تخطئة المحكمة الاستئنافية بقرارها عدم قبول الاستئناف شكلاً وذلك بالاستناد الى مذكرة تبليغ خلاصة حكم باطلة .

وفي القانون ، فقد احالت المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ تنظيم قواعد تبليغ الأوراق القضائية على قواعد التبليغ المنصوص عليها في المواد 9 ، 13  من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ ورتبت البطلان على عدم الالتزام بمواعيد وإجراءات التبليغ وشروطه بموجب نص المادة 22 من ذات القانون.

وبتطبيق القانون على وقائع وإجراءات الدعوى وورقة تبليغ خلاصة الحكم التي عولت عليها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها برد الاستئناف شكلا موضوع الطعن الماثل فاننا نجد بان ورقة التبليغ المشار اليها جاءت خلوا من ذكر اسم المحضر منظم ورقة التبليغ ومن بيان توقيت التبليغ بشكل واضح وعن ذكر اسم من سلم اليه التبليغ على نحو كامل نافي للجهالة بالإضافة الى عدم توقيع من سلم اليه التبليغ وذلك وفقا لمتطلبات المادة 9 من قانون أصول المحاكمات المدنية النافذ ذلك ان ذكر اسم محمد غير كافٍ للتدليل على اسم مستلم التبليغ كما ان ذكر الاسم على ذلك النحو لا يكفي فضلا عن انه يعتريه توقيع مستلم التبليغ كما لم تحدد مكان وقوع التبليغ الامر الذي يجعل من مذكرة التبليغ على النحو الذي سطرت فيه بياناتها مخالفة للقانون وباطلة عملا باحكام المادة 22 من ذات القانون ويجعل من قرار محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف شكلا استنادا الى خلاصة التبليغ تلك قرارا مخالفا للقانون ومستوجبا النقض من هذه الناحية .

لــــــــــــــذلك

فان المحكمة تقرر قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها للسير فيها حسب الأصول .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/10/2024

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

 

     ع.ق