السنة
2024
الرقم
121
تاريخ الفصل
14 أكتوبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده 

وعضوية السادة القضاة : عوني البربراوي ، أحمد ولد علي

 

الطـــــاعن : محم.ى /بيت لحم /الخضر

          وكيله المحامي : أسامة أبو زاكية واخرون  

المطعون ضده: الحق العام

الاجــــــــراءات

بتاريخ 19/9/2024 تقدم الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 20/1/2024 في الاستئناف رقم 9/2019 القاضي برد الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية .

تتلخص أسباب الطعن في مجملها

بخطأ محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتطبيق نص المادة 9 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية المتعلقة باجراءات التبليغ وكذلك مخالفة القرار لنص المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 13 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

بتاريخ 30/9/2024 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست فيها رد الطعن شكلاً وموضوعاً

المحكمـــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة   ، ولورود الطعن ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية فتقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ،  وعن أسباب الطعن وحاصلها ان إجراءات التبليغ قد جاءت مخالفة لنص المادة 9و13 من قانون أصول المحاكمات المدنية  والتجارية والمادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية .

وبالعودة الى كافة الأوراق نجد ان الطاعن (المستأنف) لم يحضر جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 28/12/2023 التي تم النطق بالحكم الصادر عليه حيث صدر بمثابة الحضوري لدى محكمة صلح جزاء بيت لحم في الملف الجزائي الذي يحمل الرقم 41/2019 وبتاريخ 26/6/2024 تقدم الطاعن باستئناف على الحكم الصادر عن محكمة جزاء بيت لحم في الاستئناف الذي يحمل الرقم 79/2024 حيث صدر الحكم (المحكمة وبالتدقيق في أوراق الدعوى الأساس نجد بأن الحكم المستأنف صدر بمثابة الحضوري بتاريخ 28/12/2023 وان المستأنف تبلغ خلاصة الحكم الجزائي بواسطة والدته كفاح البالغة العاقلة الساكنة معه في نفس المنزل بتاريخ 11/6/2024 وانه تقدم باستئنافه بتاريخ 26/6/2024 . وعليه فان المحكمة والحالة هذه تقرر اختتام الإجراءات بتلاوة الحكم ) والذي كان بالنتيجة رد الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية وبالعودة الى ورقة التبليغ الخاصة بالطاعن (المستأنف) والمتعلقة بتبليغ الطاعن بخلاصة الحكم الجزائي والمحفوظة في ملف محكمة الدرجة الأولى نجد بأنه قد وردت المشروحات عليها كما يلي (بعد ان تعذر تبليغه بالذات وبذل الجهد تبلغ عنه والدته (كفاح) البالغة العاقلة الساكنة معه في نفس المنزل ورفضت التوقيع واستلمت التبليغ).

وبانزال حكم القانون على هذه الواقعة الثابتة نجد بأن المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت (تبلغ الأوراق القضائية بواسطة محضر او احد رجال الشرطة لشخص المبلغ له او في محل اقامته وفقا للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية).

وان المادة 13 من قانون أصول المحاكمات المدنية قد نصت (ان يتم التبليغ لشخص المراد تبليغه او في موطنه الأصلي او المختار او في محل عمله او لوكيله فاذا تعذر ذلك فالى أي فرد من افراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه على انه بلغ الثامنة عشر من العمر ).

وبناء على ذلك فانه يتوجب على محضر المحكمة ان يبذل الجهد الكافي لتبليغ الطاعن لذاته وان يتردد على العنوان المراد تبليغه عدد من المرات وفي أوقات مختلفة وفي تواريخ مختلفة وعليه ان يثبت هذا الامر ضمن مذكرة التبليغ وفي حال عدم إمكانية تبليغه لشخصه يتم التبليغ الى احد افراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه على انه بلغ الثامنة عشر من عمره ولما لم يتم تبليغ الطاعن وفق الإجراءات سالفة الذكر فان تبليغه يكون غير قانوني ولا يفي بالغرض القانوني الذي توصلت اليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه.

ولما كان تبليغ الطاعن (المستأنف) لخلاصة الحكم الجزائي وفق الصيغة المذكورة على الورقة فيه مخالفة لنص المادة 185 والمادة 13 كذلك . اما بخصوص طلب وقف التنفيذ المرفق مع لائحة الطعن فاننا نقرر رده .

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها للسير بالدعوى حسب الأصول على ان تنظر من هيئة مغايرة .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/10/2024

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

 

هـ.ج