السنة
2025
الرقم
11
تاريخ الفصل
17 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة

وعضويــــة السدة القضاة : محمود جاموس، عوني البربراوي، كمال جبر، أحمد ولد علي

الطــــــــاعن :- أك.يوسي/طولكرم .

            وكيله المحامي : حمد شرعب وآخرون

المطعون ضده :- الحق العام .

 

الاجراءات

بتاريخ 06/01/2025 تقدمت النيابة العامة  بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 3/12/2024 في الملف الاستئنافي رقم 230/2023 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف وعملاًَ بالمادة 270 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ تعديل وصف التهمة المسندة للمطعون ضده من تهمة احداث عاهة دائمة خلافاً لأحكام المادة 335 عقوبات رقم 16 لسنة 1960 الى تهمة الايذاء البليغ خلافً للمادة 333 من ذات القانون وادانته بالتهمة بوصفها المعدل وعطفاً على قرار الادانة وعملاً بالمادة 333 من قانون العقوبات رقم 15 لسنة 1960 تقرر المحكمة حبس  المدان مدة ثلاث شهور على ان تحسم منها مدة التوقيف ومصادرة اداة الجريمة.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. القرار موضوع الطعن مبني على مخالفة لأحكام القانون في تطبيقه وتفسيره وخالفه مخالفه جسيمة عندما قررت المحكمة تعديل وصف التهمة المسندة بحق المطعون ضده من تهمة التسبب في احداق عاهة دائمة خلافاً للمادة 335 عقوبات لسنة 1960 الى التهمة المعدلة وهي الايذاء البليغ خلافاً للمادة 333 من ذات القانون متحججة بعدم توافر شروط ارتكاب هذه الجريمة وخاصة الركن المادة كون ان النتيجة هي ندبة معيبة وليس عاهة دائمة وان السلوك الجرمي الذي ارتكبه المتهم لم يؤدي الى حدوث العاهة الدائمة ونسبة التعطيل هي 6 اسابيع وهذا تفسير خاطئ لأحكام المادة 335 عقوبات ، كما ان هيئة المحكمة لم تقم بوزن البينة الفنية والمتمثلة لشهادة الطبيب  والتقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية المحلية بشكل يتفق وأحكام القانون .
  2. ان الحكم موضوع الطعن مخالف للقانون، حيث اخطأت المحكمة عندما قررت في حكمها موضوع هذا الطعن عدم قبول التهمة الثانية الموجه بحق المطعون ضده وهي حيازة سلاح ناري خلافاً للمادة 25/2 من قانون الاسلحة والذخائر رقم 2 لسنة 1998 بحجة انها لم ترد في قرار توجيه الاتهام الصادر عن مساعد النائب العام متناسية انها ملزمة لما ورد في لائحة الاتهام من تهم علماً بأن هذه التهمة كانت واردة في قرار توجيه الاتهام الصادر عن وكيل النيابة العامة وواردة عند استجواب المتهم من قبل وكيل النيابة العامة ومتناسية ان التهم الجنحوية ليست بحاجة الى مصادقة النائب العام عليها عند احالة المتهم فيها الى المحكمة .

لهذه الاسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والنتيجة نقض القرار المطعون فيه واصدار القرار المتفق مع القانون والأصول.

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً، نجد بأن الطعن مقدم بالميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وعلى ما انبأت عنه الدعوى نجد بأن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهم -المطعون ضده- الى محكمة بداية طولكرم لمحاكمته عن تهمة احداث عاهة دائمة خلافاً لأحكام المادة 335 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً للمادة 25/2 من قانون الأسلحة والذخائر لسنة 1998 وذلك بموجب لائحة اتهام جاء بتفاصيلها انه بتاريخ 26/12/2016 حوالي الساعة الخامسة مساءً وفي محل المفروشات الخاص بالمتهم الواقع في طولكرم  قام المتهم بإطلاق خمسة أعيرة نارية على رجلي المشتكي وجدي يوسف الجيوسي اثناء تواجده في محل المتهم المذكور وذلك بواسطة سلاح كارلو مصنع مما أدى الى إصابة المشتكي وسقوطه ارضاً وتم نقله الى مستشفى الزكاة في طولكرم بواسطة شقيقه أمجد المذكور في ذيل لائحة الاتهام واحتصل على تقرير طبي اولي بحالته الصحية وهو المبرز ن/1 وكذلك احتصل على تقرير طبي نهائي صادر عن اللجنة الطبية المحلية في طولكرم وهو موضوع المبرز م/1 حيث تبين ان لدى المشتكي المذكور نسبة عجز 10% بسبب الإصابة حسب التقرير الطبي النهائي المبرز م/1 وكان فعل المتهم مخالف للأصول ويستوجب العقاب.

باشرت محكمة البداية نظر الدعوى وبنهاية الإجراءات أصدرت حكمها بتاريخ 5/10/2023 والمتضمن ادانة المتهم - المطعون ضده- بالتهمة الأولى المسندة اليه وهي الايذاء المقصود المؤدي الى البتر او التعطيل او التشويه خلافاً للمادة 335 عقوبات لسنة 1960 وادانته بالتهمة الثانية المسندة اليه وهي حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً للمادة 25/2 من قانون الأسلحة ولذخائر لسنة 1998 وتبعاً لذلك وضع المدان بالأشغال الشاقة المؤقتة لدة ثلاث سنوات عن جرم الايذاء المقصود المؤدي الى البتر او التعطيل او التشويه خلافاً للمادة 25/2 من قانون الأسلحة والذخائر لسنة 1998 لمدة 6 أشهر وعملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات ذاته دمج العقوبات وتنفيذ الأشد بوضع المدان أكر.سي/طولكرم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات ولكون وكيل المدان أبدى رغبته بالاستئناف تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة 340 من ذات القانون ارجاء تنفيذ العقوبة لحين البت في الاستئناف.

لم يرتض المتهم المحكوم عليه بالحكم فبادر للطعن بالحكم بالاستئناف لدى محكمة استئناف نابلس في الاستئناف 230/2023 والتي نظرت الدعوى وبنهاية الإجراءات أصدرت حكمها بتاريخ 3/12/2024 بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وعملاً بالمادة 270 إجراءات جزائية تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من احداث عاهة دائمة خلافاً للمادة 35 عقوبات رقم 16 لسنة 1960 الى تهمة الايذاء البليغ خلافاً للمادة 333 عقوبات من ذات القانون وادانته بالوصف المعدل .

لم ترتض النيابة العامة بالحكم الاستئنافي فبادرت للطعن به لدى محكمتنا بموجب الطعن الماثل.

وبالعودة الى أسباب الطعن وحاصلها النعي على الحكم موضوع الطعن مخالفته للقانون مخالفة جسيمة عندما قررت المحكمة تعديل وصف التهمة  المسندة للمطعون ضده من تهمة التسبب في احداث عاهة دائمة خلافاً للمادة 335 الى التهمة المعدلة وهي الايذاء البليغ خلافاً للمادة 333 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وكذلك خطأ محكمة الاستئناف بقرارها عدم قبول التهمة الثانية حيازة سلاح ناري بدون ترخيص  خلافاً للمادة 25/2 من قانون الأسلحة والذخائر رقم 2 لسنة 1998 وذلك لعلة عدم وجودها في قرار الاتهام.

اما فيما يخص تعديل وصف التهمة على النحو الذي جاء في الحكم المطعون فيه فإن محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينات وتقديرها فإنها غير ملزمة بكيوف واوصاف النيابة العامة الواردة في قرار ولائحة الاتهام وانما لها الحق بل من واجبها ان تعطي الواقعة الجرمية وصفها وتكيفها القانوني السليم.

وفي القانون وبالرجوع الى المادة 335 من قانون العقوبات رقم 126 لسنة 1960 نجدها تنص على : "اذا أدى الفعل الى قطع او استئصال عضو او بتر أحد الأطراف او الى تعطيلها او تعطيل احدى الحواس عن العمل او تسبب في احداث تشويه جسيم او اية عاهة أخرى دائمة او لها مظهر العاهة الدائمة عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقت مدة لا تزيد على عشر سنوات"

في ضوء صريح النص المذكور أعلاه يتوجب لقيام جريمة احداث عاهة دائمة ان يتوفر ركنان(الاول)هو الركن المادي ويتكون من الضرب او الجرح ونشوء عاهة مستدعية بإحدى الصور المذكورة وقيام علاقة سببية بين فعل الضرب او الجرح والعاهة الدائمة والركن الثاني هو القصد الجرمي ويتحقق بتعمد الضرب والجرح دون قصد احداث عاهة

كما ان المشرع الجزائي لم يعرف العاهة المستدعية وانما أورد بعض صورها (قطع او انفصال عضو او فقد منفعة او تسبب في احداث تشويه جسيم او أية عاهة أخرى دائمة أولها مظهر العاهة الدائمة) ـ الا ان هذه الصور جاءت على سبيل المثال فاذا ما ثبت ان منفعة أحد الأعضاء او وظيفته قد فقدت كلياً او جزئياً او ترتب عن فعل الضرب او الجرح تشويه جسيم او مظهر العاهة الدائمة ، ولما كان من الثابت وفق صريح المادة 335 عقوبات لسنة 1960 بأن تعطيل العضو او الطرف او البتر او الاستئصال او التشويه الجسيم او أي عاهة دائمة او مظهر العاهة الدائمة هو الموجب لتطبيق العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة ولما كانت الإصابة التي لحقت بالمشتكي وفق الثابت من البينة الفنية المتحصلة في التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية المحلية المبرز ن/4 قد شفيت ولا يوجد محدودية في الحركة مع وجود ندبة معيبة في الطرف السفلي الأيسر ونسبة العجز 10% حسب الفصل التاسع فقرة (B-1-75) وندبة غير معيبة في الطرف السفلي الأيمن ومدة التعطيل 16 أسابيع وكذلك شهادة الشاهد الطبيب الذي أكد بمعرض شهادته ان نسبة العجز 10% وهي ندبة معيبة وانها استجابة لنسيج العظام وذلك لتغطية الجرح وتكوين مادة الكولاجين لشفاء الجرح ... هناك نسبة عجز غير وظيفية ... وأنه لا يوجد لديه عاهة دائمة بمعنى العجز الوظيفي وعليه ولما كانت الندبة المنوه عنها في الطرف السفلي الأيسر تعتبر عاهة غير وظيفية ولم يترتب عليها تشويه جسيم وليس لها مظهر العاهة الدائمة بالنظر الى مكانها المشار اليه وأن الإصابة قد شفيت وليس هناك محدودية في الحركة لي عضو مصاب وان نسبة العجز غير الوظيفي الواردة بالتقرير الطبي تصلح لغايات التعويض المدني وليس التطبيق الجنائي ولما كانت هذا الذي ذهبت اليه محكمة الاستئناف وطبقته على واقعة الدعوى تكون قد طبقت صحيح القانون فيما توصلت اليه تعديل وصف التهمة المسندة من التسبب بإحداث عاهة خلافاً للمادة 335 الى الايذاء البليغ خلافاً للمادة 333 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وقامت بوزن البينة بشكل سليم منطقاً وقانوناً وعللت وسببت حكمها تعليلاً قانونياً كافياً نقرها عليه. وبالتالي يكون الطعن من هذه الجهة غير وارد ، اما بخصوص قرار محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى الجزائية عن تهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً للمادة 25/2 من قانون الأسلحة والذخائر رقم 2 لسنة 1998 فإننا نجد بأنها طبقت صحيح القانون بالخصوص ذلك ان نطاق الدعوى الجزائية يتحدد طبقاً لقرار الاتهام الصادر عن النائب العام او أحد مساعديه وذلك فيما يتصل بالتهم الواردة فيه وأسماء المتهمين و الشهود وان لائحة الاتهام يجب ان تتفق مع قرار الاتهام في حدود التهم الواردة والتي قرر النائب العام أو أحد مساعديه توجيه الاتهام بها وبالعودة الى قرار الاتهام الصادر عن مساع النائب العام بتاريخ 20/12/2017 نجد قد اقتصر بتوجيه الاتهام عن تهمة احداث عاهة دائمة خلافاً للمادة 335 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 واحالة المتهم المطعون ضده- لمحاكمته عن هذه التهمة فقط ولما كان ذلك فإن ما تنعاه النيابة العامة بهذا الخصوص يكون غير وارد ونقرر رده.

وحيث ان أسباب الطعن غير واردة على الحكم المطعون فيه  .

   لــــذلك

فإن المحكمة تقرر رد الطعن موضوعاً .

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/02/2025

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

 

    س.ر