دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة
وعضويــــة السادة القضاة : محمود جاموس ، عوني البربراوي ، وسام السلايمة ، أحمد ولد علي
الطــــــــاعن :-علي.ي / الجاروشية - طولكرم .
وكيله المحامي : أحمد شرعب وآخرون / طولكرم .
المطعون ضده :- الحق العام .
الإجراءات
بتاريخ 22/12/2024 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس في الاستئناف الجزائي رقم 162/2024 الصادر بتاريخ 03/12/2024 ، المتضمن تأييد الحكم المستأنف موضوعاً وفسخه من حيث العقوبة ولكون المتدخل يعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي بعد تخفيض مدتها من السدس إلى الثلث ، وحيث أن الجريمة المتدخل بها جاءت بحدود المادة 401/2 كونها وقعت ليلاً وأن عقوبتها لا تقل عن 5 سنوات ، فإن عقوبة المتدهل فيها 40 شهراً بعد تخفيض ثلث العقوبة ، وحيث أن الطاعن لا يضار بطعنه ولكون المشتكي تقدم لمحكمة باستدعاء للحق الشخصي عن المستأنف ، وتبعاً لذلك وعملاً بأحكام المادة 99/3 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 تخفيض العقوبة لتصبح الحبس تسعة عشر شهراً ونصف على أن تحسم له مدة التوقيف التي قضاها على ذمة هذه القضية .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
لهذه الأسباب ، يطلب وكلاء الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه ، واتخاذ المقتضى القانوني السليم ، وإعلان براءة الطاعن مما أدين به .
بتاريخ 16/01/2025 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية ، طلبت من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ، ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .
المحكمــــــــة
بالتدقيق والمداولة قانوناً ، نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ، ومستوفٍ لباقي شرائطه الشكلية ، فتقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن ، وفيما يخص السبب الأول ، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم باعتمادها على اعتراف المتهم لدى مأمور الضبط القضائي (المباحث) ، والذي حُصّل بطريق الاستجواب من جهة غير مختصة ، مما يجعل مصيره البطلان ، وفي ذلك نجد بأن المادة 352 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 قد نصت على عدم جواز إثارة أي دفوع جديدة أمام محكمة النقض لم يكن قد أثارها أمام محكمة الاستئناف ، وبالعودة إلى لائحة الاستئناف المقدمة من قبل المتهم (الطاعن) لدى محكمة استئناف نابلس ، فإننا نجد بأنها قد تضمنت أربعة أسباب للإستئناف ومن ضمنها السبب الأول والذي كان يتضمن كما جاء في لائحة الاستئناف "خطأ محكمة بداية طولكرم بقرارها المستأنف وذلك لعدم التطرق إلى الإجراءات التحقيقية الباطلة كون أن كافة التحقيقات التي جرت من مأمورية الضبط القضائي والنيابة العامة مخالفة لأحكام قانون الإجراءات الجزائية ، وكان على محكمة بداية طولكرم مصدرة القرار استبعاد وإبطال كافة الإجراءات وإعلان براءة المستأنف" .
في ضوء العبارات التي سطرت في هذا السبب وعلى النحو الذي جاءت به من عمومية وجهالة وإبهام بالنظر إلى عدم بيان وتحديد الإجراءات التي اعتراها البطلان ، سواء لدى النيابة العامة أو لدى مأموري الضبط القضائي ، فضلاً عن أن وكيل الطاعن كما ثابت من محضر جلسة 29/01/2015 أمام محكمة بداية طولكرم والتي تم فيها إبراز إفادة المتهم ( الطاعن ) أمام مأمور الضبط القضائي الذي قام بسماعه ، حيث اقتصر اعتراض وكيل الطاعن على إبرازها بأنها أخذت بعد مرور ثلاثة أيام من توقيف المتهم فقط ، ولم يأتي على ذكر أنها أخذت بطريق الاستجواب ، كما أن مرافعة وكيل الطاعن أمام محكمة الدرجة الأولى جاءت خلواً من الدفع ببطلان تلك الإفادة لأخذها بطريق الاستجواب ، وبإمعان النظر بشهادة الشاهد مأمور الضبط القضائي عم.و على الصفحات (18،17،16) من ضبط جلسات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى ، نجد بأنها لم يرد فيها اي مدلول للمعنى القانوني للاستجواب المنصوص عليه بالمادة 94 من قانون الإجراءات الجزائية ، وهو مناقشة المتهم بصورة تفصيلية بشأن الأفعال المنسوبة إليه ومواجهة الاستفسارات والأسئلة والشبهات عن التهمة ومطالبته بالإجابة عليها ، وهذا ما لا نجده في شهادة الشاهد المذكور ، حيث نجده يقول فيها "...أنا قمت بتدوين أقوال المتهم الحاضر علي ...وأن المتهم كان يسرد أقواله وأنا أدونها ، ولم أمارس عليه أي ضغط أو إكراه أثناء تدويل الإفادة ...أنا لم أسأل ولم أستجوب المتهم الرابع علي ...وأنه لم يستفسر عن أي موضوع في إفادة الطاعن ، وأن ما ذكره المتهم الرابع دونته في إفادته ، وأنا لم أحقق معه حتى أسأله عن صحته ، وليس صحيحاً أنه حصل أي نقاش ما بيني وبين المتهم الرابع حول موضوع القضية قبل البدء في تدوين أقوال المتهم" ، وبالتالي يكون ما ينعاه الطاعن في هذا السبب غير وارد ونقرر رده .
أما بخصوص الأسباب الثاني والثالث والرابع ، وحاصلهم أن الحكم الطعين مبني على مخالفة صريحة للقانون وغير مسبب على نحو سليم ، وأن المحكمة مصدرة الحكم أخطأت في تطبيق القانون عندما قررت إدانة الطاعن بالتهمة المسندة إليه وإعلان براءة باقي المتهمين الأصليين من التهمة المسندة إليهم بحجة أن المتدخل يستمد جرمه من الجريمة الأصلية ، وفي هذا قد استقر الفقه والقضاء على أن لا يوجد ما يمنع قانوناً أن يحكم على المتدخل بالعقوبة المقررة لها ولو تم الحكم ببراءة الأشخاص المتهمين معه بصفتهم فاعلين أصليين ، لأن هذا المتدخل يبقى شريكاً في الجريمة التي تثبت بحقه ولو لم تثبت بحق الآخرين لانتفاء البينة المكونة لعقيدة وقناعة محكمة الموضوع ، إلا أنه ينبغي التنبيه إلى وجوب التمييز بين براءة الفاعل الأصلي بسبب شخص يتعلق به كعدم توافر أدلة الإدانة بحقه أو عدم كفايتها أو لإنتفاء الركن المعنوي ، إذ لا يحوز حينها للمتدخل أو غيره من الشركاء الآخرين ، الاحتجاج بالبراءة ولكن الحكم يختلف فيما لو تقررت براءة الفاعل الأصلي إستناداً لسبب موضوعي كون أن الفعل المسند للمتهمين لا يشكل جرماً ولا يستوجب عقاباً ، أو أن أركان وعناصر الجريمة قانوناً لم تتوافر أو أن الدعوى الجزئية قد إنقضت بالتقادم ، فإنه والحالة هذه يكون للبراءة أثر مطلق يستفيد منها جميع المتهمين بالاشتراك أو التدخل إذ يجوز لجميع المساهمين في هذه الحالة الاحتجاج بالبراءة ، لما كان ذلك وكانت تبرأة المتهمين الأول والثاني والثالثث لسبب يتعلق بشخوصهم لعدم كفاية الأدلة وفق منطوق الحكم موضوع الدعوى الماثلة وليس لانتفاء أركان الجريمة أو إنقضاء الدعوى لمرور المدة ، فإن الحكم على المتهم الطاعن بالتدخل يكون قد صادف تطبيق صحيح القانون عليه في الدعوى موضوع الطعن الماثل ، ويغدو وما ينعاه وكيل الطاعن بهذا الخصوص غير وارد ونقرر رده .
أما بخصوص النعي على الحكم بانعدام التعليل السليم فإننا نجد بأن محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه قد سببت وعللت حكمها تعلليلاً قانونياً سليماً وكافياً ، وبينت الأسباب الموجبة لإدانة المتهم الطاعن بالتهمة بوصفها المعدل وهي التدخل في السرقة خلافاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ومستظهرة أركان وعناصر تلك التهمة التي أدين بها الطاعن على النحو المبين في الحكم بشكل يتفق مع الأدلة المقدمة من النيابة العامة ، مما يجعل الحكم موافقاً لأحكام المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ، وبالتالي تكون هذه الأسباب غير واردة ونقرر ردها .
أما بخصوص السبب الخامس ، فإننا نجد بأنه مجادلة في قناعة وعقيدة المحكمة والتي لا نملك التدخل فيها طالما أنها استندت على بينة قانونية لها أصل ثابت في أوراق الدعوى ، وهذا ما نجده في الحكم موضوع الطعن حيث بنت محكمة الاستئناف عقيدتها الحكمية بالاستناد إلى اعتراف الطاعن بالتهمة المسندة إليه ، بإفادته المعطاة أمام مأمور الضبط القضائي الشاهد عم.دو ، والتي قدمت النيابة العامة على توافر ظروف أخذذها وفق متطلبات وضوابط المادة 227 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ ، وأن ذلك الاعتراف جاء متوافراً على شروط الاعتراف القانوني وفقاً لنص المادة 214 من ذات القانون ، حيث جاء واضحاً وصريحاً وقاطعاً بمقارنة الجريمة بوصفها المعدل ومنصباً على أركانها وعناصرها ، وهي التدخل في السرقة خلافاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات ، وجاء أيضاً بطوعة واختياره دون ضغط أو إكراه أو وعدٍ ووعيد ، مما يجعل ما ينعاه وكيل الطاعن في هذه الجهة غير وارد ونقرر رده.
أما بخصوص السبب السادس ، فإننا نجد بأنه قول يعوزه دليل ، إذ خلى ملف الدعوى مما يثبت بأن الطاعن كان قد تم توقيفه بتاريخ 09/08/2011 ، وأن إفادته قد أخذت بتاريخ 13/08/2011 ، حيث أن المشتكي وأثناء سماع أقواله بتاريخ 09/08/2011 لم يوجه إتهامه ضد أحد ، وبالتالي يغدو هذا السبب غير وارد أيضاً ونقرر رده .
أما بخصوص السبب السابع ، وحاصله تخطئة المحكمة في تطبيق العقوبة ، وفي ذلك نجد بأن محكمة الاستئناف قد طبقت العقوبة على المتدخل 40 شهراً بعد تخفيض ثلث العقوبة ، وعملاً بالمادة 99/3 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 تخفيض العقوبة لتصبح الحبس تسعة عشر شهراً ونصف ، على أن تحسم مدة التوقيف ، الأمر الذي يجعل من الحكم مخالفاً للقانون في حدود فرض العقوبة بالأشهر ، إذ كان يتوجب عليها تفريد العقوبة بالسنين ثم الأشهر والأيام ، ولما لم تفعل ذلك يكون حكمها قد خالف القانون من هذه الجهة .
وحيث أن أسباب الطعن غير واردة من حيث النتيجة ، ومقبولة من حيث فرض العقوبة ، أما بخصوص طلب وقف التنفيذ المرفق مع لائحة الطعن فنقرر رده .
لــــذلــــك
فإن المحكمة تقرر رد الطعن من حيث النتيجة ، وقبول الطعن من حيث ظرف العقوبة ، وإعادة الملف إلى محكمة الاستئناف للسير على ضوء ما بيّناه بخصوص فرض العقوبة .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/02/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ص . ع