السنة
2024
الرقم
484
تاريخ الفصل
17 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د. رشا حماد ، محمد احشيش،عز الدين شاهين

 

الطاعن : إيهاب محمد علي أشقر/رام الله  .

                       وكيلاه المحاميان: حاتم وعصام ملحم /الخليل 

المطعون ضده : "محمد فؤاد"مصطفى عيسى دودين/دورا

            وكيلاه المحاميان: يوسف ربعي ودلال رجوب /الخليل 

الإجراءات

بتاريخ 24/11/2024 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن ضد المطعون ضده وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 10/11/2024 عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف المدني رقم 675/2023 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً بحدود السبب الثاني بخصوص الصفة الشخصية للمستأنف وتعديل الحكم ليصبح الزام المستأنف بصفته أحد ورثة المرحوم مصطفى دودين بالإضافة الى التركة بموجب حصر الإرث مبلغ (601000) دينار و(6000) دولار للمستأنف ضده إيهاب اشقر ورد باقي المطالبة وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة المحكوم بها من قبل محكمة الدرجة الأولى ورد الدعوى عن المستأنف بصفته الشخصية .

 

 

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :  

  1. ان محكمة الاستئناف أخطأت بعدم قبول الدفع المثار من وكيل الطاعن بجلسة 19/9/2023 وكان يجب ان تقرر عدم قبول الاستئناف شكلاً بالنظر لصفة المستأنف الشخصية فقط بالاستئناف ولم يتقدم بصفته المخاصم بها في الدعوى الأساس بصفته الشخصية وبصفته من ورثة المرحوم والده،وبالإضافة للتركة كون هذه المسألة من النظام العام ولو افترضا صحة ما اتجهت اليه محكمة الاستئناف فإن ذلك مدعاة الى عدم معالجة الاستئناف الا بحدود صفته الشخصية ولا يمتد ليشمل كامل الدعوى.
  2. ان  المحكمة أخطأت في معالجة الدفع المثار بذات الجلسة وهو عدم دفع المستأنف للرسم القانوني عند قيد الاستئناف .
  3. ان محكمة الاستئناف أخطأت برد الدعوى عن المطعون ضده بصفته الشخصية الامر المخالف للمادة 1642 من المجلة بالنظر لطبيعة الدعوى وموضوعها واسبابها.

ملتسماً قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم والحكم على المدعى عليه بصفته الشخصية وبصفته احد ورثة والده وبالإضافة الى التركة مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 5/1/2025 تبلغت وكيلة المطعون ضده ولم تتقدم بلائحة جوابية

المحكمـــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني واستيفاءه شروطه القانونية تقرر قبوله شكلاً،

وفي الموضوع ، وعلى ما أنبأت عنه أوراق الدعوى التي تفيد بأن الطاعن كان قد أقام الدعوى المدنية رقم 753/2024 لدى محكمة بداية الخليل ضد المطعون ضده بصفته الشخصية ،وبصفته من ورثة المرحوم والده مصطفى دودين وبالإضافة الى تركة مورثه المذكور وذلك بطلب مبلغ (700000) سبعمائة الف دينار اردني بدل ضمان الاستحقاق الكلي .

 

ووفق وقائع وأسباب تلك الدعوى

وبعد ان استكملت محكمة الدرجة الأولى إجراءاتها أصدرت الحكم في 10/11/2024 وقضت للمدعي على المدعى عليه بصفته بلائحة الدعوى بمبلغ (601000) دينار و6000 دولار .

لم يرتض المدعى عليه بالحكم المذكور فتقدم بصفته الشخصية بالاستئناف 675/2023 لدى محكمة استئناف الخليل التي وبعد ان استكملت الإجراءات أصدرت الحكم ا لمطعون فيه .

لم يرتض المدعي بحكم محكمة الاستئناف فتقدم بالطعن بالنقض الماثل حاملاً إياه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم.

وعن أسباب الطعن :وبخصوص السبب الثاني المتعلق بعدم دفع رسوم الاستئناف كاملة وخطأ المحكمة في تقدير ان الرسم كاملاً ، وبالتدقيق نجد بان الدعوى الأساس خضعت لرسم الحد الأقصى للرسوم وهو مبلغ (500) دينار اردني وبالتالي رسم الاستئناف وفق احكام قانون رسوم المحاكم هو نصف الرسم المدفوع امام محكمة اول درجة ، ولما كان ذلك وثبت من الأوراق قيام المستأنف بدفع مبلغ 250 دينار رسماً عن استئنافه فيغدو قرار المحكمة بقيمة ذلك الرسم يتفق واحكام القانون وواقع المطالبة ما يوجب رد هذا السبب.

اما بخصوص السبب الأول المرتبط بالصفة للمستأنف الذي تقدم بها بلائحة استئنافه واختلافها عن الصفة التي خوصم بها والتي صدر الحكم المستأنف بها من محكمة اول درجة ، فاننا نجد بان الدعوى الأساس هي دعوى ضمان الاستحقاق التي أقامها مشتري العقار ضد المدعى عليه ، وبالتالي الخصم الحقيقي في الدعوى هو البائع وطالما ثبتت وفاته فيكون خلفه العام (التركة) هي الخصم في مواجهة المشتري/المدعي ولم يكن ليُخاصَم لولا انه جزء من التركة، ولما كانت الدعوى قد وجهت الى احد الورثة بصفته الشخصية وبصفته احد ورثة المرحوم مورثه وبالإضافة الى التركة فهي بذلك تتفق واحكام المادة 1642 من مجلة الاحكام العدلية التي نصت على (يصح ان يكون احد الورثة خصماً في الدعوى التي تقام على المدين او له .....كذلك لو أراد احد ان يدعي بدين على التركة فله ان يدعي في حضور واحد من الورثة فقط سواء كان موجوداً في يد ذلك الوارث مال من التركة او لم يوجد..).

اما تقديم الاستئناف من المدعى عليه بصفته الشخصية فقط دون التركة فان ذلك مدعاة لتدخل المحكمة بتكليفه تعديل لائحة استئنافه طالما توصلت الى ان ذلك هفوة لا ترتب حقاً للخصم الاخر لا ان تصدر الحكم المطعون فيه ضده بصفته الشخصية ويكون المنطوق يتضمن التزامه بالصفة الارثية فقط ما أوقع المحكمة في تناقض واضح في الحكم المطعون فيه أدى الى اختلاف في الخصومة القضائية في مراحلها امام درجتي التقاضي ما يؤدي الى استحالة التنفيذ بالمستقبل ولما كان ذلك وصدر الحكم المطعون فيه على ذلك النحو فيغدو باطلاً لاختلاف صفات الخصوم بالدعوى الأساس عنها في الاستئناف ما يوجب قبول هذا السبب من أسباب الطعن بحدود ما تم توضيحه فقط الامر الذي يغني عن بحث باقي أسباب الطعن .

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً وإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني على ضوء ما بيناه ومن ثم اصدار الحكم المتفق والأصول واحكام القانون وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/02/2025

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

هـ.ج