السنة
2022
الرقم
11
تاريخ الفصل
17 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
دعاوى المخاصمة
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد محمد مسلم

وعضوية السادة القضاة : محمود جاموس ، نزار حجي ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة

 

الجهه المدعيه (المخاصمه) :-

  1. عماد سليمان طلب ابو شرخ 
  2. ماجد سليمان طلب ابو شرخ  
  3. زياد سليمان طلب ابو شرخ  
  4. جهاد سليمان طلب ابو شرخ  
  5. محمد سليمان طلب ابو شرخ  
  6. طلال سليمان طلب ابو شرخ  
  7. طلب سليمان طلب ابو شرخ  
  8. سهام سليمان طلب ابو شرخ  
  9. ايمان سليمان طلب ابو شرخ  
  10. علياء محمد احمد ابو شرخ

وجميعهم من الظاهريه بصفتهم من ورثه سليمان طلب عبد الفتاح ابو شرخ بموجب حجه حصر الارث رقم 6/61/5 صادره عن محكمه الظاهريه الشرعيه بتاريخ 14/3/2011

  1. رأفت محمد سليمان ابو شرخ

وكيلهم المحامي حمزه صالح

 المدعى عليهم (المُـــخـــاصَـــمـــين) :

  1. القاضي ايمان نصر الدين  
  2. القاضي رشا حماد  
  3. القاضي محمد احشيش  
  4. القاضي كمال جبر 
  5. القاضي عبد الجواد مراعبه

الإجـــــــــــــــــــراءات

تقدم وكيل الجهة المدعية بهذه الدعوى بتاريخ 26/07/2022 ، مخاصما المدعى عليهم ، على سند من القول أنهم أصدروا الحكم في النقض المدني رقم 748/2019 الصادر بتاريخ 8/2/2022 القاضي بقبول الطعن موضوعا في حيثيه الحكم على الجهه الطاعنه بالمبلغ المحكوم به مناصفه ورد الطعن موضوعا فيما عدا ذلك ، وحيث ان الدعوى جاهزه الفصل في موضوعها لذلك تقرر المحكمه تعديل الفقره الحكميه لتصبح الزام المدعى عليهم بدفع المبلغ متضامنين متكافلين. ، وأنهم وقعوا في أخطاء مهنية جسيمة في حكم النقض المذكور تتلخص بالأسباب التالية:-

  1. أن المدعى عليهم / المُخاصَين وقعوا في خطأ مهني جسيم عندما قرروا  الزام الجهة المدعية بدفع المبلغ  المحكوم به بالتكافل و التضامن مخالفين بذلك نص الماده 191 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنه 2001 والتي تنص على انه "لا يضار الطاعن بطعنه " .
  2. أن المدعى عليهم / المُخاصَمين وقعوا في خطأ مهني جسيم عندما  كيفوا العقد على انه يخضع للتقادم المدني على الرغم انهم اشاروا  في ذات الحكم الى ان العلاقه تجاريه  ، حيث تناقض الحكم مع ذاته تناقضا واضحا ، ومع نصوص قانون التجاره ومع مجله الاحكام العدليه ايضا باعتبار العلاقه تجاريه وطبقت عليه المحكمه التقادم المدني من ثم انها احتسبت مده التقادم وفقا للتقويم الشمسي وليست تقويم الهجري.
  3. أن المدعى عليهم / المُخاصَمين وقعوا في خطأ مهني جسيم عندما  عندما قدرو بان الشراكه ما بين المدع عليهم في الدعوى الاساس غير معلومه فيفترض التضامن والتكافل ، اذ ان التضامن والتكافل لا يفترض وانما يجب النص عليه فمن اين جاءت المحكمه بهذه القاعده التي ابتدعها مما يستوجب الحكم في هذا الجانب سيما ان هنالك وراث غير مخاصم كالوريث راجح الذي لم تعمل محكمه  صلاحياتها لادخاله من تلقاء نفسها ايضا
  4. ان الحكم ذاته بني على مستند فيه غش وتدليس على الهيئه الحاكمه اذ ان الخصومه يجب ان تنعقد صحيحه ليست من بدايه الدعوى  فقط بل خلال مده النظر فيها وقد احتصل المدعون في هذه المخاصمه على قرار من مراقب الشركات يفيد ان الشركه المدعيه مشطوبه اثناء نظر الطعن بالنقد مما يفيد ان لا اهليه لها في التقاضي،  وبالتالي يكون الحكم صدر لصالح جهه لها وجود قانوني اي بخصومه غير مستمره ، وبالتالي يتوجب فسخ لا سيما ان دعوى المخاصمه تقوم مع مقام دعوى اعاده المحاكمه نظرا لعدم امكانيه اعاده المحاكمه في قرارات محكمه النقض مما يستوجب الغاء القرار محل الطعن واعتباره كان لم يكن وبالتالي رد الدعوى الاساس برمتها .

ملتمسين بالنتيجة قبول دعواهم وإلغاء الحكم الصادر عن الهيئة المخاصمة و عملا باحكام الماده 160/2  الحكم ببطلان الحكم الصادر عن المدعى عليهم المخاصمين في النقض الحقوقي رقم 748 /2019 ورد الدعوى الاساس كون الملف صالحا للبت فيه والزام المخاصمين بالتعويضات والمصاريف .

بالمحاكمه الجاريه حسب الاصول ، وبجلسه 28/12/2022 تقرر السير بحق المدعى عليهم المخاصمين حضوريا لتبلغهم حسب الاصول وعدم حضورهم  ، وكرر وكيل الجهه المدعيه لائحة الدعوى ، وبجلسه 24/9/2023 تقدم وكيل الجهه المدعيه المخاصمه مرافعه خطيه ملتمسا بنتيجتها قبول الدعوى وإلغاء الحكم الصادر عن الهيئة المخاصمة في النقض الحقوقي رقم 748 /2019 والزام المخاصمين بالتعويضات والمصاريف ، وبجلسه 25/11/2024 تقرر دعوة المحكوم له في الدعوى الاساس شركه ابناء عثمان عطوان ، وبجلسه 3/2/2025 لم تحضر الجهه المحكوم لها بالدعوى الاساس رغم تبلغها بواسطه وكيلها ، ثم كرر وكيل الجهه المدعيه اقواله ومرافعاته السابقه، وبجلسه 17/2/2025 ختمت الاجراءات بتلاوه القرار التالي .

المحكمـــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، تجد ان الوكالة بالخصومة التي اقيمت هذه الدعوى بالاستناد اليها لا تحمل توقيع  المدعي الخامس محمد سليمان طلب ابو شرخ ، الامر الذي يجعل الدعوى غير مقبوله بالنسبة للمدعي الخامس ، وفيما يتصل بباقي المدعيين تجد ان الدعوى الماثلة استوفت كافة الشروط المنصوص عليها في المواد من 154 إلى 157 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية المتعلقة بدعوى المخاصمة ، لذا تقرر المحكمة قبولها شكلاً .

وبمعالجة أسباب دعوى المخاصمة الملخصة في مقدمة هذا الحكم ، وبخصوص السببين الاول و الثالث و المتصلين بالادعاء بوقوع المدعى عليهم  بخطأ جسيم يتمثل باضافة عبارة بالتكافل و التضامن لمنطوق الحكم الصدار عنهم ، وفي ذلك وبالرجوع الى الاوراق  ،  نجد  ان المدعى عليهم في هذه الدعوى وبصفتهم الهيئه الحاكمه مصدره الحكم المدعى بوقوع خطا جسيم به قد  سسبوا الزام المدعيين في هذه الدعوى بالتكافل والتضامن الى ان حكم محكمه اول درجه الصادر بالتضامن والتكافل.

وعليه ولما كانت محكمه الاستئناف قد عمدت الى تعديل الحكم في هذه الجزئيه دون ان يقدم اليها طعن موجه الى قضاء محكمه اول درجه يتصل بجزئية عليهم بالتكافل و التضامن ، بما يفيد قبول المدعين بالحكم عليهم بالتضامن والتكافل  سيما وان المدعين لم يدعوا ضررا من حكم محكمة اول درجة بالحكم  عليهم بالتكافل و التضامن ، ولم يتظلموا من ذلك لدى محكمة الدرجة الثانية المرفوع اليها الاستئناف المقدم منها  ، الامر الذي ينبئ بعدم جدية تسمك المدعين بهذه الجزئية التي ارتضوا بها ابتداء ، بل يشي بمخاصمه الهيئه الحاكمه دون مبرر واقعي مما يجعل ما جاء في هذين السببين واجب الرد.

وبخصوص السبب الثاني من اسباب الدعوى و مفاده ان المدعى عليهم / المُخاصَمين  وقعوا في خطأ مهني جسيم حيث تناقض الحكم مع ذاته تناقضا واضحا ، ومع نصوص قانون التجاره ومع مجله الاحكام العدليه ايضا باعتبار العلاقه تجاريه وطبقت عليه المحكمه التقادم المدني من ثم انها احتسبت مده التقادم وفقا للتقويم الشمسي وليست تقويم الهجري.

وفي ذلك و بالرجوع الى الوكالة بالخصومة و التي بالاستناد اليها اقيمت هذه الدعوى ، نجد الوكيل بالخصومة بموجبها مخول بمخاصمة المدعى عليهم كونهم اخطأوا خطأ جسيم في حكمهم اذ انهم اضروا بالطاعنين بالنقض الاساس ضررا لايمكن تلافيه بعد ان حكموا عليهم متضامنين متكافلين بكامل بالمبلغ وبموجب مستند فيه غش وفق ماجاء بالوكالة المشار اليها  ، وعليه فان الوكيل بالخصومة غير مخول بمخاصمة المدعى عليهم بالاستناد لما جاء في السبب الثاني من اسباب هذه الدعوى مما يجعل ماجاء في هذا السبب  مستوجب عدم القبول كونه مقدم ممن لا يملك حق تقديمه .

وبخصوص السببب الرابع و الذي تبدي فيه الجهة المدعية بان الحكم ذاته بني على مستند فيه غش وتدليس على الهيئه الحاكمه وان الجهة المدعيه حصلت على كتاب من مراقب الشركات يفيد بان الجهه المحكوم لها تم شطها.

وفي ذلك تجد المحكمة ان ما جاء في هذا السبب لم يكن معروضا على المدعى عليهم ضمن اسباب الطعن ، وان الجهه المدعيه ولم ترفق بينتها في هذا الخصوص بالدعوى وفقا لما جاء الماده 155 /2 من قانون اصول محاكمه المدنيه والتجاريه، وحيث لا يعتبر اخفاء الاوراق عن المحكمه من قبيل الخطا المهني الجسيم او غير جسيم ، و لا صحة للقول بان دعوى المخاصمه تقوم مع مقام دعوى اعاده المحاكمه ، وعلى ذلك تقرر المحكمه رد هذا السبب .

لــــــهذه الاسبــــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى ، وعملاً بالمادة 160/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، ومصادرة قيمة الكفالة .

حكماً صدر وتلي علناً بحضور وكيل الجهة المدعية وبغياب المدعى عليهم وافهم في 17/2/2025