دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د. رشا حماد ، نزار حجي ، عز الدين شاهين
الطاعن :- حسن عايش حسن حمايل / أبو فلاح - رام الله .
وكيله المحامي : ياسر الشويكي / رام الله .
المطعون ضده :- وفيق دعيس عليان زهور / أبو فلاح - رام الله .
وكيله المحامي : عزت شومان / رام الله .
الإجراءات
بتاريخ 23/10/2024 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن ضد المطعون ضده ، وذلك للطعن في الحكم الصادر بتاريخ 25/09/2024 عن محكمة إستئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 228/2022 ، والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ، مع تضمين المستأنف للرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماة .
تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :-
ملتمساً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، وفسخ الحكم وإصدار الحكم المناسب مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
بتاريخ 12/11/2024 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية ، طالباً رد الطعن شكلاً وموضوعاً ، مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
الــمــحــكــمـــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني ،واستيفاءه شروطه القانونية ،تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، وعلى ما أنبأت عنه أوراق الدعوى التي تفيد بأن الطاعن بصفته الشخصية وبالإضافة لتركة مورثه والده كان قد تقدم بالاعتراض رقم 158/2017 لدى محكمة تسوية أراضي أبو فلاح قضاء رام الله ضد المطعون ضده ومأمور تسوية الأراضي ،معترضاً على قطعة الأرض رقم 179 حوض 4 حي سهل المربع رقم 3 من أراضي قرية أبو فلاح التي جرى إفرازها من أصل القطعة رقم 84 حوض 4 وتحديد المساحات مبدياً أنه أحد ورثة والده عايش مرة وأن لجنة التسوية قامت بإفراز القطعة الأصلية إلى 4 قطع دون موافقته ودون إدراج اسمه وأنه جرى اقتطاع جزء من الأرض وضمها للمجاورين ، طالباً إلغاء التسجيل وتسجيل كامل العقار حسب حجة حصر إرث مورثه ، وبعد أن استكملت محكمة التسوية إجراءاتها أصدرت حكمها بتاريخ 14/02/2022 ، وقضت برد الاعتراض وتصديق جدول الحقوق .
لم يرتضِ المعترض من حكم محكمة التسوية ، فتقدم بالاستئناف رقم 228/2022 لدى محكمة استئناف رام الله ، وبعد أن استكملت محكمة الاستئناف إجراءاتها أصدرت الحكم المطعون فيه ، القاضي برد الاستئناف.
لم يرتضِ المعترض من حكم محكمة الاستئناف ، فتقدم بالنقض الماثل حاملاً إياه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم .
وعن أسباب الطعن ، وحاصلها جميعاً تخطئة المحكمة الاستئنافية في معالجة كيفية أيلولة قطعة الأرض موضوع الاعتراض للمطعون ضده ، وخطأها في التوصل إلى تصرف المطعون ضده بالأرض رغم عدم تقديم البينة على التصرف ومدته ، ولذلك سنقوم بالرد على مجمل هذه الأسباب معاً للترابط ولتعلقها بالبينات والتصرف .
وبالتدقيق ، نجد بأن المعترض / الطاعن قد تقدم باعتراضه أمام محكمة التسوية ، وتقدم ببيناته التي هي جدول صادر عن دائرة المساحة وصورة حصر إرث مورثه ولائحة إدعاء ولائحة إدعاء خصمه فقط ، وكان المطعون ضده قد حوكم حضورياً أمام محكمة التسوية ولم يقدم المعترض أية بينة شخصية حول التصرف وأيلولة العقار إلى مورثه ومن ثم إليه ، وأمام محكمة الاستئناف أيضاً لم يقدم المعترض أية بينة وتقرر تكليف دائرة التسوية تقديم تقرير حول كيفية توحيد قطع الأرض والأيلولة والأوراق المودعة لديهم عنه الإدعاء ، ولما كان ذلك وكان إدعاء المعترض لم يرفق بأية مستندات في حين إدعاء المعترض عليه أرفق بالمستندات التي تؤيد إدعاءه فجرى تسجيل اسمه في جدول المعترض بعد تقرير دائرة التسوية واللجنة المختصة ، وحيث أن المعترض لم يقدم اية بينة على كيفية ايلولة قطعة الأرض لمورثه وتصرف بها واستمرار ذلك التصرف إليه بعد وفاته سوى صورة إخراج قيد أثناء إعمال التسوية غير المنتهيه في زمن الأدارة الاردنية الذي لا يصلح وحده لإثبات الملكية ، ولم يقدم اية بينة على التصرف نهائياً في حين قدم المعترض عليه وبموجب لائحة إدعاءه أوراق من المجاورين تفيد بتصرفه بالأرض ، فيكون ما خلصت إليه محكمة الاستئناف يتفق والأوراق وما قدم من أدلة وبينات ولا يخالف مضمونها أو مدلولها ، الأمر الذي يحول بين محكمة النقض والتدخل فيما خلصت إليه بوصفه من أمور الواقع الذي تستقل به محكمة الموضوع ، ما يجعل من مجمل أسباب الطعن لا ترد عليه ويوجب ردها .
لــــــهذه الأســـبــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ، مع إلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار أتعاب محاماة عن هذا الطعن .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/02/2025